أمّا إن كنت تقصد هل تجب التّسمية على الكتابيّ الذّابح نفسهِ فاعلم أمرين:
الأوّل: أنّه تحرم ذبيحة الكتابيّ إذا أهلّ عليها غير اسم الله، كاسم المسيح والعذراء، وغير ذلك.
الثّاني: ذبيحة الكتابيّ إذا لم يذكر عليها اسم الله ولا اسم غير الله، فللعلماء قولان في ذلك:
أنّها لا تحلّ، لأنّها إذا وجبت في حقّ المسلم فوجوبها على غيره أولى، ويخصّ عموم قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} بقوله تعالى: {وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْق} [الأنعام: من الآية121].
أنّها تحلّ مطلقا، سواء اشترطنا التّسمية على ذبيحة المسلم أو لم نشترطها، قال النّووي رحمه الله في " المجموع " (9/ 78): " فذبيحة أهل الكتاب حلال سواء ذكروا اسم الله تعالى عليها أم لا لظاهر القرآن العزيز ".
والصّواب أنْ يُرجع إلى القواعد العامّة الّتي يرجّح بها عند التّعارض، فهناك عمومان:
عموم حظر، وهو النّهي عن أكل ما لم يُذكر اسم الله عليه.
وعموم إباحة: وهو إباحة ذبائح أهل الكتاب.
فنرى فريقا من العلماء يريد تخصيص النّص الثّاني بالأوّل، وفريقا يريد العكس، والقواعد تقتضي النّظر في أيّ العمومين خُصّ، فيُخصَّ مرّة أخرى، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في " اقتضاء الصّراط المستقيم " (ص256):
" فلمّا تعارض العموم الحاظر وهو قوله تعالى: وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ، والعموم المبيح وهو قوله: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الِكتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اختلف العلماء في ذلك، والأشبه بالكتاب والسنّة ما دلّ عليه أكثر كلام أحمد من الحظر .. وذلك لأنّ عموم قوله تعالى: وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ عموم محفوظ لم تخصّ منه صورة، بخلاف طعام الّذين أوتوا الكتاب، فإنّه يشترط له الذّكاة المبيحة، فلو ذكّى الكتابيّ في غير المحلّ المشروع لم تُبَح ذكاته، ولأن غاية الكتابي أن تكون ذكاته كالمسلم .. ".
تنبيه: إذا غلب على أهل الكتاب الالتزام بدينهم فإنّه لا يشترط العلم بتسميتهم على الذّبائح، قال ابن القيّم رحمه الله في " أحكام أهل الذمّة ": " إنّ الشّرط متى شقّ العلم به وكان فيه أعظم الحرج سقط اعتبار العلم به، كذبيحة المسلم، فإنّ التّسمية شرط فيها ولا يُعتبر العلم بذلك، وقد ثبت عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنّه قيل له:" إنّ ناسا يأتوننا باللّحم لا ندري أسمّوا الله أم لا؟ " فقال صلّى الله عليه وسلّم: ((سَمُّوا أَنْتُمْ وَكُلُوا)) ". فإنّما يشترط العلم بذلك إذا كان الغالب عليهم أنّهم لا يسمّون ولا يبالون-كما هو في أغلب أهل كتاب عصرنا هذا-.
السؤال العاشر:
- شيخنا ما ضابط الضرورة؟ فقد توسع كثير من الناس، حتى أنّي سمعت من أنكرت عليه أكل اللّحوم غير الشّرعية يقول: إنّها ضرورة، وأنّ اللّحم الحلال لا يوجد في تلك المنطقة، وكأنّ عدم أكله اللّحم سيهلكه!
الجواب:
أجمع العلماء على إباحة المحرّم للضّرورة، وقد ذكرت آية المائدة ضابط الضّرورة، وهي المخمصة، قال تعالى: ((فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ))، والمخمصة: هي شدة الجوع المفضي للهلاك.
أمّا مجرّد أنّه يشتهيه فهذا ممّا لا ينبغي للمسلم أن يفعله، وبهذا تذهب ديانة المرء، وخاصّة إذا تعلّق الأمر بالمأكل والملبس الّذي سبق أن ذكرنا أنّه من موانع إجابة الدّعاء.
وانتبه أخي القارئ الكريم إلى ألفاظ الحديث السّابق ذكره ترى بيّك صلّى الله عليه وسلّم: ((ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ)) فهلاّ تساءلت عن سرّ هذا الوصف الدّقيق لهذا الدّاعي؟!
إنّه صلّى الله عليه وسلّم يذكر أسباب إجابة الدّعاء:
¥