2 - عَنْ أَبِى عُثْمَانَ النَّهْدِىِّ قَالَ: كَانَ سَلْمَانُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يُعَلِّمُنَا التَّكْبِيرَ يَقُولُ: كَبِّرُوا اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا أَوْ قَالَ تَكْبِيرًا اللَّهُمَّ أَنْتَ أَعْلَى وَأَجَلُّ مِنْ أَنْ تَكُونَ لَكَ صَاحِبَةٌ أَوْ يَكُونَ لَكَ وَلَدٌ أَوْ يَكُونَ لَكَ شَرِيكٌ فِى الْمُلْكِ أَوْ يَكُونَ لَكَ وَلِىٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا، اللَّهُمَّ ارْحَمْنَا ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ لَتَكْتُبُنَّ هَذِهِ لاَ تُتْرَكُ هَاتَانِ وَلَتَكُونَنَّ شَفْعًا لِهَاتَيْنِ. السنن الكبرى للبيهقي (3/ 316) 6506
3 - عن أبي الأحوص عن عبد الله أنه كان يكبر أيام التشريق الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. مصنف ابن أبي شيبة (1/ 490) 5651
وعن شريك قال: قلت لأبى إسحاق كيف كان يكبر على وعبد الله فقال كانا يقولان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أخرجه ابن أبى شيبة (1/ 490، رقم 5653) [كنز العمال 12758]
واعلم أن التشفيع في التكبير هو قول أبو حنيفة وأحمد. فتح القدير (2/ 80) و حاشية ابن عابدين (3/ 62) والمغني (2/ 247) والإنصاف (2/ 414).
وقال مالك والشافعي يكبر وتراً ثلاث مرات. المدونة (1/ 248) والخلاصة الفقهية (139) والمجموع (5/ 44) ومغني المحتاج (1/ 469) ومجموع الفتاوى (24/ 241 - 242)
قال العثيمين: وعلى كلّ الأمر فيه واسع لعدم النص. الشرح الممتع (5/ 226)
وقال البيقهي:فَالاِبْتِدَاءُ بِثَلاَثِ تَكْبِيرَاتٍ نَسَقًا أَشْبَهُ بِسَائِرِ سُنَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- مِنَ الاِبْتِدَاءِ بِهَا مَرَّتَيْنِ وَإِنْ كَانَ الْكُلُّ وَاسِعًا وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ. السنن الكبرى (3/ 315)
مسألة: هل التكبير بصيغه الواردة عن السلف توقيفي؟
ردّ ابن قدامة على من قال هذا القول، فقال: وقولهم إن جابراً لا يفعله إلا توقيفاً فاسد لوجوه أحدها أنه قد روى خلاف قوله فكيف يترك ما صرح به لاحتمال وجود ضده الثاني أنه إن كان قوله توقيفاً كان قول من خالفه توقيفاً فكيف قدموا الضعيف على ما هو أقوى منه مع إمامة من خالفه وفضلهم في العلم عليه وكثرتهم الثالث أن هذا ليس بمذهب لهم فإن قول الصحابي لا يحمل على التوقيف عندهم الرابع أنه إنما يحمل على التوقيف ما خالف الأصول وذكر الله تعالى لا يخالف الأصل ولا سيما إذا كان وترا.المغني (2/ 245)
وقال سحنون:قُلْتُ لِابْنِ الْقَاسِمِ: فَهَلْ ذَكَرَ لَكُمْ مَالِكٌ التَّكْبِيرَ كَيْفَ هُوَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: وَمَا كَانَ مَالِكٌ يَحِدُ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ حَدًّا وَالتَّكْبِيرُ فِي الْعِيدَيْنِ جَمِيعًا سَوَاءٌ. المدونة (1/ 422)
وقال ابن المنذر: وذكر لأحمد قول ابن المبارك، فقال: «هذا واسع»، وكان مالك لا يحد فيه حدا. الأوسط (6/ 392)
وقال القرطبي: قال ابن العربي:"واختار علماؤنا التكبير المطلق، وهو ظاهر القرآن وإليه أميل".الجامع لأحكام القرآن- تفسير القرطبي (2/ 307)
وقال الصنعاني: وَفِي الشَّرْحِ صِفَاتٌ كَثِيرَةٌ وَاسْتِحْسَانَاتٌ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ، وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى التَّوْسِعَةِ فِي الْأَمْرِ، وَإِطْلَاقُ الْآيَةِ يَقْتَضِي ذَلِكَ.سبل السلام (2/ 494)
وقال الحافظ:وقد أحدث في هذا الزمان زيادة في ذلك لا أصل لها. فتح الباري- ابن حجر (2/ 462)
الجهر بالتكبير
القول الأول:
قال ابن قدامة: فصل: ويستحب أن يكبر في طريق العيد ويجهر بالتكبير .. المغني - (ج 2 / ص 225) وقال: ولنا أنه فعل من ذكرنا من الصحابة رضي الله عنهم. المغني - (ج 2 / ص 230) و الإنصاف (2/ 409)
وذكر النووي أنه لا خلاف في القول باستحباب الجهر بالتكبير. المجموع (5/ 38و44) ومغني المحتاج (1/ 469)، وهذا قول شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى (24/ 220و235) وبه قال العثيمين في الشرح الممتع (5/ 211)
¥