تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

24] الأصل في الحيوانات الحل، والأصل في اللحوم التحريم إلا أن يغلب على الظن أنها حلال مذكاة، لكن ذبيحة المسلم والنصراني أو اليهودي لا يسأل عنها فهي حلال.

25] الكافر إذا أسلم في نهار رمضان يمسك بقية النهار ولا يلزم بقضائه.

26] قول: ربنا ولك الحمد والشكر،بعد الرفع من الركوع "بزيادة الشكر" لم يرد بذلك نص.

27] إذا مد الكافر يده للمصافحة فيجوز أن تصافحه، والنهي إنما هو عند الابتداء، والآية "فحيوا بأحسن منها أو ردوها"ما قال إذا حيا بعضكم بعضا، فحتى لو كان المبتديء أكفر عباد الله نرد عليه مثلها أو أحسن لكن الأولى في غير المسلمين أن تكون مثلها و لا تكون أحسن.

28] إلقاء السلام على غير المسلم حرام؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام)

29] كفارة الغيبة إن علم صاحبك فاذهب إليه واستسمح منه، وإن لم يعلم فكفارة ذلك أن تستغفر له، وأن تذكر صفاته الحميدة في المجلس الذي اغتبته فيه؛ لأن الحسنات يذهبن السيئات.

30] اجتماع الناس للعزاء بدعة وليس من عادة السلف، وإن انضاف إلى ذلك صنع الطعام، والولائم، والاجتماع عليها؛ كان هذا من النياحة، ثم هذا الاجتماع لا ينفع الميت، ولا ينفع الحي، بل إن الحي ربما يزداد غماً وهماً، حيث يجتمع بعضهم إلى بعض ولا سيما النساء، فيشرعن في البكاء والندب، فليس فيه خير؛ بل فيه ضرر.

31] إذا فات الإنسان قيام الليل لمرض أو نوم غلبه فإنه يصلي في النهار، ولكن إذا كان من عادته أن يوتر بثلاث يجعلها أربعاً (عدد زوجي)، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع من الليل صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة.

32] موضع دعاء الاستخارة إذا سلم من الركعتين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (فليصل ركعتين ثم ليقل .. ) وذكر الدعاء.

33] لا يجزيء تشغيل الشريط المحتوي على سورة البقره عن قراءتها وذلك بتشغيلها كل يوم في البيت خوفا من السحر.

34] الصورة التي يجب طمسها كل ما كان على صورة إنسان أو حيوان فإنه يجب طمس وجهها فقط، ويكفي طمس وجهها عن بقية بدنها.

35] إذا عطس ثلاث مرات وأنت تشمته في كل مرة فقل له بعد الثالثة: عافاك الله؛ لأن ذلك يكون زكاماً، فقل: عافاك الله، إنك مزكوم، وإنما تقول: ذلك لئلا يتوهم أنك دعوت له بأن يعافيه الله تعالى من معصية أو ذنب فعله، فتقول: إنك مزكوم، تخبره أنك إنما سألت له العافية من أجل هذا فقط.

36] لا يجوز للحائض أن تجلس في المسجد، لا لإلقاء الدروس ولا لاستماع الدروس، نعم لها المرور في المساجد إذا أمنت من تلويث المسجد، فإن كانت تخشى أن ينزل الدم حتى يلوث المسجد فإنه لا يجوز لها المرور.

37] (من أشرك معي غيري تركته وشركَه) قوله تعالى: (تركتُه وشركَه) أي: نفس العمل الذي حصل فيه الشرك لا يقبله الله؛ لكن لو تاب منه، فإن الله يتوب عليه.

38] إكرام النصارى حرامٌ على المسلم، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: (لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه) إلا إذا كان يُرْجَى إسلامُه.

39] نرى أن يسمى النصارى بالنصارى كما سماهم الله في القرآن ولا نسميهم بالمسيحيين.

40] سنة الفجر السنة فيها التخفيف، فيقرأ الإنسان في الركعة الأولى: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ والثانية: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ أو يقرأ في الأولى: قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا [آية136] سورة البقرة، وفي الثانية: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ [آل عمران:64].

41] لا يجوز للإنسان إذا استفتى عالماً واثقاً بقوله أن يستفتي غيره؛ لأن هذا يؤدي إلى التلاعب بدين الله وتتبع الرخص.

42] إذا دخلت مصلى العيد سواء سُوِّر أو لم يُسَوَّر فلا تجلس حتى تصلي ركعتين؛ لأنه مسجد، والدليل على أنه مسجد: أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الحيض إذا خرجن إلى صلاة العيد أن يعتزلن المصلى وهذا القول الراجح.

43] الواجب على الإنسان أن يأمر بالمعروف وإن كان لا يفعله،

و ينهى عن المنكر وإن كان يفعله، لأنه لو ترك الأمر بالمعروف وهو لا يفعله أضاع واجبين، ولو ترك النهي عن المنكر وهو يفعله أضاع واجبين أيضاً، فإذا أضاع أحد الواجبين وجب عليه الثاني.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير