[طلب توضيح مسألة الجمع بين الصلاة في الحضر]
ـ[الجرح والتعديل]ــــــــ[21 - 06 - 03, 07:21 م]ـ
من حديث ابن عباس: «صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعاً بالمدينة في غير خوف ولا سفر» وقال ابن عباس حين سئل لم فعل ذلك أراد أن لا يحرج أحداً من أمته. صحيح مسلم
وفي رواية أخرى: «عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قال سعىد بن جبير: فقلت لابن عباس ما حمله على ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته».
وفي رواية معاذ بن جبل مثله سواء وأنه في غزوة تبوك وقال مثل كلام ابن عباس.
وفي رواية أخرى عن ابن عباس: «جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر، قلت لابن عباس: لم فعل ذلك؟ قال: كي لا يحرج أمته».
وفي رواية «عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء جابر بن زيد عن ابن عباس قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثمانياً جميعاً وسبعاً جميعاً، قلت: يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء، قال: وأنا أظن ذاك».
وفي رواية: «عن عبد الله بن شقيق قال: خطبنا ابن عباس يوماً بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون: الصلاة الصلاة، فجاء رجل من بني تيم فجعل لا يفتر ولا ينثني الصلاة الصلاة، فقال ابن عباس: أتعلمني بالسنة لا أم لك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قال عبد الله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته»
هذه الروايات الثابتة في مسلم كما تراها للعلماء فيها تأويلات ومذاهب،
ولكن ماهو الراجح في ذلك بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[21 - 06 - 03, 08:55 م]ـ
التنبيه على خطأ الإستدلال بحديث ابن عباس في الجمع بين الصلاتين في المطر
ولعل الأقرب أن المقصود بحديث ابن عباس الجمع الصوري وهو تأخير المغرب إلى آخر وقتها وتقديم العشاء في أول وقتها، وهذا اختيار الشيخ العلامة الشنقيطي في أضواء البيان، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا لكي لايحرج أمته وبين لهم سعة الوقت للمغرب، وأنه يجوز فعل مثل هذا لمن احتاج إليه، ففي هذا توسعة لأصحاب الحاجات، والأوقات المذكورة للصلوات في القرآن ثلاثة أوقات;
يقول الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله في تفسيره (قال تعالى ("أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ")
يأمر تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بإقامة الصلاة تامة, ظاهرا, وباطنا في أوقاتها. " لِدُلُوكِ الشَّمْسِ " أي: ميلانها إلى الأفق الغربي بعد الزوال. فيدخل في ذلك, صلاة الظهر, وصلاة العصر. " إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ " أي: ظلمته, فدخل في ذلك, صلاة المغرب, وصلاة العشاء. " وَقُرْآنَ الْفَجْرِ " أي: صلاة الفجر, وسميت قرآنا, لمشروعية إطالة القرآن فيها, أطول من غيرها, ولفضل القراءة فيها, حيث شهدها الله, وملائكة الليل والنهار. ففي هذه الآية, ذكر الأوقات الخمسة; للصلوات المكتوبات, وأن الصلوات الموقعة فيه فرائض, لتخصيصها بالأمر. ومنها أن الوقت, شرط لصحة الصلاة, وأنه سبب لوجوبها لأن الله أمر بإقامتها لهذه الأوقات. وأن الظهر والعصر, يجمعان, والمغرب والعشاء كذلك, للعذر, لأن الله جمع وقتهما جميعا) انتهى
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=5115
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[21 - 06 - 03, 09:25 م]ـ
قال العلامة الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان في تفسير قوله تعالى (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) من سورة النساء
¥