تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال المهدي في البحر: إن الظاهر مع من ذهب إلى إيجابها في كل ركعة واستدلوا أيضاً على ذلك بما وقع عند الجماعة واللفظ للبخاري من قوله صلى اللَّه عليه وسلم للمسيء: (ثم افعل ذلك في صلاتك كلها) بعد أن أمره بالقراءة وفي رواية لأحمد وابن حبان والبيهقي في قصة المسيء صلاته أنه قال في آخره: (ثم افعل ذلك في كل ركعة) .... وهذا الدليل إذا ضممته إلى ما أسلفنا لك من حمل قوله في حديث المسيء (ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن) على الفاتحة لما تقدم انتهض ذلك للاستدلال به على وجوب الفاتحة في كل ركعة وكان قرينة لحمل قوله في حديث المسيء: (ثم كذلك في كل صلاتك فافعل) على المجاز وهو الركعة وكذلك حمل: (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) عليه. أ.هـ (نيل الأوطار: باب وجوب قراءة الفاتحة).

*ومن المعلوم أن المأموم يجب عليه أن ينصت خلف الإمام إذا قرأ لعموم قول الله تعالى:" وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون" (الأعراف 204) ... قال النقاش: أجمع أهل التفسير أن هذا الاستماع في الصلاة المكتوبة وغير المكتوبة. (ذكره القرطبى).

وقد تأكد هذا المعنى فى السنة أيضا إلا أن السنة بينت وجوب الإنصات وعدم القراءة مع الإمام لمخالفة ذلك للإنصات الا فى الفاتحة أم الكتاب .... ففى الحديث عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ كُنَّا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ قُلْنَا نَعَمْ هَذًّا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا". [د .. ك .. الصلاة] ... واحمد فى المسند بلفظ:" فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إِنِّي لَأَرَاكُمْ تَقْرَءُونَ وَرَاءَ إِمَامِكُمْ قَالُوا نَعَمْ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَفْعَلُ هَذَا قَالَ فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا" ... قال الحافظ: إسناده حسن. ورواه ابن حبان من طريق أيوب عن أبي قلابة عن أنس وزعم أن الطريقتين محفوظتان وخالفه البيهقي فقال: إن طريق أبي قلابة عن أنس ليست بمحفوظة ومحمد بن إسحاق قد صرح بالتحديث فذهبت مظنة تدليسه وتابعه من تقدم .... والترمذي. وفي لفظ: (فلا تقرؤوا بشيء من القرآن إذا جهرت به إلا بأم القرآن) رواه أبو داود والنسائي والدارقطني وقال: كلهم ثقات .... والحديث أخرجه أيضاً أحمد والبخاري في جزء القراءة وصححه وابن حبان والحاكم والبيهقي من طريق ابن إسحاق قال: حدثني مكحول عن محمود بن ربيعة عن عبادة وتابعه زيد بن واقد وغيره عن مكحول.

قال الشوكانى فى النيل: والحديث استدل به من قال بوجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام وهو الحق وقد تقدم بيان ذلك وظاهر الحديث الإذن بقراءة الفاتحة جهراً لأنه استثنى من النهي عن الجهر خلفه ..... وقال: قد عرفت مما سلف وجوب الفاتحة على كل إمام ومأموم في كل ركعة وعرفناك أن تلك الأدلة صالحة للاحتجاج بها على أن قراءة الفاتحة من شروط صحة الصلاة فمن زعم أنها تصح صلاة من الصلوات أو ركعة من الركعات بدون فاتحة الكتاب فهو محتاج إلى إقامة برهان يخصص تلك الأدلة. أ.هـ

*المسألة الثانية:

هل من أدرك الركوع يعتد بتلك الركعة أم لا؟؟:

قال حافظ المغرب أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار شرح الموطإ: قال جمهور الفقهاء من أدرك الإمام راكعا فكبر وركع وأمكن يديه من ركبتيه قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة , ومن لم يدرك ذلك فقد فاتته الركعة , ومن فاتته الركعة فقد فاتته السجدة أي لا يعتد بها. هذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم والثوري والأوزاعي وأبي ثور وأحمد وإسحاق , وروى ذلك عن علي وابن مسعود وزيد وابن عمر , وقد ذكرنا الأسانيد عنهم في التمهيد. انتهى كلامه.

وقد عرفنا فى المسألة السابقة وجوب الفاتحة على كل إمام ومأموم في كل ركعة وعرفنا أن تلك الأدلة السابقة صالحة للاحتجاج بها على أن قراءة الفاتحة من شروط صحة الصلاة ...

قال الشوكانى فى النيل: باب ما جاء في قراءة المأموم وإنصاته إذا سمع إمامه:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير