تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

*واستدل القائلون بعدم الإعتداد بالركعة التى لم يقرأ فيها الفاتحة بأدلة كثيرة:

منها ما سبق مما يدل على شرطية قراءة الفاتحة فى كل ركعة للإمام والمأموم ... واستدلوا أيضا بحديث: " ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا " أخرجه الشيخان بأنه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإتمام ما فاته , ومن أدرك الإمام راكعا فإن القيام والقراءة فيه وهما فرضان فلا بد له من إتمامهما , وبما روى عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: " من أدرك الإمام في الركوع فليركع معه وليُعد الركعة " وقد رواه البخاري في القراءة خلف الإمام من حديث أبي هريرة أنه قال " إن أدركت القوم ركوعا لم تعتد بتلك الركعة .... قال الحافظ: وهذا هو المعروف عن أبي هريرة موقوفا .... ورجح الإمام أو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى مذهب من يقول بعدم الاعتداد بإدراك الركوع فقط , وحقق هذه المسألة في كتابه جزء القراءة ما ملخصه قال البخاري: وتواتر الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا صلاة إلا بقراءة أم القرآن " ..... وأما حديث " من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة " فهذا خبر لم يثبت عند أهل العلم من أهل الحجاز وأهل العراق لإرساله وانقطاعه رواه ابن شداد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الحسن بن صالح عن جابر عن أبي الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم , ولا يدري أسمع جابر من أبي الزبير. وذكر عن عبادة بن الصامت وعبد الله بن عمرو " صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فقرأ رجل خلفه , فقال: لا يقرأن أحدكم والإمام يقرأ إلا بأم القرآن " فلو ثبت الخبران كلاهما لكان هذا مستثنى من الأول لقوله: لا يقرأن إلا بأم الكتاب. وقال أبو هريرة وعائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج " ....... وقال أبو هريرة: لا يجزيه حتى يدرك الإمام. وقال أبو سعيد وعائشة " لا يركع أحدكم حتى يقرأ بأم القرآن " ...... قال البخاري: وقال عدة من أهل العلم إن كل مأموم يقضي فرض نفسه , والقيام والقراءة والركوع والسجود عندهم فرض فلا يسقط الركوع والسجود عن المأموم , وكذلك القراءة فرض فلا يزول فرض عن أحد إلا بكتاب أو سنة. وقال أبو قتادة وأنس وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا أتيتم الصلاة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا " فمن فاته فرض القراءة والقيام فعليه إتمامه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ...... وعن أبي هريرة قال " لا يجزئك إلا أن تدرك الإمام قائما " وفي لفظ له قال " إذا أدركت القوم ركوعا لم تعتد بتلك الركعة , وفي لفظه له " لا يجزئك إلا أن تدرك الإمام قائما قبل أن يركع " وأخرج من طريق عبد الرحمن بن هرمز قال قال أبو سعيد " لا يركع أحدكم حتى يقرأ بأم القرآن " قال البخاري: وكانت عائشة تقول ذلك ...... والقيام فرض في الكتاب والسنة. قال الله تعالى {وقوموا لله قانتين} وقال {إذا قمتم إلى الصلاة} وقال النبي صلى الله عليه وسلم " صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا " ..... ثم قال البخاري: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة " ولم يقل من أدرك الركوع أو السجود أو التشهد. ومما يدل عليه قول ابن عباس: " فرض الله على لسان نبيكم صلاة الخوف ركعة " وقال ابن عباس: " صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الخوف بهؤلاء ركعة , وبهؤلاء ركعة , فالذي يدرك الركوع والسجود من صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب هي خداج , ولم يخص صلاة دون صلاة ". والذي يعتمد على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أن لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب , وما فسر أبو هريرة وأبو سعيد: " لا يركعن أحدكم حتى يقرأ فاتحة الكتاب ". انتهى كلامه ملخصا محررا ملتقطا من مواضع شتى من كتابه (جزء الفراءة خلف الامام للبخارى) .... فهذا محمد بن إسماعيل البخاري أحد المجتهدين وواحد من أركان الدين قد ذهب إلى أن مدركا للركوع لا يكون مدركا للركعة حتى يقرأ فاتحة الكتاب , فمن دخل مع الإمام في الركوع فله أن يقضي تلك الركعة بعد سلام الإمام بل حكى البخاري هذا المذهب عن كل من ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام. وقال الحافظ في الفتح تحت حديث أبي هريرة: " فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا " واستدل به على أن من أدرك الإمام

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير