تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبدالرحمن ناصر]ــــــــ[05 - 04 - 07, 08:49 م]ـ

أخي إحسان:

ابن تيمية ذكر في الفتاوى أن قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام في الجهرية بدعة!

وفيها الحديث (لاتفعلوا إلابأم الكتاب) بارك الله فيك ..

فمن نص على قاعدتك في البدعة مع أن هناك مسائل كثيرة نص العلماء على بدعيتها

مع أن فيها أحاديث ضعاف؟

ـ[ابن عايض]ــــــــ[05 - 04 - 07, 10:01 م]ـ

بالنسبة لقراءة الماموم الفاتحة قبل الامام فلا تعد مسابقة كما يظهر من فتوى الشيخ بن باز رحمه الله

لي عودة

ـ[عبداللطيف السعيد]ــــــــ[22 - 04 - 07, 07:14 ص]ـ

أخي الكريم عبدالرحمن ناصر

ليتك تنقل لنا النص الذي قاله ابن تيمية رحمه الله

ـ[علي بن حميد]ــــــــ[25 - 04 - 07, 02:13 ص]ـ

مما قاله شيخ الإسلام في الفتاوى عن مسألة السكتات (22/ 339):

وأما السكوت عقيب الفاتحة فلا يستحبّه أحمد، كما لا يستحبّه مالك وأبو حنيفة، والجمهور لا يستحبون أن يسكت الإمام ليقرأ المأموم. وذلك أن قراءة المأموم عندهم إذا جهر الإمام ليست بواجبة، ولا مستحبّة، بل هي منهيّ عنها. وهل تبطل الصلاة إذا قرأ مع الإمام؟ فيه وجهان في مذهب أحمد، فهو إذا كان يسمع قراءة الإمام فاستماعه أفضل من قراءته، كاستماعه لما زاد على الفاتحة، فيحصل له مقصود القراءة، والاستماع بدل عن قراءته، فجمعه بين الاستماع والقراءة جمع بين البدل والمبدل، ولهذا لم يستحب أحمد وجمهور أصحابه قراءته في سكتات الإمام إلاّ أن يسكت سكوتًا بليغًا يتسع للاستفتاح والقراءة. اهـ.

ـ[الشيشاني]ــــــــ[10 - 08 - 07, 03:26 ص]ـ

السلام عليكم!

كنت أبحث في المسألة فوجدتها في الملتقى وأحببت أن أضيف الجديد لعله يُنتفع به:

السؤال:

ما حكم سكتة الإمام بعد الفاتحة، وقد سمعت أنها بدعة؟

الجواب:

الثابت في الأحاديث سكتتان: إحداهما: بعد التكبيرة الأولى، وهذه تسمى سكتة الاستفتاح، والثانية: عند آخر القراءة قبل أن يركع الإمام وهي سكتة لطيفة تفصل بين القراءة والركوع. وروي سكتة ثالثة بعد قراءة الفاتحة، ولكن الحديث فيها ضعيف، وليس عليها دليل واضح فالأفضل تركها،

أما تسميتها بدعة فلا وجه له؛ لأن الخلاف فيها مشهور بين أهل العلم، ولمن استحبها شبهة فلا ينبغي التشديد فيها، ومن فعلها أخذا بكلام بعض أهل العلم لما ورد في بعض الأحاديث مما يدل على استحبابها، فلا حرج في ذلك، ولا ينبغي التشديد في هذا كما تقدم.

والمأموم يقرأ الفاتحة في سكتات إمامه، فإن لم يكن له سكتة قرأ المأموم الفاتحة ولو في حالة قراءة الإمام، ثم ينصت للإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لعلكم تقرءون خلف إمامكم)) قلنا: نعم، قال: ((لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها)) [1] رواه الإمام أحمد والترمذي بإسناد حسن. وهذا في الجهرية، أما في السرية فيقرأ المأمومون الفاتحة وما تيسر معها من القرآن في الأولى والثانية من الظهر والعصر. والله الموفق.

الشيخ ابن باز.

المصدر:

http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=fatawa&id=882


______

قال ابن القيم: وكان له سكتتان, سكتة بين التكبير والقراءة، يريد بها السكتة التي سأله عنها -عليه الصلاة والسلام- أبو هريرة: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ هذه السكتة الأولى وهي في الصحيحين، اختلف الثانية، جاء إجمالاً أنه كانت له سكتتان, اختُلِف في الثانية, وجاء ما يدل على أنها بعد الفراغ من الفاتحة, وجاء ما يدل على أنها بعد الفراغ من القراءة, فمن أهل العلم من قال: المراد بالسكتة الثانية, إذا فرغ الإمام من قراءة الفاتحة يسكت ليقرأ المأموم الفاتحة, ليمكِّن المأموم من قراءة الفاتحة، هذا قول، ومنهم من يقول: لا, السكتة الثانية بعد الفراغ من القراءة, ليتراد النَّفَسُ قبل الركوع، ومنهم من يقول: هي ثلاث سكتات, لا يصل بين القراءتين, فإذا قال: (آمين) انتظر قليلاً وهي سكتة, وإذا فرغ من القراءة سكت ليتراد النَّفَس، وكلام أهل العلم في هذه المسألة معروف, فعلى الكلام الأخير تكون ثلاثاً.

يقول ابن القيم: والظاهر أنما هي اثنتان فقط, وأما الثالثة فسكتةٌ لطيفةٌ لأجل تراد النَّفَس, فلم يكن يصل القراءة بالركوع, بخلاف السكتة الأولى, فإنه يجعلها بعد الاستفتاح، والثانية قد قيل: إنها لأجل قراءة المأموم فعلى هذا ينبغي تطويلها بقدر قراءة الفاتحة, ليتمكن المأموم من قراءة الفاتحة، وأما الثالثة فللراحة والنَّفَس فقط, وهي سكتة كما قال ابن القيم لطيفة, فمن لم يذكرها فلقصرها, ومن اعتبرها جعلها سكتة ثالثة, فلا اختلاف بين الروايتين.

روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث الحسن البصري عن سمرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يسكت سكتتين: إذا استفتح, وإذا فرغ من القراءة كلها، وفي رواية: سكتة إذا كبر, وسكتة إذا فرغ من قراءة {غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ} [(7) سورة الفاتحة]

مجموع الروايات تدل على أن السكتات ثلاث, لكن هل يثبت مثل هذا الحكم بمثل هذا الإسناد: الحسن عن سمرة؟ هل سمع الحسن من سمرة أو لم يسمع؟
المسألة خلافية بين أهل العلم, أما سماع الحسن من سمرة حديث العقيقة فهذا في صحيح البخاري, عن حبيب بن الشهيد: قال لي محمد بن سيرين: سل الحسن عمن سمعت حديث العقيقة؟ فقال: عن سمرة، فهذا نص على أن الحسن سمع من سمرة حديث العقيقة,
لكن هل سمع غيره؟ المسألة خلاف بين أهل العلم, فيبقى كل على مذهبه, من يثبت سماع الحسن من سمرة مطلقاً يقول: الحديث صحيح, ومن لا يثبته يقول: الحديث فيه انقطاع، والحسن -رحمه الله- معروف بالإرسال, وهو موصوف بالتدليس.

من كتاب: "صفة صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" للشيخ عبد الكريم الخضير.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير