تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[حاتم الدوسي]ــــــــ[11 - 03 - 10, 09:13 م]ـ

اخي ابو سلمى جزاك الله خير

العلماء ورثة الانبياء وكلامهم على العين والراس ولكن ليس هناك دليل على التفريق هذا اليس كذلك؟

فلماذا لا يحمل على التحريم ما المانع؟ فقد قال تعالى: (وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا).

والله اعلم

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[11 - 03 - 10, 09:18 م]ـ

نقل لا يعبر حتما عن رأيي

لكني أميل إليه أكثر

وان شاء الله سأعطيك حديث تبين لي أنه يقوي القاعدة هذه

يعني أستشير طلبة العلم

فترقبوه ....

ـ[ابو عبد الله الشريف]ــــــــ[11 - 03 - 10, 09:26 م]ـ

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=118179&highlight=%C7%E1%C3%E3%D1

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[11 - 03 - 10, 09:59 م]ـ

وان شاء الله سأعطيك حديثا تبين لي أنه يقوي القاعدة هذه

يعني أستشير طلبة العلم

قصة تطليق مغيث لبريرة

قال البخاري - رحمه الله - باب (شفاعة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -): " حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ

أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا يَبْكِي وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعبَّاسٍ يَا عَبَّاسُ أَلَا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ وَمِنْ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ رَاجَعْتِهِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَأْمُرُنِي قَالَ إِنَّمَا أَنَا أَشْفَعُ قَالَتْ لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ ".

وجه الدلالة: استفسارها - رضي الله عنها - من النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ان كان يأمر أم يشفع؛ يدل على ان القاعدة كانت مستقرة بين الصحابة - رضي الله عنهم -.

ما رأيكم؟

ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[11 - 03 - 10, 10:42 م]ـ

جزاكم الله خير يا إخوة ونفع بكم:

أليس الأصل هو أن الأمر للوجوب لقوله تعالى (فليحذر الذين يخالفون عن أمره .. ) إلا إذا وجد الدليل الصارف، ومن فرق بين العبادات وبين الآداب فعليه الدليل:

ما حكم الأكل باليمين! أليس هذا من باب الآداب وهو بلا شك للوجوب

قال الشيخ وليد السعيدان حفظه الله في (تحرير القواعد):

القاعدة الثالثة

(الأمر المجرد عن القرائن يفيد الوجوب

وبالقرينة يفيد ما تفيده القرينة)

وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى وهو الذي دلت عليه الأدلة الكثيرة كما سترى طرفاً من ذلك إن شاء الله تعالى، قولنا (الأمر) عرف العلماء الأمر بأنه استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه، فقولهم: استدعاء: أي طلب الفعل وخرج به النهي لأنه استدعاء الترك، وقولنا (بالقول) أي بالنطق وبه يخرج الأمر بالإشارة ونحوها فإنها ليست أمراً حقيقة ولكن مجاز، وقولنا (ممن هو دونه) أي في الرتبة والمنزلة، وبه يخرج الدعاء والالتماس، فأما الدعاء فهو طلب شيء ممن هو فوقه كقولك: رب اغفر لي، فهذا لا يسمى أمراً وإنما دعاء لأنك تطلب شيئاً ممن هو فوقك، وأما الالتماس فهو طلب الفعل ممن هو في منزلتك كقول بعض الملوك لبعض افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، وقولك لمن هو في مرتبتك أعطني ماءً وهذا لا يسمى أمراً ولكن يسمى التماساً أي أنك تلتمس منه أن يفعل لك هذا لكن لا تأمره، وإن سمي ذلك أمراً في اللغة فإنه ليس بأمرٍ عند الأصوليين، ثم اعلم أن مذهب أهل السنة والجماعة أن الأمر له صيغة تخصه والأصل فيها (افعل) وما تصرف منها، خلافاً للمبتدعة الذين يقولون لا صيغة له فإن هذا القول بدعة وضلالة لأنه فرع من فروع إنكار الكلام أصلاً كقول المعتزلة، أو إثبات للكلام النفسي كقول الأشاعرة، فاحذر من هذا المذهب الخبيث، فالله متكلم متى شاء كيف شاء بما شاء وكلامه بحرفٍ وصوتٍ تسمعه الآذان وإن كلامه قديم النوع حادث الآحاد، كذا قال أهل السنة ولذلك قالوا: للأمر صيغة تخصه وهي (افعل) وما تصرف منها.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير