ويلحق بذلك ما إذا كان المحل يقع على شارع يكون لفظ الجلالة في اسم صاحب الشارع، (شارع عبد الله بن عباس) أو (شارع عبد الله بن الزبير) وما شابه ذلك، فيُكتب على المغلفات عنوان المحل دون لفظ الجلالة، حتى لا يؤدي ذلك إلى امتهان من حيث لا يشعر.
ويلحق بهذا الأوراق الرسمية التي كُتبت البسملة عليها، فعندما يفرغ منها الموظف أو لا يكون له بها حاجة يمزقها ثم يرميها في سلة المهملات، مع العلم أنه يوجد في كثير من المكاتب (فرّامات ورق) وبالتالي لا يكون للفظ الجلالة رسم في تلك الأوراق بعد تمزيقها.
وأعجبني أحد الموظفين فقد وضع مظروفاً كتب عليه (القصاصات التي تشتمل على اسم الله) وقد علق ذلك المظروف في المكتب بين زملائه، ثم يجمعها ويقوم بإحراقها بنفسه.
قال محمد بن الصلت:
"سمعت بشر بن الحارث وسُئل ما بال اسمك بين الناس كأنه اسم نبي؟
قال: هذا من فضل الله وما أقول لكم، كنت رجلاً عياراً صاحب عصبة فجزت يوماً فإذا أنا بقرطاس في الطريق فرفعته فإذا فيه (بسم الله الرحمن الرحيم) فمسحته وجعلته في جيبي وكان عندي درهمان ما كنت أملك غيرهما، فذهبت إلى العطارين فاشتريت بهما غالية (نوعاً من الطيب) ومسحته في القرطاس فنمت تلك الليلة، فرأيت في المنام كأن قائلاً يقول لي: يا بشر بن الحارث رفعت اسمنا عن الطريق، وطيبته لأطيبن اسمك في الدنيا والآخرة، ثم كان ما كان". رواه أبو نعيم في الحلية.
قال سعيد بن أبي سكينة:
بلغني أن علياً بن أبي طالب رضي الله عنه نظر إلى رجل يكتب بسم الله الرحمن الرحيم فقال له:
جوّدها فإن رجلاً جودها فغفر له.
قال سعيد:
وبلغني أن رجلاً نظر إلى قرطاس فيه (بسم الله الرحمن الرحيم) فقبّله ووضعه على عينيه فغفر له. ذكره القرطبي في التفسير.
ولا يعني هذا أنه كلما وجد المسلم ورقة فيها اسم الله رفعها وطيبها وقبلها، لكن عليه أن يرفع اسم الله وأن يُبعده عن الامتهان، وأن يربي أولاده على ذلك، فلا تمتهن الكتب الدراسية والأوراق المحترمة التي فيها شيء من القرآن أو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بل حتى كراساتهم إذا كان في أسمائهم أو أسماء آبائهم لفظ الجلالة.
لا ينبغي استخدام القرآن في الأغراض الدنيئة:
سُئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي:
يوجد بعض علب لبيع الألبان ومكتوب على العلبة بعض آية من القرآن الكريم هو {لبناً خالصاً سائغاً للشاربين} [النحل:66] ومصير هذه العلب بعد الاستعمال الرمي في الكناسات وامتهانها، فإن كان لا يجوز وضعها على العلب ولا رميها في الأقذار فأفيدوني لأبلغ باعة الألبان ليحتاطوا في ذلك والله يحفظكم؟
[فتاوى اللجنة الدائمة، فتوى رقم: 204].
• وقد أجابت اللجنة الدائمة بما يلي:
"إن هؤلاء يأخذون كلمات من القرآن والحديث ولا يقصدون بذلك حكايتها على أنها قرآن أو حديث ولذلك لم يقولوا قال الله- تعالى- ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أخذوها، استحساناً لها، ولمناسبتها ما قصدوا استعمالها فيه من جعلها في لا فتة أو استعمالها في الدعاية إلى ما كتب عليه، وبذلك خرجت في كتابتهم عن أن تكون قرآناً أو حديثاً، ومثل هذا يُسمّى اقتباساً، وهو عند علماء البديع أخذ شيء من القرآن أو الحديث على غير طريق الحكاية ليجعل به الكلام نثراً أو نظماً، وعلى هذا لا يكون حكمه حكم القرآن من تحريم حمله أو مسه عل غير المتطهر، أو تحريم النطق به على ما كان جنباً، ولكن لا يليق بالمسلم أن يقتبس شيئاً من القرآن أو الحديث للأغراض الدنيئة أو يكتبه عنوناً أو دعاية لصناعة أو مهنة أو عمل خسيس، لما في نفس الاقتباس لذلك من الامتهان، وأما رمي الأوراق المكتوبة أو العلب أو الأواني المكتوب عليها في الأقذار ونحوها أو استعمالها فيما فيه امتهان لها فلا يجوز، وإن كان المكتوب قرآناً كان ذلك أشد خطراً، وإن قصد برمي ما فيه القرآن امتهانه أو كان مستهتراً بقذفه في القاذورات أو باستعماله فيها كان ذلك كفراً".
وسُئلت اللجنة أيضاً السؤال التالي:
ما حكم من يضع متاعه أو حاجياته أو يلفها في كتب أو ورق يحتوي على سور وآيات من القرآن الكريم والسنة المطهرة، فأنكر عليه شخص بالقول، فرد عليه فقال:
¥