رواية لأحمد وابن حبان " ثم افعل ذلك في كل ركعة " ولعل هذا هو السر في إيراد البخاري له عقب حديث عبادة " واستدل به على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم سواء أسر الإمام أم جهر , لأن صلاته صلاة حقيقة فتنتفي عند انتفاء القراءة ..... واستدل من أسقطها عن المأموم مطلقا كالحنفية بحديث " من صلى خلف إمام فقراءة الإمام له قراءة " لكنه حديث ضعيف عند الحفاظ , وقد استوعب طرقه وعلله الدارقطني وغيره , واستدل من أسقطها عنه في الجهرية كالمالكية بحديث " وإذا قرأ فأنصتوا " وهو حديث صحيح أخرجه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري , ولا دلالة فيه لإمكان الجمع بين الأمرين: فينصت فيما عدا الفاتحة , أو ينصت إذا قرأ الإمام ويقرأ إذا سكت ..... وقد ثبت الإذن بقراءة المأموم الفاتحة في الجهرية بغير قيد , وذلك فيما أخرجه البخاري في " جزء القراءة " والترمذي وابن حبان وغيرهما من رواية مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة " أن النبي صلى الله عليه وسلم ثقلت عليه القراءة في الفجر , فلما فرغ قال: لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم. قال: فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب , فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها " , ....... وروى عبد الرزاق عن سعيد بن جبير قال: لابد من أم القرآن , ولكن من مضى كان الإمام يسكت ساعة قدر ما يقرأ المأموم بأم القرآن.أ. هـ (فتح البارى .. ك .. الأذآن .. باب القراءة للإمام والمأموم .... )
قال الشوكانى فى نيل الأوطار باب وجوب قراءة الفاتحة ... :
والحديث يدل على تعين فاتحة الكتاب في الصلاة وأنه لا يجزئ غيرها وإليه ذهب مالك والشافعي وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم
* فائدة:
بالنسبة لمن لايستطيع الفاتحة فعليه أن يسبح ويذكر في موضع قراءة الفاتحة من الصلاة حتى يتعلمها ... كما في حديث ابن أبي أوفى عند أبي داود والنسائي وأحمد وابن الجارود وابن حبان والحاكم والدارقطني: (أن رجلاً جاء إلى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئاً فعلمني ما يجزيني في صلاتي فقال: قل سبحان اللَّه والحمد للَّه ولا إله إلا اللَّه واللَّه أكبر ولا حول ولا قوة إلا باللَّه) ... وهذا بسبب عدم الإستطاعة لامن جهة عدم وجوب الفاتحة فتنبه ... قال الشوكانى فى النيل: ولا شك أن غير المستطيع لا يكلف لأن الاستطاعة شرط في التكليف فالعدول ههنا إلى البدل عنه تعذر المبدل غير قادح في فرضيته أو شرطيته .... أ. هـ
*ومن أهل العلم من قال بأن قرأة الفاتحة غير متعينة وممكن أى قدر من القرأن وبناءً عليه فليست قراءة الفاتحة بشرط ولا واجب وأجابهم الشوكانى فى نيل الأوطار بقوله:
ولايقال فى حديث المسئ صلاته: (ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن) ... لأنه قد ورد في حديث المسيء أيضاً عند أحمد وأبي داود وابن حبان بلفظ: (ثم اقرأ بأم القرآن) فقوله ما تيسر مجمل مبين أو مطلق مقيد أو مبهم مفسر بذلك لأن الفاتحة كانت هي المتيسرة لحفظ المسلمين لها وقد قيل إن المراد بما تيسر فيما زاد على الفاتحة جمعاً بين الأدلة. أ.هـ
*يجب قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة:
ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب قراءة الفاتحة ولو مرة فى الصلاة ولايلزم قراءتها فى كل ركعة .... قال الشوكانى: وقد استدل بهذا الحديث ... (حديث عبادة) .. على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة بناء على أن الركعة تسمى صلاة وفيه نظر لأن قراءتها في ركعة واحدة تقتضي حصول مسمى القراءة في تلك الصلاة والأصل عدم وجوب الزيادة على المرة الواحدة وإطلاق اسم الكل على البعض مجاز لا يصار إليه إلا لموجب فليس في الحديث إلا أن الواجب في الصلاة التي هي اسم لجميع الركعات قراءة الفاتحة مرة واحدة فإن دل دليل خارجي على وجوبها في كل ركعة وجب المصير إليه وقد نسب القول بوجوب الفاتحة في كل ركعة النووي في شرح مسلم والحافظ في الفتح إلى الجمهور.
ورواه ابن سيد الناس في شرح الترمذي عن علي وجابر وعن ابن عون والأوزاعي وأبي ثور قال: وإليه ذهب أحمد وداود وبه قال مالك إلا في الناسي.
¥