تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فهذا القريب لو قدر امتناعه من الإنفاق لم يحرم على هذا أخذ زكاته. ولا يقال: الزكاة لم تسقط عن ذلك، بل غاية ما يقال: إنه عاص بترك النفقة.

الرابع: أن يقال: لا ريب أنه يجب إغناء هذا الفقير، فإما أن يغنيه قريبه من ماله وإما من الزكاة فالواجب إما الإنفاق عينا وإما الزكاة عينا وإما أحدهما، وإيجاب الإنفاق عينا مع تمكن المحتاج من أخذ الزكاة ومع اختياره لذلك لا يقول به أحد، وأما إيجاب إعطاء الزكاة عينا مع اختيار رب المال أن يصل رحمه من ماله فلا يقول به أحد، فمتى اختار الفقير أخذ الزكاة فله ذلك، ومتى اختار الغني صلته من ماله فله ذلك إذا اختار الفقير، ولو أراد الفقير أن لا يقبل الصلة وقال: لا أخذ إلا من الزكاة فله ذلك.

وإن أراد المطالبة بالنفقة وقال: لا أريد إلا النفقة دون الزكاة فهذا فيه نظر ونزاع

وأما إذا اتفقا على الصلة جاز بالاتفاق، فكذلك إذا اتفقا على الإعطاء من الزكاة هوجائز أيضاً.

كما لو كان الغني يعطيه من صدقة موقوفة أو من صدقة هو وكيل فيها أو ولي عليها.

فإن قيل: إذا أعطاه وقى بها ماله، وقد ذكر الإمام أحمد عن سفيان ابن عيينة قال: كان العلماء يقولون: لا يقي بها ماله، ولا يحابي بها قريبا، ولا يدفع بها مذمة.

قيل: هذا إنما يكون إذا كان القريب من عياله فيعطيه ما يستغني به عن النفقة المعتادة، ففي مثل هذه الصورة لا يجزئه على الصحيح، وهو المنقول عن ابن عباس وغيره، أفتوا بأنه إذا كان من عياله لم يعطه ما بدفع به الإنفاق عليه.

حتى لو كان متبرعا بالإنفاق على رجل لم يكن له أن يعطيه ما يقي به ماله، لأنه هنا دفع عن نفسه بالزكاة، فأخرجها لغرضه لا لله، والزكاة عليه أن يخرجها لله، وإن لم يكن هذا واجبا بالشرع، لكن العادات لازمة لأصحابها.

والمحاباة أن يعطي القريب وهناك من هو أحق منه، وأما إذا استويا في الحاجة وأعطاه لم يكن هذا محاباة.

وهذا بخلاف ما إذا لم تكن عادته الإنفاق على الأخ، فإن وجوب النفقة عليه مشروط بعدم قدرته على الأخذ من الزكاة واختيار ذلك، فمتى كان قادرا على الأخذ مريدا له لم يستحق في هذه الحال نفقة.

كما لو حصل ذلك مع غني أجنبي، فإنه إذا اختار الأخذ من زكاته لم يجب عليه أخيه في هذه الحال الإنفاق عليه.

الوجه الخامس:

أن يقال: لو أعطي الزكاة للإمام فأعطى الإمام أخاه من ذلك جاز، وكذلك لو أعطاها لمن يقسمها بين المستحقين فأعطاه أخاه، فكذلك إذا قسمها هو.

وسبب ذلك أن الزكاة يجب صرفها إلى الله تعالى، الذي يثيب صاحبها والفقراء يأخذونها من الله، لا يستحق أرباب الأموال عليهم معاوضة.

فهو كما أعطى الإمام من بيت المال وناظر الوقف من الوقف، وإذا كان كذلك فأخذه من زكاة قريبه وغيره سواء، كأخذه من مال ينظُر عليه قريبه، سواء كان سلطانيا أو وقفا أو نذرا.

يدل على ذلك أن أبا طلحة لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أحب أموالي إلي بَيْرَحَاء، وإنها صدقة لله أرجو برَّها وذُخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إني أرى أن تجعلها في الأقربين".

فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بجعلها في الأقربين بعد أن جعلها لله وخرج عنها.

والله سبحانه أعلم.

ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[23 - 06 - 08, 03:51 ص]ـ

ماشاء الله بارك الله لكم

عهد خروج الكتاب قريب وها انتم تستفيدون منه وتقتبسون مواضيعه وتتدارسونه

جعلك الله من العالمين العاملين قل آمين

ـ[محمد نور الدين الشامي]ــــــــ[25 - 06 - 08, 12:31 ص]ـ

ما شاء الله ....

بالنسبة لجزء جواب الاعتراضات المصرية ... فكم صفحة هو؟ وما نسبة الجزء المفقود؟ وما إمكانية كتابته ووضعه على الشبكة أو مسحه ضوئياً ... فلا أخفيك أنني في أشد الشوق لقراءة هذا الجزء!!

وجزاك الله خيراً ورحم الله شيخ الإسلام

ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[25 - 06 - 08, 12:40 ص]ـ

ماشاء الله بارك الله لكم

عهد خروج الكتاب قريب وها انتم تستفيدون منه وتقتبسون مواضيعه وتتدارسونه

جعلك الله من العالمين العاملين قل آمين

آمين

وأنتم كذلك وطلبة العلم وأهله

فجزاك الله خيرا على هذا الدعاء وعلى هذا التشجيع وكثر الله من أمثالك

ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[25 - 06 - 08, 12:53 ص]ـ

ما شاء الله ....

بالنسبة لجزء جواب الاعتراضات المصرية ... فكم صفحة هو؟ وما نسبة الجزء المفقود؟ وما إمكانية كتابته ووضعه على الشبكة أو مسحه ضوئياً ... فلا أخفيك أنني في أشد الشوق لقراءة هذا الجزء!!

وجزاك الله خيراً ورحم الله شيخ الإسلام

وجزاك الله أنت خيرا وبارك فيك

عدد صفحات مقدمة المحقق 29 صفحة

عدد صفحات الجزء المحقق177 صفحة من غير الفهارس

كما ذكر المحقق في مقدمته أن الكتاب الأصل في أربع مجلدات وأنه يعد من مؤلفات الكبار لابن تيمية كما أن كتاب "بيان تلبيس الجهمية" يعد تتمة لمباحثه

وقد عثر المحقق على قطعتين للكتاب

محتويات القطعة الأولى:

تبدأ بذكر جواب المعترض عن الأحاديث التي يحتج بها في إثبات الصفات من أربعة وجوه:

1 - أنها أخبار آحاد.

2 - أنها ليست نصوصا في ذلك بل هي ظاهرة قابلة للتأويل.

3 - أن السلف تأولوا كثيرا منها، ومنهم ابن عباس.

4 - أن الأدلة العقلية عارضتها فيجب تأويلها.

ثم قام المؤلف بالرد عليها بالتفصيل

فقال:

أما قوله: "أخبار الآحاد لا تفيد العلم" فكان جوابه من ثلاثة طرق:

1 - بيان موافقة الأحاديث والآثار للقرآن وتفسيرها له.

2 - بيان وجوب قبولها.

3 - بيان صحة الاعتقاد الراجح بها.

ثم انتقل إلى النقطة الثانية وهي بيان وجوب قبول الأخبار الصحيحة فقسم الأخبار ثلاثة أقسام:

متواتر لفظا ومعنى

ومستفيض متلقى بالقبول

وخبر الواحد العدل الذي يجب قبوله.

وتكلم عن كل قسم بتفصيل، وبين إفادته العلم.

ثم انتقل إلى بيان صحة الاعتقاد الراجح بها وأنه لا فرق فيها بين المسائل العلمية والخبرية.


إلى هنا كان الجواب عن السؤال الأول.

والباقي أكملة في وقت آخر إن شاء الله.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير