أحدها: إطالة السّفر، والسّفر بمجرّده يقتضي إجابة الدّعاء كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم قَالَ: ((ثَلاَثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لاَ شَكَّ فِيهِنَّ: دَعْوَةُ المَظْلُومِ، وَدَعْوَةُ المُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الوَالِدِ لِوَلَدِهِ)) [خرّجه أبو داود] .. ومتى طال السّفر كان أقرب إلى إجابة الدّعاء، لأنّه مظنّة حصول انكسار النّفس بطول الغربة عن الأوطان، وتحمّلُ المشاقّ والانكسارُ من أعظم أسباب إجابة الدّعاء.
والثّاني: حصول التبذّل في اللّباس والهيئة بالشّعث والإغبار، وهو أيضا من المقتضيات لإجابة الدّعاء كما في الحديث المشهور عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ((رُبَّ أَشْعَثَ أَغْبَرَ ذِي طِمْرَيْنِ مَدْفُوعٍ بِالأَبْوَابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ)) ولمّا خرج النبيّ صلّى الله عليه وسلّم للاستسقاء خرج متبذّلا متواضعا متضرّعا ..
الثّالث: مدّ يديه إلى السّماء، وهو من آداب الدّعاء الّتي يرجى بسببها إجابته، وفي حديث سلمان رضي الله عنه عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ((إِنَّ اللهَ تَعَالَى حَيِيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِى إِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ إِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا خَائِبَتَيْنِ)) [خرّجه الإمام أحمد وأبو داود والتّرمذي وابن ماجه].
والرّابع: الإلحاح على الله عزّ وجلّ بتكرير ذكر ربوبيّته، وهو من أعظم ما يطلب به إجابة الدّعاء.
قيل لسعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه: تستجاب دعوتك من بين أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم؟ قال: " مَا رفعت إلى فمي لقمة إلاّ وأنا عالم من أين مجيئها ومن أين خرجت؟ " وعن وهب بن منبه قال: " من سرّه أن يستجيب الله دعوته فليطيِّب طعمته "، وعن يوسف بن أسباط قال: " بلغنا أنّ دعاء العبد يُحبَس عن السّموات بسوء المطعم ".
السؤال الحادي عشر:
- هناك بعض الأسواق والمراكز تبيع لحوما تدعي أنها حلال، وتضع عليها ملصقات مكتوب عليها "حلال"، فهل يكفي هذا لجواز أكلها؟ وهل تجوز شهادة الكافر في هذه الحالة وغيرها؟
الجواب:
- هذا الأصل يؤخذ به إذا كنت بين المسلمين أو أهل الكتاب الّذين تعلم أنّهم يصدقون في ذلك، فيكون ذلك حينها كافيا، ما لم يتبيّن أو يغلب على الظنّ أنّ ذلك غير صحيح، وقد تبيّن أنّ نسبة معتبرةً من اللّحوم المعروضة في الأسواق هناك لا تكون قد ذكّيت ذكاة شرعية، لذلك وجب تركها من باب الاحتياط، لأنّ القاعدة المقرّرة أنّه متى تعارض الأصل مع الظّاهر فيؤخذ بالغالب.
السؤال الثاني عشر:
- هل يجب التدقيق والتحقيق في كلّ مكوّنات المنتجات الغذائية، أو أنّ ذلك يُعدّ من التنطّع والتّضييق، علما -شيخنا- أنّ بعض هذه المنتجات يستعمل فيها خلّ الخمر وشحم الخنزير وغيرهما؟
الجواب:
ما قصدك بالتّدقيق والتّحقيق؟ فإن قصدك أن تسأل عن المكوّنات المكتوبة المصرّح بها فلا يجب ذلك، قال الله تعالى: ((وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج))، ويكفي ما يُكتب عليها مما يبيّن محتواها، فإذا استُعمِل فيها ما هو محرّم لم يجز أكلها، كجيلاتين الخنزير، والخمر.
أمّا إن كان قصدك قراءة المحتوى، فهذا لا بدّ منه، وإلاّ لم يجز أكلها.
أمّا قولك " خلّ الخمر "، ففيه لَبْسٌ، فإنّ الخلّ غير الخمر، وإنّما العصير لكي يصير خلاّ لا بدّ أن يمرّ بمرحلة الخمر، لذلك جاز اتّخاذ خلّ أهل الكتاب وإن كنّا نعلم أنّ أصلها خمر، روى أشهب عن مالك: إذا خلّل النّصرانيّ خمرا فلا بأس بأكله.
أمّا الخلّ المحرّم هو الخلّ الّذي نعلم أنّ المسلم صنعه فاقتنى من أجله خمرا، والمقرّر أنّ خلّ المسلم لا تحلّ إلاّ في حالتين:
الأولى: أن تتخلّل وحدها دون قصد، وهو قول عمر وقبيصة رضي الله عنهما وابن شهاب وربيعة ومالك والشّافعيّ في قول، وهو ما جرى عليه محقّقو الشّافعيّة، ونقل ابن تيمية رحمه الله اتّفاق العلماء عليه في " مجموع الفتاوى " (21/ 481).
الثّانية: تخليلها بوضع بعض الخلّ أو الملح ونحوهما عليها، فتستحيل كلّها خلاً، وهذه حلال بالإجماع.
أمّا اقتناء الخمر لتخليلها فلا يباح بحال، والأدلّة على تحريم اقتناء الخمر لاتّخاذها خلاّ كثيرة منها: ما رواه التّرمذي عَنْ أَبِى طَلْحَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنِّي اشْتَرَيْتُ خَمْرًا لأَيْتَامٍ فِى حِجْرِي. قَالَ صلّى الله عليه وسلّم: ((أَهْرِقِ الْخَمْرَ وَاكْسِرِ الدِّنَانَ)). ووجه الدّلالة من وجهين:
أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أطلق الحكم ولم يُرخِّص في اتّخاذها خلاّ، والخلّ مالٌ، وقد نهى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم عن إضاعة المال.
وأطلق النّهي ولو كانت لأيتام.
- وروى مسلم عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلّى الله عليه وسلّم سُئِلَ عَنْ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلًّا؟ فَقَالَ: ((لَا)).
¥