مالك عن هشام بن عروة عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت لأهلها أجمروا (1) ثيابي إذا مت ثم حنطوني (2) ولا تذروا على كفني حناطا ولا تتبعوني بنار
قال أبو عمر روي عن عائشة أنها أوصت لا تتبعوا جنازتي بمجمر فيه نار
وقول عائشة مع قول أختها أسماء يدل على أنه لا بأس بتجمير ثياب الميت وأنه لا يجوز أن تتبع الجنازة بمجمر فيه نار
489 - مالك عن سعيد المقبري عن أبي هريرة انه نهى أن يتبع بعد موته بنار
وكان مالك يكره ذلك
قال أبو عمر قد روي حديث أبي هريرة مرفوعا عن النبي أنه قال لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار
ولا أعلم بين العلماء خلافا في كراهة ذلك
وروينا عن أبي سعيد الخدري وعمران بن حصين وأبي هريرة أنهم وصوا بأن لا يتبعوا بنار ولا نائحة ولا يجعل على قطيفة حمراء
وأظن اتباع الجنائز بالنار كان من أفعالهم بالجاهلية نسخ بالإسلام والله أعلم وهو من فعل النصارى ولا ينبغي أن يتشبه بأفعالهم وقد قال النبي إن اليهود والنصارى لا يصبغون أو قال لا يخضبون فخالفوهم
وقال بعض العلماء لا تجعلوا آخر زادي إلى قبري نارا
وفيما ذكرنا من إجماع العلماء فيه شفاء إن شاء الله. انتهى.
وفي شرح الزرقاني للموطأ:
(مالك عن سعيد بن أبي سعيد) كيسان (المقبري عن أبي هريرة أنه نهى أن يتبع بعد موته بنار) قال ابن عبد البر جاء النهي عن ذلك عن ابن عمر مرفوعا انتهى.
بل وعن أبي هريرة نفسه
ففي أبي داود عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار ولا يمشي بين يديها أي بنار ولا بصوت.
قال ابن القطان حديث لا يصح وإن كان متصلا للجهل بحال ابن عمير راويه عن رجل عن أبيه عن أبي هريرة انتهى.
لكن حسنه بعض الحفاظ ولعله لشواهده
(قال يحيى سمعت مالكا يكره ذلك) أي اتباعها بنار في مجمرة أو غيرها لأنه من شعار الجاهلية والنصارى ولما فيه من التفاؤل ومن ثم قيل يحرم
وقال بعض العلماء لا تجعلوا آخر زادي إلى قبري نارا وهو أيضا من السرف والمباهاة وإضاعة المال للعود الذي يحرق والله تعالى أعلم.
وقال النووي في المجموع:
قال الشافعي في الام وأصحابنا يكره أن تتبع الجنازة بنار قال ابن الصباغ وغيره المراد انه يكره البخور في المجمرة بين يديها الي القبر ولا خلاف في كراهته كما نص عليه الشافعي والاصحاب ونقل ابن المنذر اجماع العلماء علي كراهته قال وممن نقل عنه ذلك عمر وأبو هريرة وعبد الله ابن مغفل ومعقل بن يسار وأبو سعيد الخدرى وعائشة وذكر البيهقي عن عبادة بن الصامت وعائشة وأسماء
وغيرهم انهم أوصوا أن لا يتبعوا بنار قال اصحابنا وانما كره للنص ولانه تفاءل بذلك فأل السوء وهذا الذى ذكرناه من كراهة الاتباع هو نص الشافعي والجمهور وقال الشيخ نصر لا يجوز أن يحمل مع الجنازة المجامر والنار فان أراد بقوله لا يجوز كراهة التنزيه فهو كما قاله الشافعي والاصحاب وإن أراد التحريم فشاذ مردود قال المحاملي وغيره وكذا يكره ان يكون عند القبر مجمرة حال الدفن.انتهى.
فالقصد حفظكم الله أن التفاؤل مأخوذ من النصوص السابقة مما ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم وغيرهم من السلف وحكاه بعضهم إجماعا في كراهة الاتباع بالنار، فاجتماع هذا العدد من الصحابة رضوان الله عليهم في كراهة الاتباع بالنار وعدم وجود مخالف، وفهم بعض العلماء لذلك أنه من باب التفاؤل يقوي القول بالكراهة.
ـ[عبدالله الجوفي]ــــــــ[08 - 04 - 09, 05:38 ص]ـ
نفع الله بكم.
ـ[أبو فرحان]ــــــــ[08 - 04 - 09, 09:48 ص]ـ
الدليل ماخوذ من فعل السلف وخاصة الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك من الحديث على ما فيه من كلام (لاتتبع الجنازة بصوت ولا نار)، والتفاؤل للميت مطلوب، فعدم وجود شيء مما مسته النار في القبر أو حال اتباع الجنازة تفاؤل للميت.
و لكن جميع ما نقلته عن السلف هو النهي عن اتباع الجنازة بنار و هذا لا خلاف فيه، حديثنا عن إدخال ما مسته النار إلى القبر فهذا لم تنقل لنا عن احد من الصحابة أنه قال به و شتان بين النهي عن اتباع الجنازة بنار و بين إدخال شيء مما مسته النار داخل القبر، فالأول جاء النص بذلك من قوله عليه الصلاة و السلام، و الثاني لم يأتِ لا من قوله و لا من فعله، بل و لا من قول أو فعل أحد أصحابه
و الإجماعات المذكورة هي الاخرى في اتباع الجنازة بنار، فسحبها على غير اتباع الجنازة تكلّف، و على كل حال فعندنا قاعدة عظيمة متينة تقول (الأصل في الأشياء الإباحة) هذه القاعدة تضافرت عليها أدلة الكتاب و السنة و أجمعت عليها الأمة إجماعا حقيقيا، هذه القاعد يصعب خرمها (خرمها تم بالانتقال من الإباحة إلى الكراهة) بفهم أو استحسان فهمه او استحسنه بعض الفقهاء دون دليل
يراجع شرح الشيخ د. يوسف الأحمد على شرح عمدة الفقه عند قول ابن قدامة (و لا يدخل القبر آجرا و لا خشبا و لا شيئا مسته النار)
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[08 - 04 - 09, 01:08 م]ـ
لعله يكره عند عدم الحاجة
وأرفع ماورد في ذلك قول النخعي رحمه الله
((كانوا يكرهون الآجر في قبورهم))
وفي لفظ آخر ((كانوا يستحبون اللبن ويكرهون الآجر ويستحبون القصب ويكرهون الخشب)) رواه ابن أبي شيبة بسندين صحيحين
أما عند الحاجة فلا بأس
قال في الشرح
كان أبو عبد الله يميل إلى اللبن ويختاره على القصب ثم ترك ذلك ومال إلى استحباب القصب على اللبن وأما الخشب فكرهه على كل حال ورخص فيه الضرورة
وقال في الانصاف
مُرَادُهُ بِقَوْلِهِ (وَلَا يَدْخُلُهُ خَشَبٌ) إذَا لَمْ يَكُنْ ضَرُورَةً فَإِنْ كَانَ ثَمَّ ضَرُورَةٌ أُدْخِلَ الْخَشَبُ
قال في الموسوعة الفقهية
ويكره وضع الآجُرّ المطبوخ إلاّ إذا كانت الأرض رخوةً، لأنّها تستعمل للزّينة، ولا حاجة للميّت إليها، ولأنّه ممّا مسّته النّار.
قال مشايخ بخارى: لا يكره الآجُرّ في بلادنا للحاجة إليه لضعف الأراضي، وكذلك الخشب
أمَّا أثر عمرو بن العاص وزيد بن ثابت فيحتاج الى النظر فيهما
¥