تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[النقاء]ــــــــ[09 - 10 - 09, 11:25 م]ـ

لكن ابن رجب لم يبن لماذا هذين العقدين - أعني الطلاق والعتق - مبنيان على التغليب والسراية

أخي الكريم الطلاق والعتق ليسا عقدين، وإنما هما انفكاك لعقدين، فالمطلِّق -مثلا -لا يشترط في صحة طلاقه رضا زوجته المطلقة، وكذلك العتق، والعقود مبنية على التراضي.

فلقوة العقدين (النكاح والكتابة) قوي أثرهما وما يتعلق بهما.

قولك: ((لكن يشكل عليه اختلاف أهل العلم في باب الرهن هل يجوز عتق العبد المرهون أم لا؟؟))

نعم اختلف العلماء فيها، لأن القاعدة أصلا وردت بصيغة السؤال وهذا يعني -كما لايخفى على شريف علمكم- أن القاعدة مختلف فيها، وبالتالي يُختلف في فروعها.

وكلامي هذا فَهْم أحببت أن أقرب به ما يمكن أن يكون قد بعُد عنكم.

وقد بحثتُ لكم في نظرية التقريب والتغليب للريسوني، وفي معاجم المصطلحات الفقهية، فلم أصل لمعنى واضح للتغليب المستعمل هنا.

ولكن عثرت لك على تفسير لابن القاسم في حاشيته على الروض المربع يقول فيها: (

"والتغليب" أن يقول مثلا: عبدي حر. فإنه إذا لم تكن نية ولا تخصيص عتق كل عبد له.)

وإن حصل لي فهم آخر أفدتكم به.

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[10 - 10 - 09, 11:20 ص]ـ

جزاك الله خيرا

لعل - والله أعلم - مرادهم التفسير الأخير الذي ذكرته وهو قولك:

" ولكن عثرت لك على تفسير لابن القاسم في حاشيته على الروض المربع يقول فيها: (

"والتغليب" أن يقول مثلا: عبدي حر. فإنه إذا لم تكن نية ولا تخصيص عتق كل عبد له.) "

ومما قد يؤيد ذلك - والله اعلم - أن من نطق بلفظ الطلاق الصريح عند الجمهور طلقت زوجته سواء نوى الطلاق أم لم ينوه

وسأحاول إن شاء الله البحث حول هذه النقطة المذكورة من تفسير ابن قاسم

جزاك الله خيرا

ـ[النقاء]ــــــــ[13 - 10 - 09, 03:50 ص]ـ

أخي ابن فياض راجع هذا الرابط:

http://www.mmf-4.com/vb/t3998.html

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[13 - 10 - 09, 07:00 م]ـ

جزاك الله خيرا

راجعت الرابط , ونظرا لأني غير كمشترك فسأكتب ما ظهر لي

أولا , لا إشكال عندي في معنى السراية لا في العتق ولا في الطلاق وهي أن يعتق الرجل بعض عبده فيعتق كله عليه أو يطلق الرجل جزءا من المرأة فتطلق كلها

أما الإشكال كما ذكرت مرارا وهو ما المراد بمعنى التغليب في العتق والطلاق , وخصوصا في الطلاق لأن العتق قد كان يكون نادرا في هذا الزمان

فقول أخينا الفاضل في الرابط المشار إليه: " إذا تردد بين أن يكون عتيقًأ أو رقيقًا فالعتق يغلَّب فيحكم بعتقه، لعل هذا المراد " بصراحة أستبعد هذا التفسير لأمرين:

1 - الأصل براءة الذمة , والأصل عدم العتق ولا الطلاق أي الأصل ان هذا العبد ملك للسيد وأن هذه المرأة زوجة لهذا الرجل , فعند حدوث شك يرجع إلى الأصل وهو عدم العتق ولا الطلاق

2 - أقوال الفقهاء- وإن لم يكن كلهم - من شك هل طلق امرأته أم لا؟؟ يحكم بأن امرأته لم تطلق بعد للسبب المذكور في أولا

لكني وجدت عبارة لابن قدامة في المغني لا أدري هل هي تكون مفتاح الجواب ام لا

قال ابن قدامة في باب الطلاق بالحساب في أوله 10/ 508 طبعة التركي:

" ولأنها جملة لا تتبعض في الحل والحرمة , وجد فيها ما يقتضي التحريم والإباحة فغلب فيها حكم التحريم , كما لو اشترك مسلم ومجوسي في قتل صيد "

فهل يكون المراد أن في الطلاق والعتق إذا اجتمع ما يقتضي التحريم والإباحة معا فإنه لا بد من التغليب أي يغلب حكم التحريم على الإباحة حتى لو كان نسبة التحريم أقل من نسبة الإباحة؟؟ بخلاف غيره كالأموال إذا اجتمع فيها ما يقتضي التحريم والإباحة لم يغلب أحد الجانبين بل يحتفظ الحرام بنسبته والحلال بنسبته؟؟

فهل هذا هو مراد ابن قدامة وغيره من فقهاء الحنابلة؟؟ إذ هذه العبارة عندهم تكاد تكون من المسلمات!! , حتى ابن رجب في القاعدة المذكورة أعلاه 46 فرق على أساس هل يبنى على التغليب والسراية أم لا

جزاك الله خيرا

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[13 - 10 - 09, 09:07 م]ـ

لكن أليس على هذا المعني الذي ذكرته أنفا عن ابن قدامة , يؤول تقريبا معنى التغليب إلى معنى السراية؟؟ أم هناك فرق بينهما؟؟

هذا إن صح ذلك التفسير لمعنى التغليب!!!

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[15 - 10 - 09, 12:27 ص]ـ

الإقناع للحجاوي

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير