تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ويقول: ((والواجب على كل مسلم: أن يكون حبه وبغضه، وموالاته ومعاداته، تابعًا لأمر الله ورسوله- صلى الله عليه وسلم - فيحب ما أحب اللهُ ورسولُهُ، ويُبْغِض ما أبغضه الله ورسوله، ويوالي من يوالي الله ورسوله، ويعادي من يعادي الله ورسوله، ومن كان فيه ما يوالى عليه من حسنات، وما يُعادى عليه من سيئات؛ عومل بموجب ذلك، كفساق أهل الملة؛ إذ هم مستحقون للثواب والعقاب، والموالاة والمعاداة، والحب والبغض، بحسب ما فيهم من البر والفجور، قال تعالى: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (8)}،وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، بخلاف الخوارج والمعتزلة، وبخلاف المرجئة والجهمية؛ فإن أولئك يميلون إلى جانب، وهؤلاء يميلون إلى جانب، وأهل السنة والجماعة وسط ... )).

ويقول: ((وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور، وطاعة ومعصية، وسنة وبدعة؛ استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة والعقاب بِحَسَبِ ما فيه من الشر؛ فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة، فيجتمع له من هذا وهذا، كاللص الفقير: تُقْطَع يده لسرقته، ويُعْطَى من بيت المال ما يكفيه لحاجته، هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة، وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم عليه، فلم يجعلوا الناس إلا مستحقًّا للثواب فقط، وإلا مستحقًّا للعقاب فقط، وأهلُ السنة يقولون: إن الله يعذِّب بالنار من أهل الكبائر من يعذِّبه، ثم يخرجهم منها بشفاعة من يأذن له في الشفاعة بفضل رحمته ... )).

الأصل الخامس: أن يُعلم أن ما يقع في الردود والمناقشات العلمية من شدة في العبارة أو إغلاظ في اللفظ، لا يجب أن يثلم أو ينقض الألفة القلبية،بل يجب أن يُعفى عنه وأن يُعلم ((ان ما يجرى من نوع تغليظ أو تخشين على بعض الأصحاب والاخوان ما كان يجرى بدمشق ومما جرى الان بمصر فليس ذلك غضاضة ولا نقصا فى حق صاحبه ولا حصل بسبب ذلك تغير منا ولا بغض بل هو بعد ما عومل به من التغليظ والتخشين أرفع قدرا وأبنه ذكرا وأحب وأعظم وإنما هذه الأمور هى من مصالح المؤمنين التى يصلح الله بها بعضهم ببعض فان المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الاخرى وقد لا ينقلع الوسخ الا بنوع من الخشونة لكن ذلك يوجب من النظافة والنعومة ما نحمد معه ذلك التخشين)) 28/ 53 - 54

وهذا اعتذار منا عن هذه الشدة وليس تقريراً لها وإلا فالأولى عدمها أو تقديرها بحسبها ..

المهم أنه لا يجب أن يغضب منها من أُغلظ عليه غضباً يقود إلى النفرة وزوال الألفة القلبية، بل الواجب أن تبقى وأن يعذر هو أخاه ..

الأصل السادس: أن من أجناس الخلاف ما يُحكم عليه بأنه سائغ بيقين، ومنها ما يحكم عليه بأنه غير سائغ بيقين، وبينهما أنواع هي محل اجتهاد ونظر فيُلحقها البعض بهذا ويلحقها آخرون بذاك، فمتى حصلت الشبهة لك فلم تستطع إلحاق الصنف المجتهد فيه بأيهما أو كان إلحاقك إياها بالصنف غير السائغ مبني على عدم العلم الجازم =جاز لك التحذير من القول الذي تراه باطلاً،ولم يجز لك إيقاع العقوبات الدنيوية بهذا الظن ...

قال شيخ الإسلام: ((وَمَنْ اشْتَبَهَ أَمْرُهُ مِنْ أَيِّ الْقِسْمَيْنِ هُوَ. تُوُقِّفَ فِيهِ فَإِنَّ الْإِمَامَ إنْ يُخْطِئْ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ لَكِنْ لَا يُتَوَقَّفُ فِي رَدِّ مَا خَالَفَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: {مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ}. فَلَا يَسُوغُ الْخُرُوجُ عَنْ مُوجَبِ الْعُمُومِ وَالْإِطْلَاقِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ بِالشُّبُهَاتِ وَلَا يَسُوغُ الذَّمُّ وَالْعُقُوبَةُ بِالشُّبُهَاتِ وَلَا يَسُوغُ جَعْلُ الشَّيْءِ حَقًّا أَوْ بَاطِلًا أَوْ صَوَابًا أَوْ خَطَأً بِالشُّبُهَاتِ)).

الأصل السابع: ولو كان المخالف من الفرق الثنتين والسبعين الخارجة عن أهل السنة والجماعة، فلا ينبغي أبداً أن يؤدي ذلك إلى ترك الائتلاف،بل الألفة باقية بيننا وبينه وإن أباها هو، وإذا ما تجاوزنا ساحة الخلاف بمقتضياتها=فلا ينبغي أن يُرى بيننا وبين المسلم من هذه الفرق إلا موجبات هذا الائتلاف وإلا الحذر مما ينافيه ..

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير