تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

محمول على العذر بمطر أو مرض , وما احتج به أبو حنيفة لا حجة له فيه ; لأنه قال: إلى صلاة العصر. وفعلها يكون بعد دخول الوقت وتكامل الشروط , على أن أحاديثنا قصد بها بيان الوقت , وخبرهم قصد به ضرب المثل , فالأخذ بأحاديثنا أولى. قال ابن عبد البر خالف أبو حنيفة في قوله هذا الآثار والناس , وخالفه أصحابه.) انتهى

وقال النووي في المجموع ((فرع) في معرفة الزوال قال أصحابنا رحمهم الله: الزوال هو ميل الشمس عن كبد السماء بعد انتصاف النهار , وعلامته زيادة الظل بعد تناهي نقصانه , وذلك أن ظل الشخص يكون في أول النهار طويلا ممتدا , فكلما ارتفعت الشمس نقص , فإذا انتصف النهار وقف الظل , فإذا زالت الشمس عاد الظل إلى الزيادة فإذا أردت أن تعلم هل زالت فانصب عصا أو غيرها في الشمس على أرض مستوية وعلم على طرف ظلها ثم راقبه فإن نقص الظل علمت أن الشمس لم تزل , ولا تزال تراقبه حتى يزيد فمتى زاد علمت الزوال حينئذ. قال أصحابنا: ويختلف قدر ما يزول عليه الشمس من الظل باختلاف الأزمان والبلاد , فأقصر ما يكون الظل عند الزوال في الصيف عند تناهي طول النهار , وأطول ما يكون في الشتاء عند تناهي قصر النهار. ونقل القاضي أبو الطيب أن أبا جعفر الراسبي قال في كتاب المواقيت: إن عند انتهاء طول النهار في الصيف لا يكون بمكة ظل لشيء من الأشخاص عند الزوال ستة وعشرين يوما قبل انتهاء الطول وستة وعشرين يوما بعد انتهائه , وفي هذه الأيام متى لم ير للشخص ظل فإن الشمس لم تزل , فإذا رأى الظل بعد ذلك فإن الشمس قد زالت وباقي أيام السنة معرفة الزوال بمكة كمعرفتها بغيرها ونقل الشيخ أبو حامد في تعليقه أنه إنما لا يكون للإنسان فيء بمكة عند الزوال في يوم واحد في السنة لا غير والله أعلم. قال أصحابنا: قامة الإنسان ستة أقدام ونصف بقدم نفسه.) انتهى

وقالا البهوتي كما في كشاف القناع (ووقتها (أي العصر)) المختار (من خروج وقت الظهر إلى أن يصير ظل الشيء مثليه , سوى ظل الزوال إن كان)

لأن جبريل صلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم حين صار ظل كل شيء مثله في اليوم الأول , وفي اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه , وقال: الوقت فيما بين هذين (وهو) أي: بلوغ ظل الشيء مثليه سوى ظل الزوال) انتهى

وقال في مجمع الأنهر ((ووقت الظهر من زوالها) أي زوال الشمس عن المحل الذي تم فيه ارتفاعها , وتوجه إلى الانحطاط , ولا خلاف فيه من المجتهدين , وفي معرفة الزوال روايات أصحها كما في المحيط أن تغرز خشبة مستوية في أرض مستوية فما دام ظلها على النقصان لم تزل فإذا وقفت بأن لم تنقص ولم تزد فهو قيام الظهيرة لا تجوز فيه الصورة فإذا أخذ الظل في الزيادة فقد زالت عن الوقوف فخط على موضع الزيادة خطا فيكون من رأس الخط إلى العود فيء الزوال , وهذا إذا لم تكن الشمس في سمت الرأس كما في خط الاستواء ثم إن الفيء يختلف باختلاف الأمكنة بحسب العروض والأزمنة بحسب الفصول كما حقق في موضعه فليراجع , والفيء كالشيء وهو نسخ الشمس قال ابن ملك في إضافة الفيء إلى الزوال تسامح ; لأنه أراد به فيء قبيل الزوال. وفي الدرر: وإضافته إلى الزوال لأدنى ملابسة لحصوله عند الزوال فلا يعد تسامحا انتهى لكن يرد أن حقيقة الإضافة كمال الاختصاص مثل التمليك , واستعمالها في غير هذا يكون إما تجوزا إن لوحظت العلاقة , وإلا يكون تسامحا والأيسر منه ما روي عن محمد أن يقوم الرجل مستقبل القبلة فما دامت الشمس على حاجبه الأيسر فالشمس لم تزل , وإذا صارت على حاجبه الأيمن علم أنها قد زالت (إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال) وهو رواية محمد عن الإمام وبه أخذ الإمام. (وقالا إلى أن يصير مثلا) وهو رواية الحسن عن الإمام وبه أخذ زفر والشافعي وروى أسد بن عمرو عن الإمام إذا صار ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال خرج وقت الظهر ولا يدخل وقت العصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه فيكون بين وقت الظهر والعصر وقت مهمل قيل الأفضل أن يصلي صلاة الظهر إلى بلوغ الظل إلى المثل ولا يشرع في العصر إلا بعد بلوغ الظل إلى المثلين ولا يصلي قبله جمعا بين الروايات.) انتهى

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير