فلو كانمعناها التبعيض لأفادته في ذلك الموضع، وهذا قاطع. ينظر: تفسيرالقرطبي:6/ 57،القرافي: الذخيرة:1/ 259.
10 - تفسيرالقرطبي:6/ 54،القرافي، الذخيرة:1/ 259.
11 - ابن القيم، زادالمعاد:1/ 199.
26 - 09 - 2007 AM 08:15
4- واستدلوا بما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.
فقد مسح بعض صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم على العمامة. (1)
قالالترمذي:
" وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ (2) وَعُمَرُ ... " (3)
وعن عمر بن الخطاب أنه قال:
" إن شئتفامسح على العمامة، وإن شئت فانزعها " (4).
وقال عمر بن الخطاب رضيالله عنه:
" من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله" (5).
وروى ابن أبي شيبة بإسناده عن أبي غالب قال:
" رأيت أبا أمامة رضي الله عنه يمسح على العمامة" (6) ـــــــــــــــــــ
1 - ابنالمنذر، الأوسط: 1/ 467،إعلاء السنن، الخطابي:1/ 51، ابن قدامة، المغني: 1/ 307، ابنحزم، المحلى: 2/ 60، النووي، المجموع: 1/ 225، البهوتي، كشاف القناع:1/ 112،العيني، البناية:1/ 602، ابن حجر، فتح الباري:1/ 570،الشوكاني، نيل الأوطار:1/ 165،المباركفوري، تحفة الأحوذي:1/ 291.
2 - روى ابن أبي شيبة بإسناده عن عبدالرحمنالصنابجي قال:
" رأيت أبا بكر يمسح على الخمار "، ينظر: مصنف ابن أبيشيبة:1/ 28،والمعرفة والتاريخ،للفسوي:2/ 130،والأوسط، لابن المنذر:1/ 467.
3 - الترمذي، سننه:1/ 171.
4 - مصنف ابن أبي شيبة:1/ 28،ابن المنذر، الأوسط:1/ 467،وقدصحح الباكستاني إسناد هذا الأثر، ينظر: ماصح من آثار الصحابة:1/ 138.
5 - ابنحزم، المحلى:2/ 60،قال ابن حزم" إسناده في غاية الصحة"،وينظر: ما صح من آثار الصحابة، للباكستاني:1/ 138.
6 - مصنف ابن أبي شيبة:1/ 28،ابن المنذر، الأوسط:1/ 467،وقد حسنإسناد هذا الأثر الباكستاني، ينظر: ما صح من آثارالصحابة:1/ 139.
26 - 09 - 2007 AM 11:17
ثانياً: أدلة الفريقالثاني: احتج الفريق الثاني القائل بعدم جوازالمسح على العمامة بأدلة منها:
1 - قوله تعالى: {وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ} (المائدة:6).
* وجه الدلالة: أن العمامة ليست برأس، ومن مسح علىالعمامة فلم يمسح برأسه (1).
وقد قال سيبويه: إن الباء للتأكيد، وذلك يعني: أن المسح يكون على الرأس نفسه (2).
* واعترض على ذلكبما يأتي: إن لفظ الآية ليس فيه ما يمنع من إرادة المسح على الرأس أوعلى الغطاء؛ وذلك:
أ - الأصل في الباء أنها تفيد الإلصاق، وهو معنى لايفارقها، فلهذا اقتصر عليه سيبويه (3)، والإلصاق يكون حقيقيا إذا قلت: " أمسكتبزيد " إذا قبضت على شيء من جسمه أو على ما يحبسه من يد أو ثوب ونحوه (4)، وقددلنا ذلك على أن من مسح على غطاء الرأس من عمامة أو غيرها، فهو ماسح على الرأسحقيقة؛ وعليه فمن قال بأن الآية إنما تدل على المسح على الرأس دون الحائل يلزمهالاتيان بالدليل.
ب - إن المسح في الغالب لا يصيب الرأس، وإنما يمسح علىالشعر وهو حائل بين اليد وبينه، فكذلك العمامة فإنه يقال لمن لمس عمامة أو قبَّلهاقبَّل رأسه ولمسه. (5) ــــــــــــــــــــ
1 - النووي، المجموع:1/ 226، ابن الكمال، شرح فتحالقدير:1/ 109، الماوردي، الحاوي: 1/ 119، ابن رشد، المقدمات:1/ 52،ابن عبد البر، الاستذكار:1/ 211.
2 - القرافي، الذخيرة:1/ 268، ابن هشام، مغني اللبيب:115.
3 - المرادي، الجنى الداني:36.
4 - ابن هشام، مغني اللبيب: 110.
5 - الخطابي، اعلاءالسنن: 1/ 52، ابن قدامة، المغني:1/ 309، ابن حجر، فتح الباري: 1/ 206، الشوكاني، نيلالأوطار:1/ 166.
27 - 09 - 2007 AM 09:38
3- واستدلوا بالحديث الذي رواه الشافعي بإسناده عن عطاء:
" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، فحسرالعمامة عن رأسه، ومسح مقدم رأسه، أو قال ناصيته بالماء" (1)
* وجه الدلالة:أن الرسول صلى الله عليه وسلم كانمعتماً فحسر العمامة؛ فدل أن المسح على الرأس دونها. (2)
* واعترض على ذلك بما يلي:
قال البهوتي:
" وما روي أنه صلى الله عليه وسلم مسح مقدم رأسه فمحمول على أن ذلك مع العمامة كماجاء مفسراً في حديث المغيرة بن شعبة، ونحن نقول به" (3).
* ويمكن أن يعترض أحدٌ ما فيقول: بأن حديث عطاءمرسل.
¥