تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

المسألة الثانية:

2 - أن قولك (فيما سوى الأركان) يحتاج إلى تحرير كل مسألة بعينها وتحديد ماهيتها هل هي من الواجبات أو السنة.

فقولك سلمك الله صحيح وقد بين العلماء رحمهم الله كل هذه الأمور بالأدلة وقد يحصل بينهم اختلاف في بعض المسائل كما هو معلوم

والعالم يجتهد ويختار ما يراه الأقرب للدليل

ولكن قولك (هل هي من الواجبات أو السنة) لعلك تقصد هل هي ركن أو واجب أو مستحب

المسألة الثالثة:

قولك سلمك الله

3 - أن قوله نسكًا نكرة جاءت في سياق الشرط فهي تفيد العموم – وتعلم وفقك الله خلاف أهل العلم في مسائل الحج وتحديد حكمها التكليفي بل إن الخلاف صار في المسائل الظاهرة وهي الطواف والسعي فما بالك بباقي مناسك الحج وكلها تسمى نسكًا.

نعم هي تفيد العموم ولكن جائت نصوص تدل على إلغاء العموم مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم (الحج عرفة) وهو نسك ومع ذلك لايدخل في عموم قول ابن عباس

والعام إذا خص لايبقى على عمومه

المسألة الرابعة

قولك سددك الله

4 - وهو الأهم وهو استصحاب البراءة الأصلية حتى يأتي نص من المعصوم ينقل المسلم من هذا الحكم ومعلوم أن الاستنباط من النص المذكور محتمل كيف ولابن عباس رضي الله عنه تفسير آخر وهو ((نحر ما نذر من أمر البدن)) بل جاء عن مجاهد أنه الذبائح.

أما تفسير الاية فقد سبق بيانه وأن الخلاف فيه من خلاف التنوع فيشمل جميع التفاسير الواردة فمن فسره بالنحر ومن فسره بالحج فتفسيرهم صحيح فهي دليل قوي على أن الحج نذر

قال الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في (مجموع الفوائد واقتناص الأوابد) ص 139 (قوله تعالى (وأتموا الحج والعمرة لله- إلى قوله-فمن فرض فيهن الحج) وذلك أن العبد إذا أحرم بحج أو عمرة، فقد أوجب ذلك على نفسه بمنزلة من أوجب على نفسه نذرا، ولهذا قال تعالى (ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق)، فسماها نذورا بجامع إيجاب الإنسان ذلك على نفسه) انتهى.

وقال القرطبي في الجامع (19/ 128) (وقد قال الله تعالى (ثمّ ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق) أي أعمال نسكهم التي ألزموها أنفسهم بإحرامهم بالحج) انتهى

فالمسلم عندما يلبي بالحج أو العمرة فقد ألزم نفسه بها فلابد له من إتمامها كما قال تعالى (وأتموا الحج والعمرة لله) ولو أفسد حجه أو عمرته فيجب عليه إعادتها

فاستصحاب البراءة الأصلية غير وارد لأنه ألزم نفسه بهذا الأمر، فإذا نقص منه شيء بترك واجب أو ارتكاب محظور فيجب عليه إتمامه بالهدي أو الصدقة أو الصيام كما قال تعالى (فمن كان منكم مريضا أوبه أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك)

المسألة الخامسة

قولك سددك الله

5 - حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على مائة ألف كلهم ما بين متعلم ملازم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث عهد بالإسلام وأعرابي جاهل وهذه هي الحجة الأولى لهم مع رسول الله ونعلم كيف كان حرصه على الفتوى والتعليم في هذا المنسك العظيم، فكيف لا يبين الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحكم الذي تحتاجه الأمة بل ويغلب على الظن أن ترك مثل هذه المناسك قد يقع في مثل هذا العدد وأصناف الناس الذين حجوا ثم لا يبين هذا الحكم.

فما ذكرته أخي الكريم لايدل على العدم كما هو معلوم إن عدم النقل لايدل على العدم

فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين للناس المناسك ويقول لهم خذوا عني مناسككم

ولم يرد أن أحدا سأله أن ترك الرمي أو المبيت بمنى أو نحو ذلك

فيحتمل عدم وقوعها لفهم الصحابة لمناسك الحج وشدة تعليم النبي صلى الله عليه وسلم

ولذلك فيما بعد قال ابن عباس رضي الله عنه (من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما)

ومن نظر في كتب المتقدمين وجدهم قد تتابعوا على هذا القول ولم ينكره أحد، وهم أعلم بشرع الله وأفقه، فكون هذا القول يشتهر بين علماء الإسلام ويعمل به الأئمة الإجلاء قرنا بعد قرن من غير إنكار له، فهذه تقوية للعمل به، فهذا الأثر عن ابن عباس عليه العمل عند فقهاء الإسلام

والمسألة إذا لم يرد فيها حديث صحيح ينظر في أقوال الصحابة أو الأحاديث المرسلة القوية فغذا احتفت بها قرائن كموافقتها للقياس أو كان عليها العمل أو نحو ذلك فإنه يعمل بها.

المسالة السادسة:

قولك سلمك الله

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير