فمذهب عمر عدم التكبير وكذلك ابن مسعود وكان يقول:" إنما التكبيير على من صلى في جماعة."رواه ابن المنذر في الأوسط (2213)،وقال الزركشي في شرحه على مختصر الخرقي: رواه حرب وغيره. قال الشيخ الجبرين معلقاً: ذكره في المغني 2/ 396 ولم أجده مسنداً، وروى ابن أبي شيبة 2/ 86 عن إبراهيم النخعي قال ك لا يكبر إلا أن يصلي في جماعة، ولعله أخذه من شيخه عبدالله، ولم أقف على مؤلف حرب وهو الكرماني. شرح الزركشي (2/ 238).وهذا قول أبو حنيفة وأحمد في المشهور. المبسوط (2/ 44) المغني (2/ 247) الإنصاف (2/ 410)
وذهب مالك والشافعية في رواية والأوزاعي وهو قول صاحبا أبوحنيفة ورواية عند الحنابلة إلى أنه يكبر وإن صلى وحده. المجموع (5/ 24 - 45) والمبسوط (2/ 44) الإنصاف (2/ 410) التاج الإكليل (4/ 582 أسفل مواهب الجليل)
2 - لو نسي التكبير خلف الصلاة فتذكر،فيستحب تدارك التكبير وإن طال الفصل هذا هو الصحيح من مذهب الشافعية. المجموع (5/ 43) ومغني المحتاج (1/ 469) وحاشية الجمل (3/ 66)
وقالت الحنفية والمالكية:إن كان قريباً رجع فكبر،وإن كان قد ذهب وتباعد فلا شيء عليه.المبسوط (2/ 45) والمدونة (1/ 248) ومواهب الجليل (2/ 582)
قال العثيمين:فالقول الراجح أن هذا التكبير المقيد يسقط بطول الفصل لا بخروجه من المسجد، ولا بحدثه؛ لأنها سنّة مشروعة عقب الصلاة، وقد فاتت بفوات وقتها، ولأنه إذا طال الفصل لم يكن مقيداً بالصلاة. الشرح الممتع (5/ 224) والإنصاف (2/ 412)
3 - المسبوق ببعض الصلاة لا يكبر إلا بعد الفراغ من صلاة نفيه، وهذا مذهب مالك والشافعية والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو حنيفة، وقال الحسن: يكبر ويقضي، قال ابن المنذر: القول الأول أحسنها. حاشية ابن عابدين (3/ 64) والمدونة (1/ 248) والمجموع (5/ 43) والمغني (2/ 248) والأوسط لابن المنذر (7/ 34)
4 - التكبير خلف النوافل مستحب عند الشافعية والشعبي ومجاهد.المجموع (5/ 42) ومغني المحتاج (1/ 469) وحاشية الجمل (3/ 66)،وقال أبو حنيفة ومالك والثوري وأحمد وإسحاق وداود: لا يكبر. شرح صحيح مسلم (5/ 45) ومواهب الجليل (2/ 582) والمبسوط (2/ 44) وغاية المرام (7/ 382) والإنصاف (2/ 410) وشرح الزركشي (2/ 238)
5 - ويكبر المسافر عند مالك والشافعية وأحمد. التاج والإكليل (2/ 582 أسفل مواهب الجليل) و المجموع (5/ 44) ومغني المحتاج (1/ 469) والمغني (2/ 248) والإنصاف (2/ 412).
وقال أبو حنيفة: لا يكبر.فتح القدير (2/ 81) و المبسوط (2/ 44).
6 - وتكبر المرأة خلف الصلوات عند الشافعية وهو قول مالك والحنابلة وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور. المبسوط (2/ 44) و المجموع (5/ 44) والمدونة (1/ 248) والإنصاف (2/ 412).
وقال أبو حنيفة: لا تكبر.فتح القدير (2/ 81)، واستحسن أحمد في رواية قول الثوري: أن ليس على النساء تكبير أيام التشريق إلا في جماعة. المغني (2/ 248)
7 - إذا نسي الإمام التكبير كبر المأموم.فتح القدير (2/ 82) والمبسوط (2/ 49) و المغني (2/ 249) والإنصاف (2/ 413) و الخلاصة الفقهية على مذهب مالك (139) ومواهب الجليل 2/ 583).
وأخيراً
+ قال العثيمين: والمسألة إذا رأيت اختلاف العلماء رحمهم الله فيها بدون أن يذكروا نصاً فاصلاً فإننا نقول: الأمر في هذا واسع. فإن كبّر بعد صلاته منفرداً فلا حرج عليه، وإن ترك التكبير ولو في الجماعة فلا حرج عليه؛ لأن الأمر في هذا واسع والحمد لله. الشرح الممتع (5/ 218)
صفة التكبير
1 - عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: يُكَبِّرُ مِنْ غَدَاةِ عَرَفَةَ إِلَى آخِرِ أَيَّامِ النَّفْرِ لاَ يُكَبِّرُ فِى الْمَغْرِبِ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَأَجَلُّ اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا هَدَانَا. السنن الكبرى للبيهقي (3/ 315) 6504
وعن عكرمة عن بن عباس أنه كان يقول الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر وأجل الله أكبر ولله الحمد. مصنف ابن أبي شيبة (1/ 490) 5655
¥