ـ[عادل القطاوي]ــــــــ[04 - 03 - 10, 08:50 م]ـ
بل الصواب في ذلك أن الأثر يدل على وضوء الرجل مع محارمه من إناء واحد. والله أعلم.
ليس بمسلم أخي أبو فهد .. فظاهر الأثر يقول:
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَى حِيَاضًا عَلَيْهَا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّئُونَ جَمِيعًا فَضَرَبَهُمْ بِالدِّرَّةِ، ثُمَّ قَالَ لِصَاحِبِ الْحَوْضِ: " اجْعَلْ لِلرِّجَالِ حِيَاضًا، وَلِلنِّسَاءِ حِيَاضًا
فهو عام وليس بمخصوص بالرجل وامرأته ..
وعندي أن كلامك الأول توجيهه أفضل وهو:
أن هذا حدث في زمن عمر وليس بلازم أن يكون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ..
ولذلك أنكر عمر هذا الأمر ووافقه علي رضي الله عنهما ..
بقي تفسير أثر ابن عمر في الصحيحين وهو قوله:
كان الرجال والنساء يتوضؤون من الإناء الواحد في زمان رسول الله صلى الله عليه و سلم جميعا.
وهذا لفظ عام لم يقيد بالزوجين كما هو ظاهر، لكن جاءت زيادة عن أبي داود بلفظ "
كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه و سلم من الإناء الواحد جميعا.
فظهر بهذا جليا أنه أراد وضوء الزوجين معا ..
وقد أجاب ابن التين عنه أن معناه كان الرجال يتوضؤون ويذهبون ثم تأتي النساء فتتوضأن ..
وهو خلاف الظاهر من قوله جميعا ..
وجملة من الاناء الواحد تقضي على وجود الحياض ..
ولذلك بوب عليه البخاري بقوله " باب وضوء الرجل مع إمرأته وفضل وضوء المرأة "
لكن قد قال الدارقطني: وروى هذا الحديث محمد بن النعمان عن مالك بلفظ من الميضأة .. الخ
قلت: أولا في اثباته نظر لأن محمد بن النعمان بن شبل هذا متروك الحديث
وثانيا: الميضأة هي الادواة وليست الحياض التي يجتمع عليها الرجال والنساء .. كما في حديث
أبي قتادة، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش، فلما كان في بعض الطريق، تخلف لبعض حاجته، وتخلفت معه بميضأة، وهي الإداوة، قال أبو قتادة: فقضى حاجته، ثم جاءني، فسكبت عليه من الميضأة، فتوضأ
وعليه لا فرق بين قوله من الإناء الواحد وقوله من الميضأة إذا هما بمعنى واحد.
فالمسألة في حديث ابن عمر لجواز وضوء الرجل مع المرأة من إناء واحد وأن فضل وضوء المرأة لا كراهة فيه للأحاديث الصحيحة كما قاله البغوي.
والمسألة فيها كلام موسع ..
يخصنا هنا الأثر الذي رواه عبد الرزاق ..
فمن كان عنده زيادة علم فليفدنا ..
بارك الله فيكم.
والله أعلم.
ـ[أبو عمر الرضواني]ــــــــ[05 - 03 - 10, 06:43 م]ـ
قال الحافظ في (الفتح) في شرحه على هذا الحديث:
قَوْله: (كَانَ الرِّجَال وَالنِّسَاء)
ظَاهِره التَّعْمِيم فَاللَّام لِلْجِنْسِ لَا لِلِاسْتِغْرَاقِ.
قَوْله: (فِي زَمَان رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يُسْتَفَاد مِنْهُ أَنَّ الْبُخَارِيّ يَرَى أَنَّ الصَّحَابِيّ إِذَا أَضَافَ الْفِعْل إِلَى زَمَن الرَّسُول صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُون حُكْمه الرَّفْع وَهُوَ الصَّحِيح، وَحُكِيَ عَنْ قَوْم خِلَافه لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ لَمْ يَطَّلِع، وَهُوَ ضَعِيف لِتَوَفُّرِ دَوَاعِي الصَّحَابَة عَلَى سُؤَالهمْ إِيَّاهُ عَنْ الْأُمُور الَّتِي تَقَع لَهُمْ وَمِنْهُمْ، وَلَوْ لَمْ يَسْأَلُوهُ لَمْ يُقَرُّوا عَلَى فِعْل غَيْر الْجَائِز فِي زَمَن التَّشْرِيع، فَقَدْ اِسْتَدَلَّ أَبُو سَعِيد وَجَابِر عَلَى إِبَاحَة الْعَزْل بِكَوْنِهِمْ كَانُوا يَفْعَلُونَهُ وَالْقُرْآن يَنْزِل وَلَوْ كَانَ مَنْهِيًّا لَنَهَى عَنْهُ الْقُرْآن، وَزَادَ اِبْن مَاجَهْ عَنْ هِشَام بْن عَمَّار عَنْ مَالِك فِي هَذَا الْحَدِيث " مِنْ إِنَاء وَاحِد "، وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيق عُبَيْد اللَّه بْن عُمَر عَنْ نَافِع عَنْ اِبْن عُمَر " نُدْلِي فِيهِ أَيْدِينَا " وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الِاغْتِرَاف مِنْ الْمَاء الْقَلِيل لَا يُصَيِّرهُ مُسْتَعْمَلًا لِأَنَّ أَوَانِيَهُمْ كَانَتْ صِغَارًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّافِعِيّ فِي الْأُمّ فِي عِدَّة مَوَاضِع، وَفِيهِ دَلِيل عَلَى طَهَارَة الذِّمِّيَّة وَاسْتِعْمَال فَضْل طَهُورهَا وَسُؤْرهَا لِجَوَازِ تَزَوُّجهنَّ وَعَدَم التَّفْرِقَة فِي الْحَدِيث بَيْن الْمُسْلِمَة وَغَيْرهَا.
قَوْله: (جَمِيعًا)
ظَاهِره أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَنَاوَلُونَ الْمَاء فِي حَالَة وَاحِدَة، وَحَكَى اِبْن التِّين عَنْ قَوْم أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ الرِّجَال وَالنِّسَاء كَانُوا يَتَوَضَّئُونَ جَمِيعًا فِي مَوْضِع وَاحِد، هَؤُلَاءِ عَلَى حِدَة وَهَؤُلَاءِ عَلَى حِدَة، وَالزِّيَادَة الْمُتَقَدِّمَة فِي قَوْله " مِنْ إِنَاء وَاحِد " تَرِد عَلَيْهِ، وَكَأَنَّ هَذَا الْقَائِل اِسْتَبْعَدَ اِجْتِمَاع الرِّجَال وَالنِّسَاء الْأَجَانِب، وَقَدْ أَجَابَ اِبْن التِّين عَنْهُ بِمَا حَكَاهُ عَنْ سَحْنُون أَنَّ مَعْنَاهُ كَانَ الرِّجَال يَتَوَضَّئُونَ وَيَذْهَبُونَ ثُمَّ تَأْتِي النِّسَاء فَيَتَوَضَّأْنَ، وَهُوَ خِلَاف الظَّاهِر مِنْ قَوْله " جَمِيعًا "، قَالَ أَهْل اللُّغَة: الْجَمِيع ضِدّ الْمُفْتَرِق، وَقَدْ وَقَعَ مُصَرَّحًا بِوَحْدَةِ الْإِنَاء فِي صَحِيح اِبْن خُزَيْمَة فِي هَذَا الْحَدِيث مِنْ طَرِيق مُعْتَمِر عَنْ عُبَيْد اللَّه عَنْ نَافِع عَنْ اِبْن عُمَر أَنَّهُ أَبْصَرَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابه يَتَطَهَّرُونَ وَالنِّسَاء مَعَهُمْ مِنْ إِنَاء وَاحِد كُلّهمْ يَتَطَهَّر مِنْهُ، وَالْأَوْلَى فِي الْجَوَاب أَنْ يُقَال: لَا مَانِع مِنْ الِاجْتِمَاع قَبْل نُزُول الْحِجَاب، وَأَمَّا بَعْده فَيَخْتَصّ بِالزَّوْجَاتِ وَالْمَحَارِم.
¥