تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[25 - 05 - 08, 12:33 م]ـ

جزاكم الله خيراً أجمعين

ولكنَّ في كلام الشيخ عبدالرشيد -وفقنا الله وإياه- اضطراب شديد

فإما أن يقول بالسنية والاستحباب كما أثبت أنه من خصال الفطرة، وإما أن يقول بأن الأمر لا يعدو أن يكون راجعاً للأعراف غير مطلوب شرعاً.

والذي يظهر بجلاء أن هذا القول الأخير تفقهٌ حادثٌ، وأنه مخالفة للأمر القولي النصي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق

ـ[الأجهوري]ــــــــ[25 - 05 - 08, 11:54 م]ـ

ملحوظتان:

1 - المنقول عن ابن عمر رضي الله عنه ليس مقيدا بالنسك كما هو مشهور عند المتأخرين، بل صح عنه دائما بدون نسك في روايات كثيرة، ولا يحضرني النقل الآن.

2 - لا يختص ذلك بابن عمر رضي الله عنه بل صح عن أبيه الفاروق رضي الله عنه بل صح عن الفاروق أقوى من ذلك من كونه كان يقصر لحية من زادت لحيته عن القبضة. وثبت ذلك عن اثنين آخرين من الصحابة، منهم من هو من رواة حديث الإطلاق كابن عمر رضي الله عنه، فيكون من عمل وفهم الرواة بما لم يخالفهم فيه أحد من الصحابة، وهذا منزع من حكى إجماع الصحابة هنا من الإخوة أي: إجماع عدم علم بالمخالف من الصحابة. حتى لا يشد في الإنكار عليهم.

هذا ما يحضرني من بحث قديم قمت به من سنين ولا يحضرني الآن.

والذي أميل له، بحث الإمام الألباني رحمه الله في هذه المسألة فهو أتقن من تكلم فيها من المتأخرين رحمه الله وكل من تكلم بعده فهو مفرع عليه إما راد أو مؤيد.

وغريب هنا أن أحدا لم ينقل تصريح الحنابلة في متونهم المتأخرة: باستحباب إعفاء اللحية وحرمة حلقها، فهو منتشر في كتبهم بعد عصر الإمام ابن قدامة رحمه الله!!!

ـ[ابن وهب]ــــــــ[26 - 05 - 08, 06:11 ص]ـ

بارك الله فيكم

واختيار العلامة الألباني - رحمه الله - منتقد من عدد من العلماء

لأنه اختار الوجوب وذكروا أن لا قائل بالوجوب

قال الشيخ الحويني

(أخذ ما زاد عن القبضة من اللحية

السؤال: هل يجب أخذ ما زاد من اللحية عن القبضة؟ الجواب: لا، الحقيقة أن فتوى وجوب الأخذ من اللحية مما يجب تركه من فتاوى الشيخ رحمه الله؛ لأن الشيخ كان قبل ذلك يفتي بجواز الأخذ، وهذا مستقيم مع الآثار والأحاديث، لكن الإفتاء بوجوب الأخذ من اللحية، وجعل إسبال اللحية كإسبال الإزار هذا بعيد جداً، فكان ينبغي على الشيخ رحمه الله أن لا يتبنى فتوى إلا إن كان له فيها سلف، وهذه الفتيا بالوجوب ليس له فيها سلف يقيناً، إنما الاقتصار على القول بأن ابن عمر كان يأخذ وهذا فعل لا قول. وأيضاً لو افترضنا أن ابن عمر قال: خذوا من اللحية .. هل قول الصحابي يفيد الوجوب؟ لا يفيد الوجوب، فإذا قلنا: إن ابن عمر جاءت عنه روايات مطلقة بالأخذ بغير حج أو عمرة، ورواية البخاري مقيدة بالأخذ في الحج والعمرة، فالصواب في هذه المسألة حمل المطلق على المقيد، فيبقى الرواية المقيدة في البخاري هي المقدمة على غيرها مطلقاً، فيبقى القول بجواز الأخذ في الحج والعمرة. لكن -في الحقيقة- القول بوجوب الأخذ وتأثيم الذي لا يأخذ من اللحية .. هذه الفتوى لا أعلم أحداً قد أفتى بها، فسبحان الله! كل إنسان يؤخذ من قوله ويترك. مداخلة: هل صح ذلك عن أحد من الصحابة غير ابن عمر؟ الشيخ: ليس هناك شيء يصح عن الصحابة بالأخذ من اللحية إلا عن ابن عمر، وأبي هريرة رضي الله عنه، وأما عن أبي الدرداء وغيره فالأسانيد كلها ضعيفة، وكان هناك أثر ذكرته للشيخ قديماً -ولكن قبل أن يقول في هذه المسألة بجواز الأخذ فقط- وهو أن علي بن أبي طالب كان له لحية سابغة تصل إلى سرته، ولم أكن أعلم تخريجه آنذاك حتى وقفت في التمهيد لابن عبد البر أنه صح عن علي بن أبي طالب أنه كانت له لحية سابغة تملأ ما بين المنكبين، وكان يخضبها. فهذا فعل علي بن أبي طالب، وهو صحابي من الأربعة الخلفاء، ولحيته تصل إلى سرته وتملأ ما بين المنكبين، ويتعارض مع ما فعل ابن عمر، فإما أن نقدم واحداً منها، وإما أن نسقط الاستدلال بهما معاً، ولا نقول بذلك، ولا شك في تقديم علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند التنازع، بالإضافة إلى أن النظر إلى السنة العملية لفهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام يكون إذا اشتهرت وأجمع عليها الصحابة أو أفتى بها أكثرهم، لكن نحن ما عندنا إلا ابن عمر والروايات مختلفة عنه، وكما قلنا:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير