6 - وَكَذَلِكَ الْمَيْتَاتُ , إِلا: مَيْتَةَ اَلآدَمِيِّ , وَمَا لا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةً، وَالسَّمَكَ وَالْجَرَادَ ; لأَنَّهَا طَاهِرَةٌ.
الشرح:
أي أن الميتة نجسة إلا ما استثناه المؤلف رحمه الله.
والمقصود بـ " وَمَا لا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةً " كالذباب والبعوض، أي التي ليس لها دمٌ يُراق.
وتقدّم أن جِلْد ما يؤكل لحمه يطهر بالدّباغ.
قال الشيخ رحمه الله:
قَالَ تَعَالَى: â حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ اَلْمَيْتَةُ وَالدَّمُ & aacute; إِلَى آخِرِهَا [اَلْمَائِدَةِ: 3].
قال سبحانه وتعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)
فهذه الأشياء المذكورة في الآية مُحرّمة
وينبغي أن يُعلم أنه ليس كل محرم نجس
فلا يُحكم بنجاسة كل ما حرُم أكله.
فالحمار يحرم أكله ولا يُحكم بنجاسته – كما تقدّم –
والصقر كذلك، يحرم أكله ولا يُحكم بنجاسته.
ومما استثناه رحمه الله ميتة الآدمي، فإنه طاهر، والمؤمن لا ينجس، كما قال عليه الصلاة والسلام، وسيأتي شرحه وافيا في شرح العمدة – إن شاء الله -.
قال الشيخ رحمه الله:
وَقَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: اَلْمُؤْمِنُ لا يَنْجُسُ حَيًّا وَلا مَيِّتًا.
هذا الحديث رواه الحاكم بلفظ: لا تنجسوا موتاكم فإن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
ورواه البخاري تعليقا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا.
قال الشيخ رحمه الله:
وَقَال: أُحِلَّ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ , أَمَا الْمَيْتَتَان ِ: فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدُّمَانِ: فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ.
الشرح:
الحديث الوارد في ذلك صحيح.
وقال: أي النبي صلى الله عليه وسلم
أُحِلّ: الذي أحلها هو الله.
لنا: أي أنها لم تُحل لمن كان قبلنا، وهذا من فضل الله على هذه الأمة.
ميتتان: جاء تفسيرهما في الحديث، وهما:
الحوت، وما في حُكمه من الحيوانات البحرية، بخلاف التماسيح فإنها محرّمة لأنها مما يَفترس، ثم إنها ليست من صيد البحر فهي تعيش في الماء وفي اليابسة.
قال تبارك وتعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ)
والجراد: هذا النوع الثاني مما لا تُتشترط له التذكية، بل يجوز أكله دون ذبح، فلو وُضع في القدور وطُبخ جاز أكله، ومثله السمك.
وأما الدّمان، فهما:
الكبد
والطُّحال
والكبد والطُّحال عبارة عن دم مُجتمع، ولله في خلقه شؤون كيف كان هذا الدم المجتمع له تلك الوظائف الهامة في الجسم، سواء وظائف الكبد أو وظائف الطحال، وهو البنكرياس.
بحيث لا يستطيع الإنسان أن يعيش دون وجود الكبد، وإذا اختلّت وظائف البنكرياس تعددت الأمراض على الشخص.
ولا يحل الكبد والطحال إلا من حيوان مأكول.
والله تعالى أعلى وأعلم.
شرح منهج السالكين – 8
قال الشيخ رحمه الله:
وَأَمَّا أَرْوَاثُ اَلْحَيَوَانَاتِ اَلْمَأْكُولَةِ وَأَبْوَالُهَا: فَهِيَ طَاهِرَةٌ.
الشرح:
وذلك لأن البلوى تعمّ بها، وفي المسألة خلاف قديم.
والصحيح أن مخلّفات الإبل والبقر والغنم من بول وروث طاهرة.
ويدلّ على ذلك:
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم. رواه البخاري ومسلم.
ولما سأله رجل: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. رواه مسلم.
ومما يدلّ على ذلك أيضا أنه عليه الصلاة والسلام أمر العُرنيين أن يشربوا من أبوال وألبان الإبل. كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه.
¥