تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فالنية هنا قصد رفع الحدث، أو قصد ما تجب له الطهارة، كصلاة، وطواف، ومس مصحف، أو قصد ما تسن له، كقراءةٍ، وذكرٍ، وأذانٍ، ونومٍ، ورفع شكٍ، وغضبٍ، وكلامٍ محرمٍ، وجلوسٍ بمسجد، وتدريس علمٍ، وأكل. فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه، ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى، ولا شكه في النية، أو في فرض بعد فراغ كل عبادة، وإن شك فيها في الأثناء استأنف.

فصل في صفة الوضوء

وهي أن ينوي، ثم يسمي، ويغسل كفيه، ثم يتمضمض ويستنشق، ثم يغسل وجهه من منابت شعر الرأس المعتاد، ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية إلا أن لا يصف البشرة، ثم يغسل يديه مع مرفقيه، ولا يضر وسخ يسير تحت ظفره ونحوه، ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه إلى ما يسمى قفا، والبياض فوق الأذنين منه، ويدخل سبابتيه في صماخي أذنيه، ويمسح بإبهامه ظاهرهما، ثم يغسل رجليه مع كعبيه، وهما العظمان الناتئان.

فصل في سنن الوضوء

وسننه ثمان عشرة: استقبال القبلة، والسواك، وغسل الكفين ثلاثا، والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق، والمبالغة فيهما لغير الصائم، والمبالغة في سائر الأعضاء مطلقا، والزيادة في ماء الوجه، وتخليل اللحية الكثيفة، وتخليل الأصابع، وأخذ ماء جديد للأذنين، وتقديم اليمنى على اليسرى، ومجاوزة محل الفرض، والغسلة الثانية والثالثة، واستصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء، والإتيان بها عند غسل الكفين، والنطق بها سرَّاً، وقول اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك، له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله -مع رفع بصره إلى السماء- بعد فراغه، وأن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة.

باب مسح الخفين

يجوز بشروط سبعة: لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء، وسترهما لمحل الفرض، ولو بربطهما، وإمكان المشي بهما عرفاً، وثبوتهما بنفسهما، وإباحتهما، وطهارة عينهما، وعدم وصفهما البشرة. فيمسح المقيم، والعاصي بسفره -من الحدث بعد اللبس- يوما وليلة. والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. فلو مسح في السفر ثم أقام، أو في الحضر ثم سافر، أوشك في ابتداء المسح، لم يزد على مسح المقيم. ويجب مسح أعلى الخف ولا يجزئ مسح أسفله، وعقبه ولا يسن، ومتى حصل ما يوجب الغسل، أو ظهر بعض محل الفرض، أو انقضت المدة بطل الوضوء.

فصل في المسح على الجبيرة

وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة، ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح، ومسح عليها بالماء وأجزأ، وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم لها، ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل فيغسل ويمسح ويتيمم.

باب نواقض الوضوء

وهي ثمانية أحدها: الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا طاهرا أو نجسا. الثاني: خروج النجاسة من بقية البدن، فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا، وإن كان غيرهما كالدم والقيء نقض إن فحش في نفس كل أحد بحسبه. الثالث: زوال العقل، أو تغطيته بإغماء، أو نوم، ما لم يكن النوم يسيراً عرفاً من جالس وقائم. الرابع: مسه بيده لا ظفره فرج الآدمي المتصل بلا حائل، أو حلقة دبره، لامس الخصيتين، ولامس محل الفرج البائن. الخامس: لمس بشرة الذكر الأنثى، أو الأنثى الذكر، لشهوة، من غير حائل، ولو كان الملموس ميتاً، أو عجوزاً، أو محرماً، لا لمس من دون سبع سنين ولا لمس سن، وظفر وشعر، ولا اللمس بذلك. ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه أو الملموس بدنه ولو وجد شهوة. السادس: غسل الميت أو بعضه. والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء. السابع: أكل لحم الإبل، ولو نيئا، فلا نقض ببقية أجزائها ككبد، وقلب، وطحال، وكرش، وشحم، وكلية، ورأس، ولسان، وسنام، وكوارع، ومصران، ومرق لحم، ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحماً. الثامن: الردة. وكل ما أوجب الغسل أو وجب الوضوء غير الموتز

فصل في أحكام الحدث

من تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بما تيقن. ويحرم على المحدث الصلاة، والطواف، ومس المصحف ببشرته بلا حائل، ويزيد من عليه غسل بقراءة القرآن، واللبث في المسجد بلا وضوء.

باب ما يوجب الغسل

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير