فلفظ المتن هو: " لا، حتى يمس الشعر بالماء "، وقد كان هذا اللفظ عبارة عن جواب لسؤال، وتقدمالجواب [لا] النافية، ومن أوجه لا النافية أن تكون جوابا مناقضا لـ[نعم]،وهذه تحذف الجمل بعدها كثيرا، فهي تكون نائبة مناب الجملة، لذلك فالجملة المقدرةستكون هنا: [لا تمسح العمامة، حتى يمس الشعر الماء]،ينظر: مغني اللبيب، لابنهشام:243.
4 - قال ابن المنذر:
" المسح على العمامة ليس بفرض لايجزىء غيره، وكن المتطهر بالخيار، إن شاء مسح برأسه، وإن شاء على عمامته " الأوسط: 1/ 469 ..
28 - 09 - 2007 AM 11:05
5- واحتجوا بدعوى النسخ فقالوا:
إن المسح علىالعمامة كان ثم ترك، أي أنه نسخ، وأشهر من قال بهذا الإمام محمد بن الحسن فيالموطأ. (1).
* وقد علق اللكنوي على ما ذكرهفقال:
" لم نجد إلى الآن ما يدل على كون المسح على العمامة منسوخا،لكن ذكروا أن بلاغات محمد مسندة،فلعل عنده وصل بإسناده " أهـ (2).
* و اعترض المباركفوري على ذلك فقال:
" لابد لمنيدعي أن المسح على العمامة كان فترك، أن يأتي بالحديث الناسخ الصحيح الصريح، لايثبت النسخ بمجرد قول الإمام محمد المذكور، كما لا يخفى على العالم المنصف " (3).ـــــــــــــــــــ1 - الشيباني، الموطأ:1/ 287، ابن عابدين، حاشيته:1/ 293، ابن الكمال، شرح فتح القدير: 1/ 109.
2 - اللكنوي، التعليق الممجد: 1/ 287.
3 - المباركفوري، تحفةالأحوذي:1/ 295.
30 - 09 - 2007 AM 09:13
الترجيح:
الذييظهر لي والله أعلم وأحكم، أن المسح على العمامة جائز، وهو ما ذهب إليه الفريقالأول؛ لأنه المذهب الذي تؤيده أدلة الشرع من الكتاب والسنة الصحيحة الصريحة، وقدصح عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم مسحوا على العمامة، ولم يثبت أن أحدا منهم لميرى أن المسح على العمامة غير جائز.
وفيما يلي سأعرض الأمور والشروط التييجب أن تُراعى من قبل الماسح على عمامته بإذن الله تعالى:
01 - 10 - 2007 AM 08:15
* وللمسح على العمامة شروط:
1 - أن تكون محنكة وهي: التي يدار منها تحت الحنك (1) لوث (2)، أولوثان ونحوه.
* واستدل من قال بهذا الشرط بأدلةمنها: أ - أن عمة المسلمين كانت هكذا على عهده صلى الله عليه وسلم،وهذا الذي جرت العادة بلبسه عند العرب. (3)
2 - واشترط البعض أن تكونالعمامة ذات ذُؤَابة (4)؛ وذلك:
أ- لأن إرخاء الذؤابة من السنة؛ لما روي عنابن عمر، قال:
" أمر عبد الرحمن بن عوف يتجهز لسرية بعثهعليها، وأصبح عبد الرحمن قد اعتم بعمامة من كرابيس (5) سوداء، فأدناه النبي صلىالله عليه وسلم ثم نقضه وعممه بعمامة بيضاء، وأرسل من خلفه أربع أصابع أو نحو ذلكوقال: " [هكذا يا ابن عوف اعتم فإنه أعرب (6) وأحسن] " (7).
وعارض شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره هذين الشرطين؛ وذلك لأنه لا دليليؤيدهما.
بل النص جاء " على عمامته"، ولم يذكر – صلى الله عليه وسلم قيدا آخر، فمتى ثبتت العمامة جاز المسح عليها. (8)
وقالالشيخ محمد بن صالح العثيمين:
" الحكمة من المسح على العمامة لا تتعين في مشقةالنزع، بل قد تكون الحكمة أنه لو حركها ربما تنفل أكوارها؛ ولأنه لو نزع العمامة،فإن الغالب أن الرأس قد أصابه العرق فإذا نزعها، فقد يصاب بضرر بسبب الهواء؛ولهذا رخص له المسح عليها" (9). ـــــــــــــــ
1 - الحنك من الإنسان والدابة باطن أعلى الفم من داخله،وقيل: هو الأسفل في طرف مقدم اللحيين من أسفلهما، وهو المراد هنا، ينظر: لسانالعرب، لابن منظور:3/ 364.
2 - اللوث: اللي، ينظر: لسان العرب، لابنمنظور:12/ 351.
3 - ابن قدامة، المغني:1/ 309،ابن مفلح، المبدع:1/ 148،النجدي، حاشيةالروض المربع:1/ 222.
4 - الذُؤَابة: هي الشعر المضفور من الرأس، وقفد الرجل تعممالقفداء إذا لم يسدل ذؤابة. ينظر: النهاية، لابن الأثير:2/ 151،الزبيدي، تاجالعروس:9/ 63.
5 - الكرابيس: القطن، ينظر: النهاية، لابن الأثير: 4/ 161، ابنمنظور، لسان العرب:6/ 195.
6 - الإعراب: بمعنى الإبانة والإيضاح، ينظر: النهاية، لابنالأثير:3/ 200،الفيومي، المصباح المنير:2/ 400.
7 - الحاكم، المستدرك:4/ 583،الطبراني،الأوسط:5/ 61،وقال الهيثمي:"رواه الطبراني فيالأوسط وإسناده حسن"، ينظر: مجمع الزوائد:5/ 120.
8 - البعلي، الاختيارات:14، ابنحزم، المحلى:2/ 58، ابن عثيمين، الشرح الممتع:1/ 195.
9 - ابن عثيمين، الشرحالممتع:1/ 195.
¥