الجلجل:الجرس الصغير، وصوته الجلجلة ([112]). وقد تنزع منه الحصاة التي تتحرك فيوضع فيه ما يحتاج إلى صيانته ([113]).
عثمان بن عبد الله بن موهب هو التميمي مولى آل طلحة. تابعي. ([114]).
إسرائيل:هو ابن يونس بن أبي إسحاق ([115]).
ثلاث أصابع:إشارة إلى صغر القدح ([116]) 0
وقد اختلف في ضبط (قصة) هو بقاف مضمومة ثم صاد مهملة أو بفاء مكسورة ثم ضاد معجمة؟ ([117]).
قال ابن حجر) إن كان بالفاء و المعجمة فهو بيان لجنس القدح) [يعني فضة]. وإن كان بالقاف والصاد المهملة فهو من صفة الشعر، على ما في التركيب من قلق العبارة) ([118]).
قال ابن دحية: وقع لأكثر الرواة بالقاف والمهملة، والصحيح عند المحققين بالفاء و المعجمة، وقد بينه وكيع في مصنفه بعد ما رواه عن اسرائيل فقال (كان جلجلا من فضة صيغ صوانا لشعرات كانت عند أم سلمة من شعر النبي e)([119]) . ( وقد ذكرالحميدي في الجمع بين الصحيحين بلفظ دال على أنه بالفاء و المعجمة، ولفظه {أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء، فجاءت بجلجل من فضة فيه شعر الخ} ولم يذكر قول اسرائيل، فكأنه سقط على رواة البخاري قوله {فجاءت بجلجل} وبه ينتظم الكلام ويعرف منه أن قوله {من فضة} أنه صفة الجلجل، لا صفة القدح الذي أحضره عثمان بن موهب) ([120]). قال القاضي عياض: (والأشبه عندي رواية من قال من فضة…لقوله بعد فاطلعت في الجلجل، ولمفهوم الحديث) ([121]). و رجح القسطلاني، و الموصلي، والعيني، أنها من فضة ([122]).
وجه الدلالة:استعمال أم سلمة رضي الله عنها لجلجل من فضة -على رأي من يرجح من العلماء أن اللفظة الواردة في الحديث هي من فضة وليست من قصة- لحفظ شعرات من شعر الرسول e دليل على جواز استعمال أواني الفضة في غير الأكل والشرب، والذهب مثلها.
3ـ ويمكن أن يستدل لهم بما جاء عن ابن عباس أن رسول الله e قد كان أهدى جمل أبي جهل الذي استلب يوم بدر في رأسه بُرَةٌ ([123]) من فضة عام الحديبية في هديه. وقال في موضع آخر: ليغيظ بذلك المشركين ([124]). صححه الحاكم ووافقه الذهبي ([125]).
4ـ الأصل الحل فلا تثبت الحرمة إلا بدليل. ولا دليل في المقام بهذه الصفة؛ فالوقوف على ذلك الأصل المعتضد بالبراءة الأصلية هو وظيفة المنصف لاسيما وقد أيد هذا الأصل ([126]). حديث {ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعبا} روه أحمد وأبو داود ([127]) من حديث أبي هريرة.
? المبحث الثاني: مناقشة الأدلة
وفيه مطلبان
المطلب الأول: مناقشة أدلة أصحاب القول الأول
ناقش أصحاب القول الثاني أدلة أصحاب القول الأول القائلين بحرمة استعمال أواني الذهب والفضة في سائر الاستعمالات بما يأتي:
1ـ الأحاديث التي استدل بها أصحاب القول الأول تدل على تحريم الأكل والشرب وأما سائر الاستعمالات فلا. والقياس على الأكل والشرب قياس مع الفارق؛ فإن علة النهي عن الأكل والشرب هي التشبه بأهل الجنة، حيث يطاف عليهم بآنية من فضة، وذلك مناط معتبر للشارع، كما ثبت عنه e لما رأى رجلا متختماً بخاتم من ذهب فقال مالي أرى عليك حلية أهل الجنة، وكذلك في الحرير وغيره، وإلا لزم تحريم التحلي بالحلي، والافتراش للحرير؛ لأن ذلك استعمال وقد جوزه البعض من القائلين بتحريم الاستعمال ([128]).
2ـ (وقولهم إن النبي e حرمها في الأكل والشرب لأنه أغلب الاستعمال وما غلب به الحكم لكونه أغلب لا يقتضي تخصيصه به كقوله تعالى: {وربائبك اللاتي في حجوركم من نسائكم} ([129]) فتقييد تحريم الربيبة بكونها في الحجر لا يمنع التحريم، بل تحرم، وإن لم تكن في حجره على قول أكثر أهل العلم. صحيح لكن كون الرسول e يعلق الحكم بالأكل والشرب، لأن مظهر الأمة بالترف في الأكل والشرب أبلغ منه في مظهرها في غير ذلك، وهذه علة تقتضي تخصيص الحكم بالأكل والشرب، لأنه لاشك أن الذي أوانيه في الأكل والشرب ذهب وفضة، ليس كمثل من يستعملها في حاجات تخفى على كثير من الناس) ([130]).
3ـ حكاية النووي للإجماع على تحريم الاستعمال لا تتم مع مخالفة داود والشافعي وبعض أصحابه ([131]).
4ـ وبالنسبة لما استدل به ابن حزم يمكن أن يناقش بأن هاتين الروايتين رويتا بالمعنى، على تقدير حذف مضاف أي لا تشربوا و لا تأكلوا فيها، لأن بقية الروايات بينت المراد.
¥