تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

عنها، وبقاء العذر إلى دخول وقت الثانية، لا غير، ولا يشترط للصحة اتحاد الإمام والمأموم، فلو صلاهما خلف إمامين، أو بمأموم الأولى وبآخر الثانية، أو خلف من لم يجمع، أو إحداهما منفردا والأخرى جماعة، أو صلى بمن لم يجمع صح.

فصل في صلاة الخوف

تصح صلاة الخوف إذا كان القتال مباحاً، حضراً، وسفراً، ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة، بل في صفتها، وبعض شروطها، وإذا اشتد الخوف صلوا رجالاً، وركبانا، للقبلة وغيرها، ولا يلزم افتتاحها إليها، ولو أمكن يومئون طاقتهم، وكذا في حالة الهرب من عدو، إذا كان الهرب مباحاً، أو سيل، أو سبع، أو نار، أو غريم ظالم، أو خوف فوت الوقوف بعرفة، أو خاف على نفسه، أو أهله، أوماله، أو ذب عن ذلك، وعن نفسه غيره، وإن خاف عدواً إن تخلف عن رفقته، فصلى صلاة خائف، ثم بان أمن الطريق لم يعد. ومن خاف، أو أمن في صلاته انتقل، وبنى، ولمصل كر وفرٍ لمصلحة، ولا تبطل بطوله، وجاز لحاجة حمل نجس، ولا يعيد ..

باب صلاة الجمعة

تجب على كل ذكرٍ، مسلم، مكلف، حر، لا عذر له، وكذا على مسافر لا يباح له القصر، وعلى مقيم خارج البلد، إذا كان بينهما وبين الجمعة وقت فعلها فرسخ فأقل، ولا تجب على من يباح له القصر، ولا على عبد، ومبعض، وامرأةٍ، ومن حضرها منهم أجزأته، ولا يحسب هو، ولا من ليس من أهل البلد من الأربعين، ولا تصح إمامتهم فيها، وشرط لصحة صلاة الجمعة أربعة شروط. أحدها: الوقت وهو من أول وقت العيد، إلى آخر وقت الظهر. وتجب بالزوال، وبعده أفضل. الثاني: أن تكون بقرية ولو من قصب، يستوطنها أربعون، استيطان إقامة، لا يظعنون صيفاً ولا شتاءً، وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء. الثالث: حضور أربعين، فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا. الرابع: تقدم خطبتين. من شرط صحتهما خمسة أشياء: الوقت، والنية، ووقوعهما حضراً، وحضور الأربعين، وأن يكونا ممن تصح إمامته فيها. وأركانهما ستة: حمد الله، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقراءة آية من كتاب الله، والوصية بتقوى الله، وموالاتهما مع الصلاة، والجهر بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع. وسننهما الطهارة، وستر العورة، وإزالة النجاسة، والدعاء للمسلمين، وأن يتولاهما مع الصلاة واحد، ورفع الصوت بهما حسب الطاقة، وأن يخطب قائماً، على مرتفع، معتمداً على سيف، أو عصى، وأن يجلس بينهما قليلا، فإن أبى أو خطب جالسا فصل بينهما بسكتة، وسن قصرهما، والثانية أقصر، ولا بأس أن يخطب من صحيفة.

فصل في الكلام أثناء الخطبة

يحرم الكلام والإمام يخطب، وهو منه بحيث يسمعه، ويباح إذا سكت بينهما، أو شرع في دعاء. وتحرم إقامة الجمعة والعيد في أكثر من موضع من البلد، إلا لحاجة كضيقٍ، وبعد، وخوف فتنة. فإن تعددت لغير ذلك فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة، ومن أحرم بالجمعة في وقتها، وأدرك مع الإمام ركعة أتم جمعة، وإن أدرك أقل نوى ظهراً وأقل السنة بعدها ركعتان، وأكثرها ست. وسن قراءة سورة الكهف في يومها، وأن يقرأ في فجرها "آلم السجدة"، وفي الثانية "هل أتى" وتكره مداومته عليهما.

باب صلاة العيدين

وهي فرض كفاية وشروطها كالجمعة ما عدا الخطبتين، وتسن بالصحراء، ويكره النفل قبلها وبعدها قبل مفارقة المصلَّى، ووقتها كصلاة الضحى، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد، قضاءً، وسن تبكير المأموم، وتأخر الإمام إلى وقت الصلاة، وإذا ذهب في طريق يرجع من أخرى، وكذا الجمعة. وصلاة العيد ركعتان، يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام، وقبل التعوذ ستًّا، وفي الثانية قبل القراءة خمساً، يرفع يديه مع كل تكبيرة، ويقول بينهما الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرة وأصيلا. وصلى الله على محمد النبي وآله، وسلم تسليماً كثيراً. ثم يستعيذ، ثم يقرأ جهراً الفاتحة، ثم "سبح" في الأولى، و"الغاشية" في الثانية. فإذا سلم خطب خطبتين، وأحكامهما كخطبتي الجمعة، لكن يسن أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات، والثانية بسبع، وإن صلى العيد كالنافلة صح، لأن التكبيرات الزوائد، والذكر بينهما، والخطبتين، سنة. وسن لمن فاتته قضاؤها ولو بعد الزوال.

فصل في التكبير أيام العيدين

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير