ـ[بن عفان]ــــــــ[26 - 12 - 07, 01:14 ص]ـ
1 - مذهب الإمام أبي حنيفة: المنصوص عند الحنفية أن مذهبهم هو إرسال اليدين. قال في الفتاوى الهندية: ويرسل اتفاقًا في قومة الركوع؛ إذ الذكر سنة الانتقال لا القومة. (1/ 73).
2 - مذهب الإمام مالك: المذهب عند المالكية، كما رواه ابن القاسم عن مالك قال: وقال مالك في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، قال: لا أعرف ذلك في الفريضة. وكان يكرهه، ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك يعين به نفسه. المدونة (1/ 169 - 170). وقال ابن رشد: وأما استحباباتها– يعني الصلاة- فثمان عشرة ……ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، وقد كرهه مالك في المدونة، ومعنى كراهيته أن يُعدَّ من واجبات الصلاة. المقدمات الممهدات (1/ 164).
3 - مذهب الإمام الشافعي: المذهب عند الشافعية إرسال اليدين. قال ابن حجر الهيثمي: إن المعتمد أنه يرسلهما ولا يجعلهما تحت صدره. وقال: وظاهر كلامهم هنا بل صريحه أنه لا يجعلهما تحت صدره. الفتاوى الفقهية الكبرى (1/ 150).
وما سبق ذكره عن المالكية والشافعية عام، فيشمل جميع أحوال القيام في الصلاة، سواءٌ كان القيام قبل الركوع أم بعده.
4 - مذهب الإمام أحمد: أن المصلي مخير بين وضع يمينه على شماله أو إرسالهما إلى أسفل؛ لأنه لم يرد في السنة ما هو صريح في هذا. قال المرداوي: قال أحمد: إذا رفع رأسه من الركوع إن شاء أرسل يديه وإن شاء وضع يمينه على شماله. الإنصاف (2/ 64). وقال ابن مفلح: المنصوص عن أحمد: إن شاء أرسلهما، وإن شاء وضع يمينه على شماله. المبدع (1/ 451).
--
و اختلف أهل العلم- رحمهم الله- في حكم قبض اليدين أو إرسالهما في الصلاة بعد الركوع؛ فمنهم من رأى أن السنة وضع اليد اليمنى على اليسرى في القيام بعد الركوع؛ لعموم حديث سهل بن سعد الساعدي، رضي الله عنه، أنه قال: كانَ النَّاسُ يُؤمَرون أن يضَعَ الرجلُ اليدَ اليمنى على ذراعِه اليسرى في الصلاةِ. رواه البخاري (740). وقالوا: إن عموم قوله: في الصلاة. يشمل القيام قبل الركوع وبعد الركوع، ولذلك فإن هذا الأمر يشرع في القيام بعد الركوع كما يشرع قبله؛ لأن كلاًّ منهما قيام في الصلاة، فيضع المصلي يده اليمنى على اليسرى في القيام قبل الركوع وبعده. وقالوا: إن اليدين في الصلاة حال الركوع تكونان على الركبتين، وفي حال السجود تكونان على الأرض، وفي حال الجلوس تكونان على الفخذين، وفي حال القيام تكونان على الصّدر، وهذا موضعهما في القيام قبل الركوع أو بعده. ومن أهل العلم من رأى عدم مشروعية وضع اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع، واحتجوا بعدم ورود نص خاص في هذا الموضع، وأن عموم القيام لا يشمله؛ لأنه اعتدال وليس بقيام، وعليه فإن المصلي يرسل يديه. وقال بعضهم: إن المصلي مخير بين الأمرين، إن شاء قبض يديه، وإن شاء أرسلهما؛ لعدم ورود دليل خاص في المسألة، كما هو مذهب الإمام أحمد- رحمه الله. والقول الأول هو الرّاجح؛ لقوة أدلته. وعلى كلٍّ فإنّ الصلاة تصح بقبض اليدين وبإرسالهما.
والله تعالى أعلى وأعلم
ـ[سالم عدود]ــــــــ[26 - 12 - 07, 03:45 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
ـ[مدارج]ــــــــ[26 - 12 - 07, 09:18 ص]ـ
وأرجوا من الاخوة نقل كلام المحققين أمثال شيخي الاسلام ابن تيمية وابن قيم رحمهما الله.
وهل هنالك فعل للصحابة أو قول كونهم الأقرب إلى تضييق الخناق على الخلاف الحاصل بين أهل العلم؟
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[26 - 12 - 07, 12:43 م]ـ
وهذه إضافة أخرى من بعض طلبة العلم لعلها تتم النقص الواقع في تحرير مذهب الإمام مالك رحمه الله:
قال عليش في منح الجليل شرح مختصر خليل (1/ 262): (و) ندب لكل مصل (سدل) أي إرسال (يديه) لجنبيه من حين تكبير الإحرام وكره قبضهما بفرض بأي هيئة كان.
قال صاحب الفائدة: هذا ظاهر في أن سدل اليدين عند المالكية مسنون في كل فيام سواء قيام القراءة أو قيام الرفع من الركوع لقوله: (بأي هيئة كان).
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=100
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[26 - 12 - 07, 01:21 م]ـ
مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في رواية عن الإمام أحمد: أنه يرسل يديه بعد القيام من الركوع. [المبدع (1/ 51) والإنصاف للمرداوي (2/ 63) نهاية الزين، للجاوي (1/ 66) الدر المختار (2/ 175) ومغني المحتاج 1/ 661].
الدليل:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ل (المسيء صلاته): ( ... ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائماً، فيأخذ كل عظمٍ مأخذه). [أنظر البخاري (2/ 277رقم 757)، ومسلم (1/ 298 رقم 397). وفي رواية: ( ... وإذا رفعت أقم صلبك وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها) (البخاري 2/ 375)]. والمراد بالعظام هنا سلسلة الظهر وفقراته والمفاصل جمع مفصل، وهو ملتقى كل عظمين في الجسد. [مختار الصحاح 1/ 213, والنهاية في غريب الحديث 3/ 463)].
قال الحافظ في الفتح:قوله (حتى يعود كل فَقَار) بفتح الفاء والقاف جمع فقاره وهي عظام الظهر، وهي العظام التي يقال لها خرز الظهر. أنظر فتح الباري، لابن حجر العسقلاني 2/ 308.
قال القليوبي الشافعي: لكل مصل ولو مأموما أو امرأة رفع يديه أي كفيه- مع ابتداء تكبيره - وذلك بعد القيام من الركوع ثم يرسلهما. [أنظر: حاشية القليوبي (1/ 156)].
وقال ابن المذجحي الشافعي: فإذا انتصب- أي من الركوع- أرسلهما. [أنظر: العباب المحيط بمعظم نصوص الشافعي والأصحاب- ابن المذجحي المزجد السيف اليمني الشافعي (ت 930) (1/ 204) دار الفكر ط1].ونقل عبد المحسن بن ناصر عن أحمد: ... إذا قام رفعهما ثم حطهما، وقال بعض الحنابلة: إذا انتصب قائماً أرسل يديه. [أنظر: غاية المرام شرح مغني ذوي الأفهام، عبد المحسن بن ناصر آل عبيكان (4/ 258)].
¥