أنه محرم أن يأكله لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل قتل
ما أحل الله عز وجل فالحدأة والغراب مما أحل رسول الله صلى الله عليه
وسلم قتله للمحرم فما كان في مثل معناهما من الطائر فهو داخل في
أن لا يجوز أكل لحمه كما لا يجوز أكل لحمهما لأنه في معناهما ولأنهما
أيضا مما لم تكن تأكل العرب وذلك مثل ماضر من ذوات الأرواح من
سبع وطائر وذلك مثل العقاب والنسر والبازي والصقر والشاهين والبواشق
وما أشبهها مما يأخذ حمام الناس وغيره من طائرهم فكل ما كان
في هذا المعنى من الطائر فلا يجوز أكله للوجهين اللذين وصفت من أنه
في معنى الحدأة والغراب وداخل في معنى ما لا تأكل العرب وكل ما كان
لا يبلغ أن يتناول للناس شيئا من أموالهم من الطائر فلم تكن العرب تحرمه
إقذارا له فكله مباح أو يؤكل فعلى هذا هذا الباب كله وقياسه فإن قال
قائل نراك فرقت بين ما خرج من أن يكون ذا ناب من السباع مثل الضبع
والثعلب فأحللت أكلها وهي تضر بأموال الناس أكثر من ضرر ما حرمت
من الطائر قلت إني وإن حرمته فليس للضرر فقط حرمته ولا لخروج
الثعلب والضبع من الضرر أبحتها إنما أبحتها بالسنة وهي أن النبي
صلى الله عليه وسلم إذ نهى عن كل ذي ناب من السابع ففيه دلالة على
أنه أباح ما كان غير ذي ناب من السباع وأنه أحل الضبع نصا وأن العرب
لم تزل تأكلها والثعلب وتترك الذئب والنمر والأسد فلا تأكله وأن العرب
لم تزل تترك أكل النسر والبازي والصقر والشاهين والغراب والحدأة
وهي ضرار وتترك ما لا يضر من الطائر فلم أجز أكله وذلك مثل الرخمة
والنعامة وهما لا يضران وأكلهما لا يجوز لأنهما من الخبائث وخارجان
من الطيبات وقد قلت مثل هذا في الدود فلم أجزأ كل اللحكاء ولا
العظاء ولا الخنافس وليست بضارة ولكن العرب كانت تدع أكلها فكان خارجا
. من معنى الطيبات داخلا في معنى الخبائث عندها
الأم ج2/ص250
أرجو أن يكون مطلوبك هنا ..
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[04 - 01 - 03, 06:22 م]ـ
من باب الفائدة، هذا نقل عن الإمام ابن تيمية رحمه الله من كتابه العظيم النافع (القواعد النورانية) (الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد خاتم المرسلين وإمام المهتدين وعلى آله أجمعين
فصل
أما العبادات فأعظمها الصلاة والناس آما أن يبتدئوا مسائلها بالطهور لقوله صلى الله عليه وسلم (مفتاح الصلاة الطهور)
كما رتبه أكثرهم وأما بالمواقيت التي تجب بها الصلاة كما فعله مالك وغيره
فأما الطهارة والنجاسة فنوعان من الحلال والحرام في اللباس ونحوه تابعان للحلال والحرام في الأطعمة والأشربة
ومذهب أهل الحديث في هذا الأصل العظيم الجامع وسط بين مذهب العراقيين والحجازيين فإن أهل المدينة مالكا وغيره يحرمون من الأشربة كل مسكر كما صحت بذلك النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة وليسوا في الأطعمة كذلك بل الغالب عليهم فيها عدم التحريم فيبيحون الطيور مطلقا وان كانت من ذات المخالب ويكرهون كل ذي ناب من السباع وفي تحريمها عن مالك روايتان وكذلك في الحشرات عنه هل هي محرمة أو مكروهة روايتان وكذلك البغال والحمير وروي عنه أنها مكروهة أشد من كراهة السباع وروى عنه أنها محرمة بالسنة دون تحريم الحمير والخيل أيضا يكرهها لكن دون كراهة السباع
وأهل الكوفة في باب الأشربة مخالفون لأهل المدينة ولسائر الناس ليست الخمر عندهم إلا من العنب ولا يحرمون القليل من المسكر إلا أن يكون خمرا من العنب أو أن يكون من نبيذ التمر أو الزبيب النيء أو يكون من مطبوخ عصير العنب إذا لم يذهب ثلثاه وهم في الأطعمة في غاية التحريم حتى حرموا الخيل والضباب وقيل إن أبا حنيفة يكره الضب والضباع ونحوها
فأخذ أهل الحديث في الأشربة بقول أهل المدينة وسائر أهل الأمصار موافقة للسنة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في التحريم وزادوا عليهم في متابعة السنة وصنف الإمام أحمد كتابا كبيرا في ((الأشربة)) ما علمت أحدا صنف أكبر منه وكتابا أصغر منه وهو أول من أظهر في العراق هذه السنة حتى إنه دخل بعضهم بغداد فقال هل فيها من يحرم النبيذ فقالوا لا إلا أحمد بن حنبل دون غيره من الأئمة وأخذ فيها بعامة السنة حتى إنه حرم العصير والنبيذ بعد ثلاث وان لم يظهر فيه شدة متابعة للسنة المأثورة في ذلك لان الثلاث مظنة
¥