ـ[نعمان ألطاف خان]ــــــــ[20 - 02 - 10, 09:53 م]ـ
ما ذهبت إليه أخي الكريم هو مذهب الأحناف لكنه ضعيف
أعرف يا أخي الكريم أنه مذهب الأحناف ولكني فقط أريد أن أبحث مزيدا في هذه المسألة ..
أولا أن حديث المسيئ صلاته لم يجمع كل الفرائض فإن سلمنا لك إستدلالك فيه فلن نسلم لك أن حديث الفاتحة متقدم عنه فقد تفرض الفاتحة بعد هذه الحادثة
أنا أعتقد أن حديث المسيئ صلاته جمع كل الفرائض، على الأقل في ركعة واحدة، وأقول "في ركعة واحدة" لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل في الأخير: "ثم افعل ذلك في صلاتك كلها" ولم يقل "في صلواتك كلها" ..
ولكن يمكن القول أيضا بأن ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الفرائض فهي الفرائض في الصلاة كلها وليست في ركعة واحدة منها فحسب، لأن الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم "والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني" فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيفية أداء الصلاة، بل لم يعلمه فرائض الصلاة فقط، وإنما علمه شروط الصلاة أيضا، إذ قال صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث "إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبّر ... " لماذا كان يعلّمه الوضوء واستقبال القبلة؟ كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل لم يتوضأ حتى يعلّمه أنه لا بد من الوضوء قبل الصلاة؟ ومثل ذلك، لماذا علمّه استقبال القبلة؟ من النادر أن يخطأ شخص في الاتجاه الصحيحة في المساجد ..
فبما أن النبي صلى الله عليه وسلم علّم الرجل الأشياء التي كان يجيدها والأشياء التي لم يكن يجيدها فيدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم علّمه تمام الصلاة مع كيفيتها وشروطها وغير ذلك، يعني الأفعال التي لا بد من إتيانها حتى تجزئه تلك الصلاة ولا يكون هناك داع لإعادتها ..
ثانيا اللا النافية لها قاعدة و هي أن الأصل نفي الذات فإن لم يكن فنفي صحة العبادة فإن لم يكن فنفي كمالها إذن مقارنتك هذا الحديث مع حديث صلاة الفد خطأ لأن حديث صلاة الفد أولا فيه خلاف فهناك من ذهب لإبطال صلاته أما من لم يذهب إلى ابطالها فأستدل بالأصل و هو أن صلاة الفد وحده صحيحة فكذلك وراء الإمام و بما أن نفي الصحة تعذر وجب نفي الكمال و هذا الذي يفهم منه حديث الصلاة بحضرة الطعام.
ولكن كما أشرت إليه في مشاركتي الأصلية فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أبا بكرة بإعادة صلاته ..
و يثبت وجوب الفاتحة الحديث التالي:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ ثَلَاثًا غَيْرُ تَمَامٍ فَقِيلَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ فَقَالَ اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى حَمِدَنِي عَبْدِي وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي وَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ قَالَ مَجَّدَنِي عَبْدِي وَقَالَ مَرَّةً فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي فَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ قَالَ هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ قَالَ هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ "
لا يوجد في هذا الحديث شيء يثبت وجوب الفاتحة ..
قال ابن حجر فى الفتح: ويؤيده رواية الإسماعيلي من طريق العباس بن الوليد النرسي أحد شيوخ البخاري عن سفيان بهذا الإسناد بلفظ " لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب " وتابعه على ذلك زياد بن أيوب أحد الإثبات أخرجه الدارقطني , ولأحمد من طريق عبد الله بن سوادة القشيري عن رجل عن أبيه مرفوعا " لا تقبل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن "
¥