تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فعلق المحقق:" ذكر هذا الفراء في كتابه معاني القرآن 1: 33 - 34، ثم قال: "فإن قلت: وما الصرف؟ قلت: أن تأتي بالواو معطوفًا على كلام في أوله حادثه لا تستقيم إعادتها على ما عطف عليها، فإذا كان كذلك فهو الصرف، كقول الشاعر:. . . " وأنشد البيت وقال: "ألا ترى أنه لا يجوز إعادة"لا" في"تأتي مثله"، فلذلك سمى صرفًا، إذ كان معطوفًا، ولم يستقم أن يعاد فيه الحادث الذي قبله"".

قلت: وقد بحث الدكتور الأنصاري هذا المصطلح في رسالته وبين أنه من صناعة الفراء خاصة.

في ج2: 130 نقل الطبري كلامًا حول معنى (أدنى) واشتقاقها.

فعلق المحقق تعليقًا عجيبًا قال فيه:" هذا كله من قول الفراء في معاني القرآن 1: 42. وكان في المطبوعة"ما كنت دنيا"، والصواب ما أثبته من كتاب الفراء. الذي سمع هذا هو الفراء. انظر معاني القرآن له 1: 42، والطبري يُجَهِّله دائما".

في ج3: 478 نقل قولًا وصوبه، فعلق محمود شاكر:" هذا قول الفراء، وهو نص كلامه في معاني القرآن 1: 113".

وفي 4: 291 تكلم الطبري عن"حتى" فعلق المحقق:" قد استوفى الكلام في"حتى" الفراء في معاني القرآن 1: 132 - 138 واعتمد عليه الطبري في أكثر ما قاله في هذا الموضع".

وفي 4: 552 تكلم الطبري عن الآية 229 من البقرة بكلام عقب عليه المحقق بقوله:" هذا كله قد بينه الفراء في معاني القرآن 1: 146 - 147 كما أسلفنا".

وفي4: 566 تكلم الطبري بكلام حسن موجز جدًّا ففصله المحقق بقوله:" رحم الله أبا جعفر: لشد ما وثق بتتبع كان قارئ لكل ما يقول حتى إنه ليغمض أحيانا إغماضا يشق على المرء إذا لم يتتبع آثاره في النظر والتفكير.

وهذا الاعتراض الذي ساقه في صيغة سؤال محتاج إلى بيان يكشف عن معناه وعن معنى جوابه إن شاء الله.

فهذا السؤال مبني على سؤال آخر وهو: كيف قيل: "لا جناح عليهما" بالتثنية و"الجناح" على الرجل وحده في أخذه شيئا مما آتى امرأته من مهر أو صداق. "فهذا الجناح" هو إتيانه ما حرم الله عليه إتيانه من الأخذ فكيف جمع بينهما في وضع"الجناح" والجناح على أحدهما دون الآخر؟

ولا يجوز ان يجمع بينهما في وضع"الجناح" وإسقاطه حتى يكون على المرأة"جناح" في الإعطاء كجناح الرجل في الأخذ. فإذا صح أنه محرم على المرأة إعطاء زوجها في حال من الأحوال صح عندئذ أن يجمع بينهما في وضع"الجناح" فيقال: "فلا جناح عليهما" في الأخذ والإعطاء.

فمن أجل ذلك سأل هذا السائل عن المرأة إذا أعطت زوجها من مالها في الحال التي يكون ضرار الرجل فيها داعية إلى"الإعطاء" أتكون آثمة بإعطائها ما أعطت أم غير آثمة؟ فإذا صح أنها آثمة بالإعطاء في حال ضرار الرجل بها، جاز عندئذ أن يجمع بينهما فيقال في حال نشوزها: "لا جناح عليهما" في الأخذ والإعطاء.

هذا ولم أجد أحدا تناول هذا السؤال بالتفصيل والبيان كما تناوله أبو جعفر. وقد سأل مثل هذا السؤال أو قريبا منه الفراء في معاني القرآن 1: 147 وأجاب عنه بجواب سيرده الطبري فيما بعد ".

وفي ج5:78 تكلم الطبري بكلام فعلق المحقق:" هذا الذي سلف أكثره نص الفراء في معاني القرآن 1: 150 - 151، وفي معاني القرآن"فألقى ابن قيس"، والصواب ما في الطبري".

وفي ج5:460 تكلم عن قوله (لم يتسنه) بكلام علق عليه المحقق:" هذا برمته من كلام الفراء في معاني القرآن 1: 172، 173 واللسان (سنة) مع قليل من الخلاف في بعض اللفظ".

وفي ج5:551 علق المحقق على كلام الطبري بقوله:" هذا نص مقالة الفراء في معاني القرآن 1: 175، وقد استوفى الباب هناك. وانظر ما سلف في جواب"لو" بالماضي من الفعل 2: 458/ 3: 184، 185، والتعليق هناك".

وفي ج6: 61 ذكر كلامًا في إعراب (فرجل وامرأتان) ثم قال:" وإن قلت: فإن لم يكونا رجلين فهو رجلٌ وامرأتان، كان صوابًا".

فعلق المحقق:" في المطبوعة والمخطوطة: "فرجل وامرأتان"، والصواب ما أثبت، وهو الوجه الذي ذكره الفراء في معاني القرآن 1: 184".

وذكر بعد ذلك كلامًا فعلق المحقق:" أكثر هذا نص معاني القرآن للفراء 1: 184. وفي المخطوطة والمطبوعة: "فرجل وامرأتان" نصبًا، والأجود ما أثبت".

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير