تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فأجاب: "لا بأس - إذا كان هذا عادة أهل البلد - أن تلبس الثياب البيض، لكن ليس على شكل ثياب الرجال، واللون لا عبرة به، لكن بشرط: أن يتميز ثوبها عن ثوب الرجل، أما إذا لم يكن من عادة بلدها فإن الواجب أن تتبع عادة أهل البلد، تلبس الثياب السود أو الخضر أو الحمر حسب العادة وتغطي جميع وجهها" انتهى.

"اللقاء الشهري" (66/ 26).

وسئل رحمه الله: لبس الثوب الأخضر أو الأصفر أو غيرهما من الألوان للمرأة في الحج ما حكمه؟

فأجاب: "لا بأس على المرأة أن تلبس ما شاءت من الثياب بأي لون كان إلا ما يعد تبرجاً وتجملاً فإنها لا تفعل؛ لأنها سوف تلاقي رجالاً ويشاهدها الرجال، وقد قال الله تعالى:

(وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأولَى) فمثلاً: الثوب الأبيض يعتبر في عرفنا نحن من ثياب الجمال بالنسبة للمرأة، فلا تلبس المرأة في حال الإحرام ثوباً أبيض؛ لأن ذلك يلفت النظر إليها ويرغب النظر إليها؛ ولأن المعروف عندنا أن الثوب الأبيض بالنسبة للمرأة ثوب تجمل، والمرأة مأمورة بأن لا تتبرج في لباسها" انتهى.

"جلسات الحج" (ص 45).

وقال الشيخ الألباني رحمه الله في "جلباب المرأة المسلمة" (ص121 - 124):

"واعلم أنه ليس من الزينة في شيء أن يكون ثوب المرأة الذي تلتحف به ملونا بلون غير البياض أو السواد كما يتوهم بعض النساء الملتزمات، وذلك لأمرين:

الأول: قوله صلى الله عليه وسلم: (طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. . .). والآخر: جريان العمل من نساء الصحابة على ذلك، وأسوق هنا بعض الآثار الثابتة في ذلك مما رواه الحافظ ابن أبي شيبة في (المصنف) (8/ 371 - 372):

1 - عن إبراهيم وهو النخعي أنه كان يدخل مع علقمة والأسود على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فيراهن في اللحف الحمر.

2 - عن ابن أبي مليكة قال: رأيت على أم سلمة درعا وملحفة مصبغتين بالعصفر.

3 - عن القاسم - وهو ابن محمد بن أبي بكر الصديق - أن عائشة كانت تلبس الثياب المعصفرة وهي محرمة.

وفي رواية عن القاسم: أن عائشة كانت تلبس الثياب الموردة بالعصفر وهي محرمة.

4 - عن هشام عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء كانت تلبس المعصفر وهي محرمة.

5 - عن سعيد بن جبير: أنه رأى بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم تطوف بالبيت وعليها ثياب معصفرة" انتهى.

فإذا كانت المرأة في بلد يعتاد نساؤه لبس اللون الأخضر أو غيره من الألوان ولا يعدون ذلك زينة ملفتةً لنظر الرجال فلا حرج عليها في لبسه.

مع التنبيه أن أفضل ما تلبسه المرأة هو اللون الأسود، لما فيه من زيادة الوقار والحشمة والابتعاد عن الزينة، وكان هذا هو الغالب على نساء الصحابة رضي الله عنهم.

فقد روى أبو داود (4101) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتْ: (يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ) خَرَجَ نِسَاءُ الأَنْصَارِ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِهِنَّ الْغِرْبَانَ مِنْ الأَكْسِيَةِ. صححه الألباني في صحيح أبي داود.

قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء (17/ 110): "وهو يوحي بأن ذلك اللباس أسود اللون" انتهى.

والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

هل يشترط في حجاب المرأة أن يكون لونه أسود

هل ارتداء المرأة للملابس الملونة حرام بالرغم من الالتزام بشروط الحجاب؟ وإذا كان حراماً فهل هناك حديث أو آية بذلك؟ وما المقصود بألا يكون زينة في نفسه؟.

الحمد لله

سبق في إجابة السؤال رقم (6991) بيان شروط حجاب المرأة المسلمة.

وليس من هذه الشروط أن يكون لونه أسود، فللمرأة أن تلبس ما شاءت غير أنها لا تلبس لوناً يختص بالرجال، ولا تلبس ثوباً يكون زينةً في نفسه، أي: مزخرفاً ومزيناً بحيث يستدعي أنظار الرجال، لعموم قول الله تعالى: (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ) النور/31. فإنه عمومه يشمل الثياب الظاهرة إذا كانت مزينةة. وروى أبو داود (565) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ، وَلَكِنْ لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلاتٌ). صححه الألباني في إرواء الغليل (515).

قال في عون المعبود:

(وَهُنَّ تَفِلات) أَيْ غَيْر مُتَطَيِّبَات. . . وَإِنَّمَا أُمِرْنَ بِذَلِكَ وَنُهِينَ عَنْ التَّطَيُّب لِئَلا يُحَرِّكْنَ الرِّجَال بِطِيبِهِنَّ، وَيَلْحَق بِالطِّيبِ مَا فِي مَعْنَاهُ مِنْ الْمُحَرِّكَات لِدَاعِي الشَّهْوَة، كَحُسْنِ الْمَلْبَس، وَالتَّحَلِّي الَّذِي يَظْهَر أَثَره وَالزِّينَة الْفَاخِرَة اهـ.

فالواجب على المرأة إذا ظهرت أمام الرجال الأجانب أن تبتعد عن الثياب المنقوشة المزخرفة التي تجذب أنظار الرجال إليها.

جاء في فتاوى الجنة الدائمة (17/ 100):

لا يجوز للمرأة أن تخرج بثوب مزخرف يلفت الأنظار، لأن هذا مما يغري بها الرجال، ويفتنهم عن دينهم، وقد يعرضها لانتهاك حرمتها اهـ.

وجاء فيها أيضاً (17/ 108):

لباس المرأة المسلمة ليس خاصاً باللون الأسود، ويجوز لها أن تلبس أي لون من الثياب إذا كان ساتراً لعورتها، وليس فيه تشبه بالرجال، وليس ضيقاً يحدد أعضاءها، ولا شفافا يشف عما وراءه، ولا مثيراً للفتنة اهـ.

وجاء فيها أيضاً (17/ 109):

لبس السواد للنساء ليس بمتعين، فلهن لبس ألوان أخرى مما تختص به النساء، لا تلفت النظر، ولا تثير فتنة اهـ.

وقد اختارت كثير من النساء لبس السواد لا لكونه واجباً، وإنما لكونه أبعد عن الزينة، وقد ورد ما يدل على أن نساء الصحابة كن يلبسن السواد، روى أبو داود (4101) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتْ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ خَرَجَ نِسَاءُ الأَنْصَارِ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِهِنَّ الْغِرْبَانَ مِنْ الأَكْسِيَةِ. صححه الألباني في صحيح أبي داود.

وقالت اللجنة الدائمة (17/ 110): وهو يوحي بأن ذلك اللباس أسود اللون اهـ.

والله أعلم.

الإسلام سؤال وجواب

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير