تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[النهي عن التطوع بعد الإقامة .. للأعظمي]

ـ[أبو مقبل]ــــــــ[16 - 06 - 03, 04:29 ص]ـ

النهي عن التطوع بعد الإقامة

للدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي

بسم الله الرحمن الرحيم

إذا أقيمت الصلاة، كره الاشتغال بالتطوع من أي جنس كان، وروي في ذلك عدة أحاديث منها:

1 - حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه: قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة". رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي وأحمد وابن خزيمة والخطيب في تاريخ بغداد [1] كل بطرق عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة. قال الترمذي: حسن.

أقول: بل هو صحيح، ولعل الترمذي لم يجزم بصحته من أجل رواية بعض الثقات عن عمرو بن دينار موقوفاً على أبي هريرة. منهم حماد بن زيد عند مسلم مع إخراجه مرفوعاً عن أيوب وعند الطحاوي في شرح معاني الآثار [2] ومنهم حماد بن سلمة عنده وعند الشافعي في الأم، ومنهم سفيان بن عيينة. ففي سنن البيهقي [3] قال علي بن الحكم حدث بهذا عمرو مرة فرفعه فقال له رجل: إنك لم تكن ترفعه. قال: بلى. قال: لا واللّه فسكت قيل إن المعترض على عمرو بن دينار هو سفيان بن عيينة كما جاء التصريح به في بعض الروايات ونص على ذلك الترمذي عقب حديث الباب. ولكن الذي عليه الحفاظ الثقات أن هذا الحديث روي مرفوعاًَ إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم. فقد روى الإمام مسلم بثلاثة طرق وهي: ورقاء بن عمرو، وزكريا بن إسحاق، وأيوب السختياني كلهم عن عمرو بن دينار مرفوعاً.

وقال الترمذي بعد رواية الحديث بطريق زكريا بن إسحاق. هكذا روى أيوب، وورقاء بن عمرو، وزياد بن سعيد، وإسماعيل بن مسلم، ومحمد بن جحادة، عن عمرو ابن دينار عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم، وروى حماد ابن زيد، وسفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار ولم يرفعاه، والحديث المرفوع أصح عندنا، ثم قال: وقد روي هذا الحديث عن أبي هريرة، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم من غير هذا الوجه، عياش بن عباس القتباني المصري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم" انتهى.

وقال البيهقي: "وقد رفعه عن عمرو بن دينار سوى من ذكرنا زياد بن سعيد، وأبان ابن يزيد العطار، ومحمد بن مسلم الطائفي وجماعة".

ورواية عياش بن عباس التي أشار إليها الترمذي أخرجها أحمد [4] قال ثنا حسن، ثنا ابن لهيعة، ثنا عياش بن عباس القتباني، عن أبي تميم الزهري، عن أبي هريرة مرفوعاً ولفظه: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت".

ورواه أيضا الطحاوي [5] قال ثنا فهد، قال ثنا أبو صالح، قال حدثني ليث، عن عبد اللّه ابن عباس القتباني عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً مثل لفظ أحمد قال الحافظ وأبو تميم الزهري مجهول قاله الحسيني وهو من طريق ابن لهيعة وقد تفرد بهذا اللفظ، الحديث في الأصل مشهور [6] ثم اختلف الرواة عن سفيان بن عيينة وحماد بن سلمة، فروى أكثرهم منهما مرفوعاً عند أبي داود، والدارمي، والبيهقي في المعرفة.

وقد اجتمع النقاد على أن الرفع مقدم على الوقف. لأن في الرفع زيادة علم، وهي مقبولة عند الجمهور إذا رواها الثقات.

ولذا انتقد الإمام النووي على من صحح الوقف بقوله "الرفع مقدم على الوقف" على المذهب الصحيح، وإن كان عدد الرفع أقل، فكيف إذا كان أكثر، وهو رأي الترمذي والبيهقي أيضاًَ.

وقال الإمام البغوي "المرفوع أَصح، وعليه أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، فمن بعدهم إن الصلاة إذا أقيمت فهو ممنوع من ركعتي الفجر، وغيرها من السنن إلا المكتوبة" [7]. وقال الحافظ "فيه منع التنفل بعد الشروع في إقامة الصلاة، سواء كانت راتبة أم لا".

وقد بوب البخاري بحديث أبي هريرة في كتاب الأذان فقال: باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وإن لم يخرجه في صحيحه لأن الحديث الذي ذكره في الباب يغني عن حديث أبي هريرة فكأنه توقف عن إخراجه لأجل الخلاف بين رفعه ووقفه والصحيح أنه مرفوع كما نص عليه الحفاظ.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير