البدع .. لأنه وسيلة لحفظ الدين الذي قام بتجديده العالم الفلاني ..
واتماما للفائدة.ف هذه فروق مهمة بين (البدعة) و (المصلحة المرسلة):
و جوه الإفترق بين البدعة و المصلحة المرسلة:
1ـ تنفرد البدعة في أنها لا تكون إلا في الأمور التعبدية، و ما يلتحق بها من أمور الدين بخلاف المصلحة المرسلة، فإن عامة النظر فيها إنما هو فيما عقل معناه، و جرى على المناسبات المعقولة التي إذا عُرضت على العقول تلقتها بالقبول، فلا مدخل لها في التعبدات، و لا ما جرى مجراها من الأمور الشرعية
2 ـ و تنفرد البدعة بكونها مقصودة بالقصد الأول لدى أصحابها (بدعة المولد مثلا)؛ فهم ـ في الغالب ـ يتقرّيون إلى الله بفعلها، و لا يحيدون عنها، فيبعد جداً ـ عند أرباب البدع ـ اهدار العمل بها؛ إذ يرون بدعتهم راجحة على كل ما يعارضها، بخلاف المصلحة المرسلة (أسبوع الشيخ محمد بن عبدالوهاب أو ابن تيمية)، فإنها مقصودة بالقصد الثاني دون الأول، فهي تدخل تحت باب الوسائل، لأنها إنما أحدثت لأجل التوسل بها إلى تحقيق مقصد من مقاصد الشريعة، و يدل على ذلك أن هذه المصلحة يسقط اعتبارها و الإلتفات إليها شرعاً متى عورضت بمفسدة أعظم منها، و حينئذ فمن غير الممكن إحداث البدع من جهة المصالح المرسلة.
3ـ و تنفرد البدعة بأنها تؤول إلى التشديد على المكلفين، و زيادة الحرج عليهم، بخلاف المصلحة المرسلة، فإنها تعود بالتخفيف على المكلفيين، و رفع الحرج عنهم، أو إلى حفظ امر ضروري لهم.
4ـ ـ و تنفرد البدعة بكونها مناقضة لمقاصد الشريعة،؛ فإنها ـ لكي تعتبر شرعا ـ لا بد ان تندرج تحت مقاصد الشريعة، و أن تكون خادمة لها، و إلا لم تعتبر.
5ـ و تنفرد المصلحة المرسلة بأن عدم وقوعها في عصر النبوة إنما كان لأاجل انتفاء المقتضى لفعلها، أو أن المقتضى لفعلها قائم لكن وجد مانع يمنع منه، بخلاف البدعة (المولد النبوي) فإن عدم وقوعها في عهد النبوة كان مع قيام المقتضى لفعلها، و توفر الداعي، و انتفاء المانع.
و الحاصل:
أن المصالح المرسلة إذا روعيت شروطها كانت مضادة للبدع، مباينة لها، و امتنع جريان الإبتداع من جهة المصلحة المرسلة؛ لأنها ـ و الحالة كذلك ـ يسقط اعتبارها و لا تسمى إذ ذاك مصلحة مرسلة، بل تسمى مصلحة ملغاة أو مفسدة .. والله أعلم.
(استفدت القواعد من كتاب: قواعد معرفة البدع , للجيزاني).
ـ[عبد الحكيم بن عبد القادر]ــــــــ[03 - 03 - 10, 11:24 م]ـ
و الحاصل ذرع الشبهات، هذا نوع من التقديس يا أخي الكريم و الإنتهاء عنه أولى فهناك من قدم أحسن مما قدمه الشيخ محمد عبد الوهاب و لم يعمل له كل هذا لذلك على العلماء الحذر و التحذير من مظاهر الغلو في الشيوخ و كل ما يؤدي إليه و الله أعلم
ـ[أبو اليقظان العربي]ــــــــ[03 - 03 - 10, 11:27 م]ـ
؟!! [/ COLOR]
أما بالنسبة للوجه الثاني، فهل يعني هذا أنه إذا أقام بعضهم أسبوعاً أو يوماً بمناسبة مولد النبي صلى الله عليه وسلم مرةً في العمر أو مرتين بحيث لا تتكرر أو تعود كما تعود الأعياد .. يعني هذا جواز هذا العمل (على افتراض خلوه من الإشكالات الأخرى)!!
الجواب: لا يجوز .. لأن من فعل هذه البدعة فقد تشبه بأعداء الله فإن النصارى يحتفلون بعيد ميلاد المسيح عيسى بن مريم، والرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من التشبه بأعداء الله فقال: "من تشبه بقوم فهو منهم" والحديث رواه أحمد وأبو داود وجوّد إسناده ابن تيمية، وحسنه ابن حجر.
ثم يلزم من يفعل هذا_ أي من يحتفل مرة او مرتين بالمولد _ أن يفعلوا ذكرى لوفاته صلى الله عليه وسلم وذكرى ليوم بعثته في نشر دين الإسلام وهلم جراً، ثم أن محمداً صلى الله عليه وسلم توفي في شهر ربيع الأول "فلأي سبب يفرحون ـ أي أصحاب البدعة ـ بميلاده، ولا يحزنون بموته لولا قسوة القلب" ..
ـ[أبو عائشة المغربي]ــــــــ[04 - 03 - 10, 01:38 ص]ـ
أخي الكريم: يتبين لك الأمر اذا علمت أن الاسبوع للشيخ محمد بن عبدالوهاب هو من باب المصلحة المرسلة لا من باب البدعة!
: المصالح المرسلة تكون في
¥