تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إن من العلم ما لا يسع بالغاً غير مغلوب على عقله جهله، مثل الصلوات الخمس، وأن لله على الناس صوم شهر رمضان، وحج البيت إذا استطاعوا، وزكاة في أموالهم، وأنه حرَّم عليهم الزنا والقتل والسرقة والخمر، وما كان في معناه.

ومن المقرر عند العلماء: أن كل جهل يمكن المكلف دفعه، لا يكون حجة للجاهل.

قال السيوطي رحمه الله تعالى: كل من جهل تحريم شيء مما يشترك فيه غالب الناس لم يقبل منه دعوى الجهل، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة يخفى فيها مثل ذلك، كتحريم الزنى والقتل والسرقة والخمر والكلام في الصلاة والأكل في الصوم. أهـ

وقد عد جمع من أهل العلم مسائل لا يُعذَر فيها بالجهل، ونظمها آخرون.

وقد سمى الله تعالى من كان على الشرك مشركاً مع عدم قيام الحجة فقال تعالى: {وإن أحدٌ من المشركين استجارك فأَجِرْهُ حتى يسمع كلام الله ثم أبلِغهُ مأمَنَه} فأثبت له وصف الشرك مع كونه لم يسمع كلام الله على الوجه المطلوب.

فإذا كان هذا الجاهل مقصراً في التعلم معرضاً عنه وطلبةُ العلم وحملة الشريعة بين ظهرانيه، مع كون المسألة من الأمور الظاهرة التي لا تخفى في شريعة الإسلام .. فلا عذر له ..

ففي حديث "المسيءِ صلاتَه" المخرج في الصحيحين وغيرهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَدَّ، وَقَالَ: (ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ) ...

فهو جاهل لا يعلم أن الطمأنينة ركن، ومع ذلك فقد أمره بإعادة تلكم الصلاة ولم يعذره بجهله مطلقاً، وهو محل البحث.

وكذلك الجهل بالكفارة في حق الأعرابي الذي جامع في نهار رمضان لم يعذره به النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، بل أوجب عليه الكفارة.

وما رواه أبو داود من جهل ماعز رضي الله عنه بعقوبة الزنا وقوله: يَا قَوْمِ رُدُّوني إِلى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فإنَّ قَوْمي قَتَلُوني وَغَرُّوني مِنْ نَفْسِي ..

لم يعذر به ماعز، بل أقيم عليه الحد.

قال ابن القيم رحمه الله في "زاد المعاد": (وفيه: أنَّ الجهل بالعقوبة لا يُسقِط الحدَّ إن كان عالماً بالتحريم فإنَّ "ماعزاً" لم يعلم أنَّ عقوبته القتل، ولم يُسقط هذا الجهلُ الحدَّ عنه).

ولعل هذا فيه غنية، ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق.

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[18 - 04 - 09, 02:20 م]ـ

ما حكم هذا الزواج هل هو باطل وما الحل؟

فتاة كانت تعيش مع أبيها وكانت لا تختلط بأحد من الجيران فهم في قرية نائية وليس هناك علم بالمعني المتعارف عليه الآن وهذه الفتاة كانت محدودة العلم وكذا العلم الشرعي

ذهبت مع أبيها _ وقت أن ذهب للعمل بجدة وقضي فيها خمسة أشهر فقط ورجعوا - ذهبت للعمرة وكانت بالغة وعمرها تجاوز الثامنة عشرة حوالي مرتين أو ثلاث وكانت تؤدي العمرة من طواف وسعي ولم تكن تعلم من أمر التحلل وقص الشعر شيئا ولم يكن عندهم لا راديو ولا تلفزيون في بيتهم فقد كان هذا في سنة 1403هـ ثم رجعت مع أبيها إلى قريتهم وبعد ثلاث سنوات تزوجت وعاشت مع زوجها حتي الآن وقد قاربت المرأة من سن الخمسين فيما أظن وعند متابعتها لبعض برامج التلفزيون العام الماضي عن الحج سمعت بمسألة التحلل من العمرة بقص الشعر وإلا يظل المرء علي إحرامه ولا يجوز له عقد النكاح ولا الزواج وعندها والعياذ بالله طار عقلها فهي جاهلة ولم تكن تعلم من الأمر شئ وطلبت مني أن أسأل لها لعلها تستريح فالمرأة تعيش في منطقة نائية جدا في أرض زراعية قد بنوا بها بيتا وليس هناك بيوت بجوارهم ويعملون فيها وكانت قد أدت فريضة الحج مع زوجها بعد زواجها باثني عشر سنة وكانت قد تحللت من الحج بقص الشعر وتسأل عن وضعها مع زوجها وأبنائها الآن

أفيدونا بالله عليكم يا طلبة العلم الشرعي حتي أعلمها الحكم وتعمل به بارك الله فيكم

الحقيقة أنا أعجب كثيرا! هذه مسألة واقعة، ومع ذا فإن الأخت السائلة ما طلبت قول العلماء، وإنما طلبت التدارس في المسألة! وعلى افتراض أنها غفلت، ما بال الإخوة؟ مع احترامي لهم، فإن في إخواننا هؤلاء آنفا من الطلبة الجيدين، ولكنّ ما دام أن المسألة واقعة فإن السائل لن يهدأ له بال حتى يكون جوابه من أحد العلماء، وعلى كل حال، هذه فتوى للعلامة العثيمين:

السؤال:

فضيلة الشيخ: سمعنا أنك سئلت أن رجلاً رجع من عمرته، ولم يحلق إما ناسياً أو جاهلاً ثم عقد على امرأة فلما سئلت قلت: أعد العقد، العقد باطل فهل هذه الفتوى صحيحة؟

الجواب:

(هذه الفتوى غير صحيحة، لكن من حج ورمى وحلق وطاف وسعى، حل التحلل كله؛ وجاز أن يعقد على النساء. وأما إذا رمى وطاف وسعى ولم يحلق، فإنه لم يحلل التحلل الثاني، وحينئذ إذا عقد على امرأة كان عقده غير صحيح وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، لكن هناك قولاً يقول بالصحة وأنه إذا حل التحلل الأول حرم عليه جماع النساء دون العقد عليهن، فعلى المذهب نقول: يجب عليك أن تجدد العقد، وعلى القول الثاني: لا يجب، فمن جدد العقد احتياطاً فهو أحسن، ومن لم يجدده فأرجو ألا يكون في نكاحه بأس) اهـ.

العلامة العثيمين (اللقاء الشهري).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير