تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ماصحة هذه الرواية (فصدقه بما يقول)]

ـ[ابو عبدالله 1]ــــــــ[13 - 06 - 03, 08:59 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أيها المشائخ الفضلاء

ما صحة رواية (من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة أربعين يوما) وقد رواها الإمام أحمد؟

وما معناها؟

وما أثرها في الحكم على الكاهن؟

ـ[خالد الشايع]ــــــــ[14 - 06 - 03, 10:37 ص]ـ

أخي أبا عبد الله1

الرواية والله أعلم صحيحة، والجمع بينها وبين الروايات الأخرى كما يلي:

إن سأل عن أمر مستقبل فقد سأل عن أمر غيبي لا يعلمه إلا الله، وهذا كافر بما أنزل على محمد، وعليه تحمل تلك الرواية.

وأما إن سأل عن أمر في الماضي كمفقود ونحوه، فليس بكفر، وإنما عقوبته أنه لا تقبل له صلاة أربعين يوما، وبهذا الجمع تتفق الأدلة.

والله أعلم بالصواب.

ـ[ابو عبدالله 1]ــــــــ[14 - 06 - 03, 12:30 م]ـ

أثابك الله ياشيخ خالد

ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[14 - 06 - 03, 02:48 م]ـ

عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "من أتى عرافاً، فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة أربعين يوماً".

قال العصيمي في " الدر النضيد ":

أخرجه مسلم مسلم: كتاب السلام، باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان (2230)، دون قوله: "فصدقه بما يقول". وهي عند الإمام أحمد في "المسند " (4/ 68) بسند صحيح.

قال الشيخ ابن عثيمين في " القول المفيد ":

قوله: "فصدقه".

ليس في " صحيح مسلم "، بل الذي في " مسلم ": "فسأله، لم تقبل له صلاة أربعين ليلة"، وزيادتها في نقل المؤلف، إما لأن النسخة التي نقل منها بهذا اللفظ " فصدقه "، أو أن المؤلف عزاه إلى " مسلم " باعتبار أصله، فأخذ من "مسلم": " فسأله "، وأخذ من أحمد: " فصدقه ".

وقال الشيخ ابن عثيمين في " القول المفيد ":

ظاهر الحديث أن مجرد سؤاله يوجب عدم قبول صلاته أربعين يوماً، ولكنه ليس على إطلاقه، فسؤال العراف ونحوه ينقسم إلى أقسام:

القسم الأول: أن يسأله سؤالاً مجرداً، فهذا حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أتى عرافاً ... "، فإثبات العقوبة على سؤاله يدل على تحريمه، إذا لا عقوبة إلا على فعل محرم.

القسم الثاني: أن يسأله فيصدقه، ويعتبر قوله: فهذا كفر لأن تصديقه في علم الغيب تكذيب للقرآن، حيث قال تعالى: " قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله " [النمل: 65].

القسم الثالث: أن يسأله ليختبره: هل هو صادق أو كاذب؟ لا لأجل أن يأخذ بقوله، فهذا لا بأس به، ولا يدخل في الحديث.

وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم ابن صياد، فقال: "ماذا خبأت لك؟ قال: الدخ. فقال: اخسأ، فلن تعدو قدرك"، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله عن شيء أضمره، لأجل أن يختبره، فأخبره به.

القسم الرابع: أن يسأله ليظهر عجزه وكذبه، فيمتحنه في أمور يتبين بها كذبه وعجزه، وهذا مطلوب، وقد يكون واجباً.

وإبطال قول الكهنة لا شك أنه أمر مطلوب، وقد يكون واجباً، فصار السؤال هنا ليس على إطلاقه، بل يفصل فيه هذا التفصيل على حسب ما دلت عليه الأدلة الشرعية الأخرى.

وقال أيضا: قوله: " لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ".

نفي القبول هنا هل يلزم منه نفي الصحة أولا؟

نقول: نفي القبول إما أن يكون لفوات شرط، أو لوجود مانع، ففي هاتين الحالين يكون نفي القبول نفياً للصحة، كما لو قلت: من صلى بغير وضوء لم يقبل الله صلاته، ومن صلى في مكان مغصوب لم يقبل الله صلاته عند من يرى ذلك.

وإن كان نفي القبول لا يتعلق بفوات شرط ولا وجود مانع، فلا يلزم من نفي القبول نفي الصحة، وإنما يكون المراد بالقبول المنفي:

إما نفي القبول التام، أي: لم تقبل على وجه التمام الذي يحصل به تمام الرضا وتمام المثوبة

وإما أن يراد به أن هذه السيئة التي فعلها تقابل تلك الحسنة في الميزان، فتسقطها، ويكون وزرها موازياً لأجر تلك الحسنة، وإذا لم يكن له أجر صارت كأنها غير مقبولة، وإن كانت مجزئة ومبرئة للذمة، لكن الثواب الذي حصل بها قوبل بالسيئة فأسقطته.

ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: "من شرب الخمر، لم تقبل له صلاة أربعين يوماً. ا.هـ.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير