ظهور الشدة غالبا والحكمة هنا مما تخفى فأقيمت المظنة مقام الحكمة حتى إنه كره الخليطين إما كراهة تنزيه أو تحريم على اختلاف الروايتين عنه وحتى اختلف قوله في الانتباذ في الأوعية هل هو مباح أو محرم أو مكروه لان أحاديث النهي كثيرة جدا وأحاديث النسخ قليلة فاختلف اجتهاده هل تنسخ تلك الأخبار المستفيضة بمثل هذه الأخبار التي لا تخرج عن كونها أخبار آحاد ولم يخرج البخاري منها شيئا
وأخذوا في الأطعمة بقول أهل الكوفة لصحة السنن عن النبي صلى الله عليه و سلم بتحريم كل ذي ناب من السباع و كل ذي مخلب من الطير و تحريم لحوم الحمر لأن النبي صلى الله عليه و سلم أنكر على من تمسك في هذا الباب بعدم وجود نص التحريم في القرآن حيث قال (لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول بيننا و بينكم هذا القرآن فما وجدنا فيه من حلال استحللناه و ما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا و إني أوتيت الكتاب و مثله معه وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه و سلم كما حرم الله تعالى)
و هذا المعنى محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه و علموا أن ما حرمه رسول الله صلى الله عليه و سلم إنما هو زيادة تحريم ليس نسخا للقرآن لأن إنما دل على أن الله لم يحرم إلا الميتة و الدم و لحم الخنزير وعدم التحريم ليس تحليلا و إنما هو بقاء للأمر على ما كان
و هذا قد ذكره الله في سورة الأنعام التي هي مكية باتفاق العلماء ليس كما ظنه أصحاب مالك و الشافعي أنها من آخر القرآن نزولا و إنما سورة المائدة هي المتأخرة و قد قال الله فيها (أحل لكم الطيبات)
فعلم أن عدم التحريم المذكور في سورة الأنعام ليس تحليلا و إنما هو عفو فتحريم رسول الله رافع للعفو ليس نسخا للقرآن لكن لم يوافق أهل الحديث الكوفيين على جميع ما حرموه بل أحلوا الخيل لصحة السنن عن النبي صلى الله عليه و سلم بتحليلها يوم خيبر و بأنهم ذبحوا على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فرسا و أكلوا لحمه و أحلوا الضب لصحة السنن عن النبي صلى الله عليه و سلم بأنه قال (لا أحرمه) و بأنه أكل على مائدته وهو ينظر ولم ينكر على من أكله و غير ذلك مما جاءت فيه الرخصة فنقصوا عما حرمه أهل الكوفة من الأطعمة كما زادوا على أهل المدينة في الأشربة لأن النصوص الدالة على تحريم الأشربة المسكرة أكثر من النصوص الدالة على تحريم الأطعمة) انتهى
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[04 - 01 - 03, 06:30 م]ـ
وهذه نقولات حول أكل الزرافة
قال ابن قدامة في المغني ((7793) فصل: ويحرم الخطاف والخشاف والخفاش وهو الوطواط. قال الشاعر: مثل النهار يزيد أبصار الورى نورا ويعمي أعين الخفاش قال أحمد: ومن يأكل الخشاف؟ وسئل عن الخطاف؟ فقال: لا أدري. وقال النخعي: كل الطير حلال إلا الخفاش. وإنما حرمت هذه ; لأنها مستخبثة , لا تستطيبها العرب , ولا تأكلها. ويحرم الزنابير , واليعاسيب , والنحل , وأشباهها ; لأنها مستخبثة , غير مستطابة. (7794) فصل: وما عدا ما ذكرناه , فهو مباح ; لعموم النصوص الدالة على الإباحة , من ذلك بهيمة الأنعام , وهي الإبل , والبقر , والغنم. قال الله تعالى: {أحلت لكم بهيمة الأنعام}. ومن الصيود الظباء , وحمر الوحش. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا قتادة وأصحابه بأكل الحمار الذي صاده. وكذلك بقر الوحش كلها مباحة , على اختلاف أنواعها , من الإبل , والتيتل , والوعل , والمها , وغيرها من الصيود , كلها مباحة , وتفدى في الإحرام. ويباح النعام , وقد قضى الصحابة , رضي الله عنهم , في النعامة ببدنة. وهذا كله مجمع عليه , لا نعلم فيه خلافا , إلا ما يروى عن طلحة بن مصرف قال إن الحمار الوحشي إذا أنس واعتلف , فهو بمنزلة الأهلي. قال أحمد: وما ظننت أنه روي في هذا شيء , وليس الأمر عندي كما قال. وأهل العلم على خلافه ; لأن الظباء إذا تأنست لم تحرم , والأهلي إذا توحش لم يحل , ولا يتغير منها شيء عن أصله وما كان عليه. قال عطاء , في حمار الوحش: إذا تناسل في البيوت , لا تزول عنه أسماء الوحش. وسألوا أحمد عن (((الزرافة))) تؤكل؟ قال: نعم. وهي دابة تشبه البعير , إلا أن عنقها أطول من عنقه , وجسمها ألطف من جسمه , وأعلى منه , ويداها أطول من رجليها) انتهى
¥