تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ماحكم التكبيرات الزوائد في صلاة الإستسقاء؟؟؟]

ـ[ابو عبدالله 1]ــــــــ[25 - 06 - 03, 06:42 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أيها المشائخ الفضلاء

ماحكم التكبيرات الزوائد في صلاة الإستسقاء؟

وما دليلها؟

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[25 - 06 - 03, 08:26 ص]ـ

الأخ الكريم أبو عبد الله _ وفقه الله _

استدل القائلون بمشروعية التكبيرات الزوائد في صلاة الاستسقاء _ وهم الشافعية والحنابلة في المشهور عنهم _ بما رواه النسائي قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة عن أبيه قال: أرسلني أمير من الأمراء إلى ابن عباس، أسأله عن الاستسقاء، فقال ابن عباس: ما يمنعه أن يسألني؟.خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا متضرعا، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، ولم يخطب خطبتكم هذه. ورواه أيضا ابن خزيمة في صحيحه (صحيح ابن خزيمة 1405)، وقال الشيخ الألباني: حسن (إرواء الغليل 671)

كما استدلوا بحديث إن النبي و أبا بكر و عمر كانوا يصلون صلاة الاستسقاء يكبرون فيها سبعا و خمسا، رواه الدارقطني، وفي إسناده محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهري وهو متروك، وقد ضعفه الشوكاني في النيل والألباني في إرواء الغليل 666

قال ابن قدامة في المغني:

لا نعلم بين القائلين بصلاة الاستسقاء خلافا في أنها ركعتان، واختلفت الرواية في صفتها، فروي أنه يكبر فيهما كتكبير العيد سبعا في الأولى، وخمسا في الثانية. وهو قول سعيد بن المسيب، وعمر بن عبد العزيز، وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وداود، والشافعي. وحكي عن ابن عباس؛ وذلك لقول ابن عباس في حديثه: وصلى ركعتين، كما كان يصلي في العيد. وروى جعفر بن محمد، عن أبيه {، أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، وعمر، كانوا يصلون صلاة الاستسقاء، يكبرون فيها سبعا وخمسا}. والرواية الثانية، أنه يصلي ركعتين كصلاة التطوع. وهو مذهب مالك، والأوزاعي، وأبي ثور، وإسحاق؛ لأن عبد الله بن زيد قال: استسقى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين، وقلب رداءه. متفق عليه. وروى أبو هريرة نحوه. ولم يذكر التكبير، وظاهره أنه لم يكبر، وهذا ظاهر كلام الخرقي، وكيفما فعل كان جائزا حسنا. وقال أبو حنيفة: لا تسن الصلاة للاستسقاء، ولا الخروج لها

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:

وقال الشافعية والحنابلة في صفة صلاة الاستسقاء: إنه يكبر فيها كتكبير العيد، سبعا في الأولى، وخمسا في الثانية، وهو قول سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز ومكحول ومحمد بن جرير الطبري، وحكي عن ابن عباس. واستدلوا بما روي أن مروان أرسل إلى ابن عباس يسأله عن سنة الاستسقاء، فقال {: سنة الاستسقاء الصلاة في العيدين، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلب رداءه، فجعل يمينه يساره ويساره يمينه، وصلى ركعتين، كبر في الأولى سبع تكبيرات، وقرأ {سبح اسم ربك الأعلى} وقرأ في الثانية {هل أتاك حديث الغاشية} وكبر خمس تكبيرات}.

وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي:

وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد)

استدل به الشافعي رحمه الله على أنه يكبر في صلاة الاستسقاء كتكبير العيد , وتأوله الجمهور على أن المراد كصلاة العيد في العدد والجهر بالقراءة وكونها قبل الخطبة , واستدل له بما أخرجه الحاكم والدارقطني والبيهقي عن محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن طلحة قال: أرسلني مروان إلى ابن عباس أسأله عن سنة الاستسقاء فقال سنة الاستسقاء سنة الصلاة في العيدين الحديث , وفيه وصلى ركعتين كبر في الأولى سبع تكبيرات وقرأ {سبح اسم ربك} وقرأ في الثانية {هل أتاك حديث الغاشية} وكبر فيها خمس تكبيرات , قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال الحافظ الزيلعي: والجواب عنه من وجهين:

أحدهما: ضعف الحديث فإن محمد بن عبد العزيز هذا قال فيه البخاري منكر الحديث , وقال النسائي متروك الحديث , وقال أبو حاتم ضعيف الحديث ليس له حديث مستقيم.

الثاني: أنه معارض بحديث أخرجه الطبراني في معجمه الوسط عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى فخطب قبل الصلاة واستقبل القبلة وحول رداءه ثم نزل فصلى ركعتين لم يكبر فيهما إلا تكبيرة. انتهى كلام الزيلعي. قلت: قال الحافظ في الدراية بعد ذكر حديث أنس هذا: ولا حجة فيه فإنها كانت حينئذ صلاة الجمعة انتهى.

وفي نيل الأوطار للشوكاني:

واختلف في صفة صلاة الاستسقاء؛ فقال الشافعي وابن جرير. وروي عن ابن المسيب وعمر بن عبد العزيز أنه يكبر فيها كتكبير العيد، وبه قال زيد بن علي ومكحول، وهو مروي عن أبي يوسف ومحمد. وقال الجمهور: إنه لا تكبير فيها. واختلفت الرواية عن أحمد في ذلك. وقال داود: إنه مخير بين التكبير وتركه. استدل الأولون بحديث ابن عباس الآتي بلفظ {فصلى ركعتين كما يصلي في العيد} وتأوله الجمهور على أن المراد كصلاة العيد في العدد والجهر بالقراءة وكونها قبل الخطبة. وقد أخرج الدارقطني من حديث ابن عباس أنه يكبر فيها سبعا وخمسا كالعيد، وأنه يقرأ فيها: بسبح، وهل أتاك وفي إسناده محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهري وهو متروك.

والله أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير