[من يفيدني: في شرعية الترك أم الصلاة على الشهيد؟]
ـ[فاطمة الأثرية]ــــــــ[12 - 06 - 03, 05:38 م]ـ
أرجو ممن لديه العلم الكافي أن يختصر المسألة بما يلي /
1/ من يرون الصلاة على الشهيد هم: وأدلتهم هي:
2/ من لا يرون الصلاة على الشهيد هم: وأدلتهم هي:
3/ والراجح الموافق للحق والدليل هو:
وجزاكم الله خير الجزاء
ـ[الجامع الصغير]ــــــــ[12 - 06 - 03, 06:02 م]ـ
شهيد المعركة لا يغسل، ويدفن بدمه وثوبه، ودليل ذلك حديث جابر في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد بدمائهم ولم يغسّلهم ولم يصلّ عليهم. أما المقتول ظلمًا فيغسّل ويصلى عليه على الراجح من أقوال أهل العلم، وهو رواية عن أحمد؛ فإن عمر رضي الله عنه قتل ظلمًا وعثمان وعلي رضي الله عنهما كذلك، وكانوا يغسّلون ويكفّنون ويصلّى عليهم، وإن كانوا شهداء.
أما من أصيب في المعركة، ولم يمت، وطال الزمن عرْفًا؛ فإنه يخرج من هذا الحكم، فإن سعد بن معاذ - رضي الله عنه - أصيب في أكحله في غزوة الخندق - كما ثبت في الصحيحين - ولم يكن له حكم الشهداء في هذه المسألة، بل غسل وصلّي عليه.
والعلم عند الله تعالى.
ـ[الحمادي]ــــــــ[12 - 06 - 03, 07:41 م]ـ
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال:
الأول / أنه يُصلَّى على الشهيد (شهيد المعركة) وهو قول الحنفية وروايةٌ عن أحمد. واستدلوا على ذلك بجملة أدلة؛ منها:
1) حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوماً فصلى على أهل أحد صلاته على الميت.
أخرجه البخاري.
2) حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم مرَّ بحمزة وقد مُثِّل به، ولم يصلِّ على أحد من الشهداء غيره.
أخرجه أبوداود.
وجاء من حديث عبدالله بن الزبير عند الطحاوي في شرح المعاني.
وحسَّن الشيخ الألباني إسناده.
وجاء من حديث ابن عباس عند ابن ماجه وصححه الألباني.
إلا أن في حديثي ابن الزبير وابن عباس أنه صلى على قتلى أحد، بينما جاء في حديث أنس نفي ذلك.
وقد جمع بعضهم بأن مراد أنس بقوله:
(ولم يصل على أحد من الشهداء غيره) أي: لم يصل على أحد صلاة مستقلة غير حمزة.
3) عموم أدلة الصلاة على الميت.
4) لو كانت الصلاة عليهم غير مشروعة لنبَّه على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ كما نبَّه على علة عدم تغسيلهم.
القول الثاني / أنه لايُصلَّى على الشهيد، وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة. واستدلوا على ذلك بما يلي:
1) حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصل عليهم.
رواه أبوداود وقال النووي: إسناده حسن أو صحيح.
2) حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما وفيه:
( ... وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسَّلوا ولم يُصلَّ عليهم).
أخرجه البخاري وغيره.
ولهم تعليلات عدة.
القول الثالث / التخيير بين الصلاة عليهم وتركها، وهو روايةٌ عن أحمد وقال به ابن حزم واختاره ابن القيم جمعاً بين الأدلة المذكورة. قال ابن حزم:
(ليس يجوز أن يُترَك أحد الأثرين المذكورين للآخر، بل كلاهما حقٌ مباح ... ) المحلى (3/ 366) وتهذيب السنن (4/ 295).
هذا ما تيسَّر، والله أعلم.
ـ[فاطمة الأثرية]ــــــــ[12 - 06 - 03, 10:51 م]ـ
فقد أحسنتما رعاكما ربي.