30 - 12 - 2007 AM 05:44
3- أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفهكمقدم الرأس، وجوانبه والأذنين؛ لأنه يشق التحرز عن ذلك فعفي عنه. (1)
ويظهر من هذا الشرط أن الفقهاء أرادوا أن يصدق على العمامة صفة التخميرللرأس.
*وهنا لابد من الإشارة إلى أمر، وهو إذاكانت العمامة تغطي بعض الجبهة، فهل يصح أن يمسح عليها، مع أن هذا الجزء يتبعالوجه والوجه مغسول؟ الذي يظهر لي والله أعلم وأحكم، أنه عند غسلالوجه لابد أن يُحرص على تعميمه بالغسل، ويتأكد من وصول الماء إلى الشعر، وهذا ماأراد جابر رضي الله عنه الإشارة إليه، عندما قال للذي سأله عن المسح علىالعمامة:
" أمس الشعر الماء ".
وهذا ما أشار ابنتيمية إليه أيضا عندما اشترط أن تمسح المرأة بعضا من شعرها مع مسحها على خماررأسها (2)،حيث أن خمار المرأة كما هو معروف لابد أن يغطي جزء من جبهتها في الغالب،وكما هو معلوم فابن تيمية يرى أن الواجب هو مسح الرأس كله عند الوضوء، أي أنه لميقصد أن مسح بعض الرأس يكفي لأداء الفرض عند الوضوء.
وكان الحسن البصرييقول:
" المرأة تمسح على ناصيتها وعلى خمارها" (3) ــــــــــــــ1 - المبدع في شرحالمقنع:1/ 148،المباركفوري، تحفة الأحوذي: 1/ 102، ابن عثيمين، الشرحالممتع:1/ 195و197.
2 - ابن تيمية،مجموع الفتاوى:21/ 218.
3 - أخرجه ابن أبيشيبة في كتاب الطهارة:1/ 31، وقد أخرج ابن أبي شيبة ما رواه بإسناده عن الحسن البصريعن أمه عن أم سلمة: " أنها كانت تمسح على الخمار "، وأخرجه المنذر فيالأوسط:1/ 468، وقد أشار ابن حزم الأندلسي إلى ثبوت هذا الأثر عن أم سلمة رضي اللهعنها. ينظر: المحلى، ابن حزم:2/ 63.
30 - 12 - 2007 AM 05:48
[4]- وهناك من اشترط من العلماء أن يلبس الخمار أو العمامةعلى طهارة؛ حتى يصح المسح عليه. (1)
واستدل من قالبهذا الشرط:
بالقياس، حيث قاسوا مسح الخمار على مسح الخفين، ومن شروطالمسح على الخف أن يلبس على طهارة. (2)
وأجيب عنذلك: بأنه ليس هناك علة جامعة بين حكم المسح على الخمار، و حكم المسحعلى الخفين، وإنما نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يلبس الخف على طهارةشرطاً لصحة المسح عليه، ولم ينص على ذلك فيما يخص الخمار. (3)
والراجحوالله أعلم: أن هذا الشرط غير معتبر؛ لأن قياس الخمار على الخف قياس مع الفارق. (4) ــــــــــــــ (1) الشوكاني، نيل الأوطار: 1/ 165.
(2) الشوكاني، نيل الأوطار: 1/ 165.
(3) ابن حزم، المحلى: 2/ 64.
(4) حيث إن المسح على الخف يكون بدل غسل الرجل، فكان المسح بدل الغسل، أما في حالة المسحعلى الخمار، فالمسح هو الطريقة الوحيدة لتطهير المحل في كلتا الحالتين.
30 - 12 - 2007 AM 05:54
[5]- واشترط بعض العلماء التوقيت في المسح على الخمار، فيمسحالمقيم يوماً وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. (1)
واستدلوا على ذلك:
[أ] بما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه:
((كانيمسح على الخفين والعمامة ثلاثاً في السفر، ويوماً وليلة في الحضر)) (2)
[وجه الدلالة]: أن المسح علىالخمار يكون للمقيم يوماً وليله، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. (3)
ويجاب عن ذلك: بأن هذا الحديث ضعيف ولا ينهض ليكون حجةيعتمد عليها لتوقيت المسح على الخمار، فقد سئل الإمام أحمد بن حنبل عن هذا الحديثفقال: ليس بصحيح. (4)
[ب] واستدلوابالقياس: فقاسوا الخمار على الخف، وبما أن الخف وقت المسح عليه بيوموليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر من قبل الشارع، وكلاهما الخف والخمارمسموح على وجه الرخصة، فيوقت الخمار بذلك كالخف. (5)
وأجيب عن ذلك: بأن النبي (صلى الله عليه وسلم) مسح علىالعمامة والخمار، ولم يوقت ذلك بوقت، (6) وهذا فيما صح عنه (صلى الله عليهوسلم). (7)
وكما ذكر سابقاً من أن قياس الخمار على الخف قياس مع الفارق، والقولبالتوقيت بلا دليل تحكم.
فالراجح والله أعلم: أنه لا توقيت في المسح علىالخمار. ـــــــــــــــــ (1) ابن قدامة، المغني: 1/ 312.
¥