،، ويتفرع عن هذه إذا ما كان مقلدا لأى عالم دون التزام أو قاعدة، فيختار من مجموعة علماء ثبتت لديه فيهم الثقة والثبات فى الدين، فهو بالخيار إن كان أحدهم يرى الحرمة، والآخر لا يراها،فى ان يختار ما ينشرح له صدره وناسب عيشه، مع التنبيه أن هذه الحالة ليست من سمات طالب العلم، ولكنها أقرب إلى حال العوام
والأدلة: قول الله عز وجل
{وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْه} [هود: 88]
والشاهد: هو ذم المخالفة عمن استقر لديه حكما شرعيا وعمل أ, أمر بخلافه
قال الإمام الشاطبى فى الموافقات:
فبينت الآية أن مخالفة القول الفعل تقتضي كذب القول
،،، وقال العلامة ابن عثيمين فى الفتاوى:
إذا قال خلاف الحق عالمًا بالحق أو غير عالم فهو جاهل، وكذلك من عمل بخلاف الحق فهو جاهل، وإن علم أنه مخالف للحق, وسبب ذلك أن العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل، فمتى صدر خلافه فلا بد من غفلة القلب عنه أو ضعفه عن مقاومة ما يعارضه.
،، قلت وكلامه رحمه الله عام فى كل من اعتقد الحق فى حكم تكليفى وعمل بخلافه أو قال بغيره
،، والله أعلى وأعلم
[ QUOTE= عبدالرحمن ناصر;1151004] أظن لها ضوابط ويحضرني:
إتمام ابن عباس أو ابن مسعود خلف
عثمان، وكان الشيخ ابن عثيمين يحضر
الختمة ويصلي في الحرم المكي وهو
يرى عدم جوازها ويأمر بذلك غيره ..
بورك في الجميع .. [/ QUOTE
وبورك فيك
فرقٌ بين عدم الجواز، وفرقٌ بين اعتبار التحريم
،، فضابط ذلك، هو اعتبارك لرأي المخالف، أتعتبره من الخلاف السائغ الذي يترجح رأيك فيه عن رأي مخالفك، وبالتالي لا تخرج المسألة عن راجح ومرجوح؟، أم أنك ترى الحق قد جانب مخالفك وتبين لك أن الحق معك فكان ثم التحريم
،، ففي الأولى من الممكن أن تأتي المرجوح إذا لم تتمكن من أن تأتي ماترجح لديك، وهو خير من أن تترك الاثنين معا
وأما في الثانية، فقد استقر لديك التحريم فالعمل بخلافه عمل بخلاف الحق
والله تعالى أعلى وأعلم
مثال ذلك: في زكاة الفطر
أنا آخذ برأي الجمهور في وجوب إخراجها طعاما، وأقوم بعقد الوكالة بتحصيلها من أهلها نقودا وأشتري بها طعاما وأخراجها في وقتها في مسجدنا،،، ولكن يأتيني أقوام قبل صلاة الفجر وبعدها في صبيحة ليلة العيد بزكاتهم نقدا، والزمان والمكان لايسمحان بأن أشترى طعاما وأعبئه وأوزنه واوزعه، وأنى لنا بحوانيت غير موصدة في هذا الوقت لنشتري منها طعاما،،، فأقول لمن يأتيني بها إن لم تقدر على إخراجها طعاما فأخرجها نقودا بمعرفتك،،، فإن لم يعلم هو من يدفعها إليه قبضتها منه ودفعتها بصورتها إلى من يستحقها.
،، فذلك خير من أن أرد صاحب الزكاة لا يعرف كيف يخرجها، بل يجب عليّ وقتئذ أن أعينه على الوفاء بها
،، فعلى الرغم من أنني أرى الراجح فى المسألة إخراج الطعام، إلا أنني أرى الرأي القائل بإخراجها نقودا، قد يصدق عليه أنه القول بإنه إطعام في وقت الحاجة وفي بعض الأحوال.
،، ولو أنني كنت أرى حرمة إخراجها نقودا لكنت قد أتيت محرما ومنهيا عنه بل وأمرت به، وحاشا لله
،،، فالعبرة في إعتبارك لرأي المخالف، أمرجوح هو أم هو خلاف الحق الذي استقر في روعك؟.
والله أعلى وأعلم
ـ[عبدالله اليمانى]ــــــــ[26 - 12 - 09, 12:10 م]ـ
[من أخذ برأى حرمة تصوير أهل العلم بالفيديو , فهل يجوز له أن يشاهدها؟]
قال بالفرق:
-: الشيخ د. عبد الكريم الخضير.
-: الشيخ عبد الله السعد.
ممكن بعد إذنك توضح أكثر أو تنقل لنا الكلام برمته
جزاك الله خيرا
ـ[أحمد بن العبد]ــــــــ[20 - 09 - 10, 07:25 م]ـ
سألت الشيخ الحوينى عن هذه المسألة المطروحة للنقاش
(من أخذ برأى الحرمة وتدين به، هل يجوز له أن يرى بعض المحاضرات فيديو؟)
فأجابنى حفظه الله وشفاه وبارك لنا فى عمره - بعد كلام - والخلاصة قوله:
[الأَسَدُّ له أن يمتنع - أى عن المشاهدة -، لكن يجوز له مع الكراهة]
ـ[أبو عبد الرحمن الدوسووي]ــــــــ[10 - 10 - 10, 04:15 ص]ـ
نحتاج إلى المزيد وإلى كلام كبار أهل العلم في هذه المسألة
ـ[أبو عمر المسند]ــــــــ[10 - 10 - 10, 01:05 م]ـ
لماذا لا نعمم السؤال فنقول: ما حكم النظر إلى الصورة؟
ذهب المالكية والشافعية إلى أنه يحرم النظر إلى الصورة المحرمة ويباح النظر إلى ما كان منها مباحا كالصورة المقطوعة والمهانة ونحوهما، والضابط عندهم في ذلك أن النظر إلى الحرام حرام والنظر إلى المباح مباح.
وذهب الحنابلة إلى أنه لا يحرم النظر إلى الصورة المحرمة من حيث كونها صورة.
واستدلوا على ذلك بقصة عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - لما دعاه النصارى إلى طعام صنعوه له ومن معه فلما علم عمر أن مكان الطعام في الكنيسة أبى أن يذهب وقال لعلي بن أبي طالب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - امض بالناس فليتغدوا ففعل علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ودخل مع الناس إلى الكنيسة وجعل ينظر في الصور ويقول (ما على أمير المؤمنين لو دخل فأكل) أخرجه البخاري
ونوقش هذا بأن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قد صرح بأنا لا ندخل كنائسهم من أجل الصور التي فيها، ولعله أمر علياً ومن معه بالذهاب لمصلحة أعظم من مفسدة الدخول إلى هذا المكان الذي فيه صور.
ومما يؤيد حكم التحريم
حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: (دخل علي رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تمثال، فلما رآه هتكه وتلون وجهه وقال: (ياعائشة أشد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله) أخرجه البخاري
فغضب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وتلون وجهه ووقوفه على الباب دون الدخول وهتكه لذلك الستر الذي كان فيه التمثال كل ذلك يدل على أنه منكر
ومما يدل على هذا أيضاً قول جبريل (إنا لا ندخل بيتاً فيه كلب أو صورة) أخرجه مسلم
ومعلوم أن امتناع دخول الملائكة إلى المكان الذي توجد فيه الصور يعد عقوبة لمتخذ الصور، والعقوبة لا تكون إلا على محرم.
هذا ماظهر لي ونسأل الله التوفيق والسداد.
المرجع [أحكام التصوير في الفقه الإسلامي/محمد علي واصل] والذي رجحه المؤلف الجواز.