تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فقد وصلتني رسالتكم منذ أمد بعيد، منذ شهر أو يزيد، تضمّنت أسئلة تدمي القلب، وتزيد الكرب، حتّى إنّني أردت أن أسمّي الإجابة عنها: (أحكام أهل الذمّة) .. كما سمّاها من قبل عَلَم الأمّة، الشّيخ الهُمام وشيخ الإسلام ابن القيّم عليه من الله سحائب الرّحمات .. إلاّ أنّه عنى بأهل الذمّة أهلَ الكتاب الّذين يعيشون تحت كنف أهل الإسلام، وأنا أعني بهم المسلمين الّذين يعيشون تحت كنف أهل الكفر اللّئام ..

ووجه الشّبه ظاهر لكلّ ذي عينين، لا شكّ في ذلك أو مين، لِما ضُرِب من الذلّة على المسلمين بين أظهر الكفّار والمشركين، حتّى ما استطاعوا أن يعيشوا في طاعة، متّبعين هدي صاحب الوسيلة والشّفاعة ..

فالتمست من أسئلتكم الخير في قلوبكم الّتي تنبض بالإيمان، وفي الوقت نفسه التمست الضّعف الّذي ضرب عليكم من كلّ مكان، حتّى إنّ جلّ الأسئلة الّتي طرحت، فيها البحث عن فُرَجٍ فُسحت، باسم الحاجة تارة، وباسم الضّرورة تارة، حتّى تحلّ عُرى هذا الدّين القويم عروة عروة باسم الضّرورات والحاجات .. وصدق من قال:

(أبكي على الإسلام من كمد وأزفر الآه تلو الآه من ألم)

فقبل الإجابة عن كلّ تلكم الأسئلة، أنادي قلوبكم الّتي آمنت بالله ربّا، وبالإسلام دينا، وبمحمّد نبيّا ورسولا، أن تفيقوا من غفلتكم، وتستيقظوا من نومتكم، وتنفضوا رفاتكم، وتجمعوا شتاتكم، وتعودوا إلى بلاد أهل الإسلام على عُجرها وبُجرها، وعلى ضررها وكدرها، فالبون شاسع، والفرق واسع، إلاّ أنّ الشّيطان لبّس على كثير من الإخوان، فصوّر لهم البلدين سيّان.

ومع ذلك، فلن آلوَ جهدا، ولن أدّخر وسعا، في أن أجيب إخواني الّذين نُشهد الله تعالى أنّنا نحبّهم في الله، ونسأله سبحانه أن يجمعنا مع النبيّ الكريم صلّى الله عليه وسلّم في دار كرامته، ومستقرّ رحمته.

السّؤال الأول:

ما حكم الإقامة في بلاد الكفر، والسّفر إليها، مع التّفصيل وذكر الشّروط؟ وما معنى قوله صلّى الله عليه وسلّم: ((أَنَا بَرِيءٌ .. )) كما جاء في الحديث؟

الجواب:

لا يخلو المقيم في بلاد الكفر من أربع حالات وهي:

1 - أن لا يستطيع إظهار دينه، ويمكنه الهجرة.

فهذا قد اتّفق أهل العلم على أنّ الهجرة في هذه الحالة واجبة عليه، وأنّ الّذي لا يهاجر فهو المعنِيّ بالوعيد الشّديد، الّذي أتى في كلام ربّ العبيد: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيراً} [النساء:97].

بل إن كانت أنثى لا تجد مَحرَمًا، وكانت تأمن على نفسها في الطّريق وجبت عليها الهجرة.

2 - أن لا يستطيع إظهار دينه، ولا يمكنه الهجرة، فهذا قد اتّفق أهل العلم أيضاً في مثل هذه الحالة على عدم وجوب الهجرة لقوله تعالى: {إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً}، وعدم الاستطاعة هنا إمّا أن تكون لمرض، أو إكراه على الإقامة في دار الكفر، أو ضعف كالنّساء والولدان، أو غير ذلك من أنواع العجز المسقط لحكم وجوب الهجرة.

3 - أن يستطيع إظهار دينه في دار الكفر، ولا يمكنه الهجرة، وهذا لا تجب الهجرة في حقّه من باب أولى، ولكنها تستحبّ.

4 - أن يستطيع إظهار دينه، و يمكنه الهجرة، فالصّحيح من أقوال أهل العلم وجوب الهجرة، ويأثم القادر عليها ولم يهاجر.

ذلك لأنّ الله لم يعذره، وهذا مذهب عامّة أهل السلف، وهو قول اللّجنة الدّائمة (فتوى رقم 1393)، والشّيخ الألباني (شريط رقم 730)، وابن عثيمين وغيرهم، والأدلّة ما يلي:

أ) قوله تعالى في الآية السّالف ذكرها: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيراً}.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير