تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

يسن التكبير المطلق، والجهر به في ليلتي العيدين إلى فراغ الخطبة، وفي كل عشر ذي الحجة، والتكبير المقيد في الأضحى، عقب كل فريضة صلاها في جماعة، من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، إلا المحرم فيكبر من صلاة ظهر يوم النحر، ويكبر الإمام مستقبل الناس، وصفته شفعاً الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. ولا بأس بقوله لغيره تقبل الله منا ومنك.

باب صلاة الكسوف

وهي سنة من غير خطبة، ووقتها من ابتداء الكسوف إلى ذهابه، ولا تقضى إن فاتت، وهي ركعتان يقرأ في الأولى جهراً الفاتحة، وسورة طويلة، ثم يركع طويلاً، ثم يرفع فيسمع ويحمد، ولا يسجد، بل يقرأ الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع، ثم يرفع، ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يصلي الثانية كالأولى، ثم يتشهد ويسلم، وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس فلا بأس. وما بعد الأول سنة لا تدرك به الركعة، ويصح أن يصليها كالنافلة.

باب صلاة الاستسقاء

وهي سنة، ووقتها وصفتها وأحكامها كصلاة العيد، وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس، وأمرهم بالتوبة، والخروج من المظالم، ويتنظف لها، ولا يتطيب، ويخرج متواضعاً، متخشعاً، متذللاً، متضرعاً، ومعه أهلُ الدين والصلاح، والشيوخ. ويباح خروج الأطفال، والعجائز، والبهائم، والتوسل بالصالحين، فيصلي ثم يخطب خطبة واحدة، يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، ويكثر فيها الاستغفار، وقراءة آيات فيها الأمر به، ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء، فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤمن المأموم ثم يستقبل القبلة في أثناء الخطبة فيقول سراً "اللهم إنك أمرتنا بدعائك، ووعدتنا إجابتك، وقد دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا " ثم يحول رداءه فيجعل الأيمن على الأيسر، والأيسر على الأيمن، وكذا الناس. ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم، فإن سقوا وإلا عادوا ثانياً، وثالثاً، ويسن الوقوف في أول المطر، والوضوء والاغتسال منه، وإخراج رحله وثيابه ليصيبها، وإن كثر المطر حتى خيف منه، سن قول "اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام، والظراب، وبطون الأودية، ومنابت الشجر، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به .. الآية" وسن قول مطرنا بفضل الله ورحمته، ويحرم مطرنا بنوء كذا، ويباح في نوء كذا.

كتاب الجنائز

يسن الاستعداد للموت، والإكثار من ذكره، ويكره الأنين، وتمني الموت إللخوف فتنة، وتسن عيادة المريض المسلم، وتلقينه عند موته لا إله إلا الله، مرة ولم يزد إلا أن يتكلم، وقراءة الفاتحة، ويس، وتوجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن مع سعة المكان، وإلا فعلى ظهره، فإذا مات سن تغميض عينيه، وقول بسم الله، وعلى وفاة رسول الله، ولا بأس بتقبيله، والنظر إليه، ولو بعد تكفينه.

فصل في غسل الميت

وغسل الميت فرض كفاية، وشرط في الماء الطهورية، والإباحة وفي الغاسل الإسلام، والعقل، والتمييز، والأفضل ثقة عارف بأحكام الغسل، والأولى به وصيه العدل، وإذا شرع في غسله ستر عورته وجوباً، ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها، ويجب غسل ما به من نجاسة، ويحرم مس عورة من بلغ سبع سنين، وسن أن لا يمس سائر بدنه إلا بخرقة، وللرجل أن يغسل زوجته، وأمته، وبنتاً دون سبع، وللمرأة غسل زوجها، وسيدها، وابنِ دون سبع، وحكم غسل الميت فيما يجب، ويسن كغسل الجنابة، لكن لا يدخل الماء في فمه وأنفه، بل يأخذ خرقة مبلولة فيمسح بها أسنانه ومنخريه، ويكره الاقتصار في غسله على مرة إن لم يخرج منه شيء، فإن خرج وجب إعادة الغسل إلى سبع، فإن خرج بعدها حشي بقطن، فإن لم يستمسك فبطين حر، ثم يغسل المحل، ويوضأ وجوباً، ولا غسل، وشهيد المعركة، والمقتول ظلماً، لا يغسل، ولا يكفن، ولا يصلى عليه، ويجب بقاء دمه عليه، ودفنه في ثيابه، وإن حمل فأكل، أو شرب، أو نام، أو بال، أو تكلم، أو عطس، أو طال بقاؤه عرفاً، أو قتل وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة فهو كغيره. وسقط لأربعة أشهر كالمولود حيًّا. ولا يغسل مسلم كافراً، ولو ذميًّا، ولا يكفنه، ولا يصلي عليه، ولا يتبع جنازته، بل يوارى لعدم من يواريه.

فصل في تكفين الميت

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير