تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

المخنث الذي لا شهوة له فحكمه حكم ذوي المحرم في النظر، فإن كان المخنث ذا شهوة ويعرف أمر النساء فحكمه حكم غيره. المغني (7/ 462)

فالخلاصة أن المخنث عند المذاهب الأربعة ينقسم إلى قسمين:

الأول: المخنّث بالخلقة، وهو من يكون في كلامه لين وفي أعضائه تكسّر خلقةً، ولم يشتهر بشيء من الأفعال الرّديئة لا يعتبر فاسقاً، ولا يدخله الذّمّ واللّعنة الواردة في الأحاديث.

الثاني:المتخلّق بخلق النّساء حركةً وهيئةً، والّذي يتشبّه بهنّ في تليين الكلام وتكسّر الأعضاء عمداً، فإنّ ذلك عادة قبيحة ومعصية ويعتبر فاعلها آثماً وفاسقاً.

• وهذا البحث يختص بالقسم الثاني في الأحكام والمسائل والفتاوى،فليتنبه لذلك.

القرآن العظيم:

قال الله تعالى: (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ).النور31

واختلف الناس في معنى قوله: " أو التابعين غير أولى الاربة " فقيل: هو الاحمق الذي لا حاجة به إلى النساء.

وقيل الابله.

وقيل: الرجل يتبع القوم فيأكل معهم ويرتفق بهم، وهو ضعيف لا يكترث للنساء ولا يشتهيهن.

وقيل العنين.

وقيل الخصى.

وقيل المخنث.

وقيل الشيخ الكبير، والصبى الذي لم يدرك.

وهذا الاختلاف كله متقارب المعنى، ويجتمع فيمن لا فهم له ولا همة ينتبه بها إلى أمر النساء.

وبهذه الصفة كان هيت المخنث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سمع منه ما سمع من وصف محاسن المرأة: بادية بنة غيلان، أمر بالاحتجاب منه.

راجع: تفسير القرطبي (12/ 234) تفسير الطبري (19/ 163) تفسير ابن كثير (6/ 48)

السنة الصحيحة:

1 - عن أم سلمة رضي الله عنها: دخل النبي صلى الله عليه و سلم وعندي مخنث فسمعه يقول لعبد الله بن أمية يا عبد الله أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان وقال النبي صلى الله عليه و سلم (لا يدخلن هؤلاء عليكن).متفق عليه

2 - عن ابن عباس قال: لعن النبي صلى الله عليه و سلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال (أخرجوهم من بيوتكم). قال فأخرج النبي صلى الله عليه و سلم فلانا وأخرج عمر فلانا.رواه البخاري

3 - عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: إذا قال الرجل للرجل يا مخنث فاجلدوه عشرين. وإذا قال الرجل للرجل يلوطي فاجلدوه عشرين).رواه الترمذي وابن ماجة وهو ضعيف

الأحكام:

حكم التخنث:

يحرم على الرّجال التّخنّث والتّشبّه بالنّساء في اللّباس والزّينة الّتي تختصّ بالنّساء، وكذلك في الكلام والمشي، لما روي عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أنّه قال: «لعن النّبيّ صلى الله عليه وسلم المخنّثين من الرّجال والمترجِّلات من النّساء» وفي رواية أخرى:

«لعن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم المتشبّهين من الرّجال بالنّساء، والمتشبّهات من النّساء بالرّجال».

قال ابن حجر في الفتح: فمختص بمن تعمد ذلك وأما من كان ذلك من أصل خلقته فإنما يؤمر بتكلف تركه والإدمان على ذلك بالتدريج فإن لم يفعل وتمادى دخله الذم ولا سيما أن بدا منه ما يدل على الرضا به ... وإما إطلاق من أطلق كالنووي وأن المخنث الخلقي لا يتجه عليه اللوم فمحمول على ما إذا لم يقدر على ترك التثني والتكسر في المشي والكلام بعد تعاطيه المعالجة لترك ذلك وإلا متى كان ترك ذلك ممكنا ولو بالتدريج فتركه بغير عذر لحقه اللوم.فتح الباري (10/ 332)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير