تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو معاذ الأندلسي السلفي]ــــــــ[10 - 04 - 09, 06:48 م]ـ

أضيف بعض النقول للفقهاء المالكية في المسألة

-قال أبو زيد عبد الرحمان الأخضري (مختصر الأخضري)

فرائض الوضوء سبع: النية ... انتهى

-قال ابن حبيب الأندلسي (عمدة البيان في معرفة فروض الأعيان) و هو شرح على مختصر الأخضري

وبدا المصنف بالنية لأنها واجبة في كل ما أمر الله تعالى به العبادات وكونها واجبة في الوضوء، هو الأصح ودليل وجوبها الكتاب والسنة، وأما الكتاب فقوله تعالى: {ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين} (سورة البينة: 5) أما السنة فقوله: «إنما الأعمال بالنيات» أي الأعمال المعتبرة بالنيات فما لا نية فيه فليس بمعتبر، وقد قال ابن عرفة النية هي القصة به رفع الحدث، ومعنى ذلك أن يقصد بوضوئه استباحة الصلاة، أو رفع الحدث أ الفريضة، وقال صاحب المعونة لمعنى النية أن يقصد بقلبه ما يريده بفعله، ولا يلزمه النطق بلسانه قلب، وما قاله صاحب المعونة، لأنه لولا النية ما تميزت العبادة من المعصية، وفي بعض الأشياء فإن السجود لله والسجود للصنم صورتهما واحدة مع أن أحدهما طاعة، والآخر معصية، وما وقع للفرق بينهما إلا بالقصد الذي هو النية. انتهى

-قال ابن الحاجب (جامع الأمهات)

(الوضوء)

فرائضه ست النية على الأصح وهي القصد إليه إما بتخصيصه ببعض أحكامه كرفع الحدث أو استباحة شيء مما لا يستباح إلا به وإما بفرضيته

-قال ابن عبد البر (الكافي في فقه أهل المدينة)

لا تجزأ طهارة وضوء ولا تيمم ولا غسل من جنابة أو حيض إلا بنية من ذلك ومن توضأ تبردا أو اغتسل تبردا أو علمه غيره وهو لا نية له في ذلك فلا يجزئه

-قال عبد الوهاب البغدادي (التلقين في الفقه المالكي)

أما النية فقد بينا أنها من فروضه وهي قصده به ما لزمه

-قال ابن الجلاب (التفريع)

قال مالك رحمه الله و لا تجرئ طهارة وضوء و لا غسل و لا تيمم إلا بنية

-قال ابن عاشر (المرشد المعين)

(فصل) فرائض الوضوء سبع وهي دلك و فور نية في بدئه

-قلت (ابو معاذ) خالف المالكية الجمهور في وصفهم النية بأنها فرض من فرائض الوضوء بينما الجمهور اعتبروها من شروط صحته (خلافا لأبي حنيفة) ,ذكر هذا الشيخ دبيان في موسوعته.

إلا أني وجدت نقلا عن الإمام سند بن عنان الإسكندراني المالكي (صاحب طراز المجالس) رجح النية من الشروط و ليست من الفرائض

قال الإمام الرعيني (مواهب الجليل شرح مختصر الخليل)

واقتصر صاحب الطراز على عد الاعضاء الاربعة قال: و أما النية فنعتها بالشرطية أظهر من نعتها بالفرضية

و قبل الختام أود التنبيه على أن الإمام ابن أبي زيد لم يذكر النية في رسالته (القيروانية) و تكلم في هذا شارحها الآبي حيث قال في الثمر الداني

قال العلماء: إن الشيخ لم يتكلم على النية في الوضوء لانه لم يقل ينوي عمل الوضوء، وهي فرض اتفاقا عند ابن رشد، لانه لم يحفظ خلافا في وجوبها في الوضوء. ولذا حكى الاتفاق على الوجوب، وعلى الاصح عند ابن الحاجب ومقابله رواية عن مالك بعدم فرضيتها نصا في الوضوء. ويتخرج عليه الغسل. ثم اختلفوا هل تؤخذ من كلامه أم لا؟ فقال بعضهم: لم يتكلم على النية في الرسالة أصلا. وقال بعضهم: تؤخذ من قوله: ويجب عليه أي المتوضئ أن يعمل عمل الوضوء احتسابا أي خالصا لله تعالى لا لرياء ولا لسمعة. (لما أمره به) أي لاجل ما أمره به من الاخلاص المستفاد من قوله تعالى * (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) * (البينة: 5) والاخلاص أن يقصد إفراد المعبود بالعبادة من غير نطق باللسان فإن مدار النية القلب. انتهى.

و الله اعلم و صلى الله على نبينا محمد و على آله وصحبه أجمعين.

ـ[أبو معاذ الأندلسي السلفي]ــــــــ[10 - 04 - 09, 08:39 م]ـ

-قال ابن حبيب الأندلسي (عمدة البيان في معرفة فروض الأعيان) و هو شرح على مختصر الأخضري

هذا خطأ مني فالمؤلف ليس عبد الملك ابن حبيب (أبو مروان)

مؤلف عمدة البيان

أبو محمد عبد اللطيف المرداسي

نبهني على هذا أخ في الله بارك الله فيه.

ـ[أبو محمد الجعفري]ــــــــ[10 - 04 - 09, 09:08 م]ـ

-قلت (ابو معاذ) خالف المالكية الجمهور في وصفهم النية بأنها فرض من فرائض الوضوء بينما الجمهور اعتبروها من شروط صحته (خلافا لأبي حنيفة) ,ذكر هذا الشيخ دبيان في موسوعته.

إلا أني وجدت نقلا عن الإمام سند بن عنان الإسكندراني المالكي (صاحب طراز المجالس) رجح النية من الشروط و ليست من الفرائض

قال الإمام الرعيني (مواهب الجليل شرح مختصر الخليل)

واقتصر صاحب الطراز على عد الاعضاء الاربعة قال: و أما النية فنعتها بالشرطية أظهر من نعتها بالفرضية

.

نفع الله بك أخي الكريم ولكن صاحب الفقه علي المذاهب الأربعة يخالف ما ذكر الدبيان حيث يقول:

الحنابلة: زادوا في شروط الصحة فقط ثلاثة أمور: أحدها أن يكون الماء مباحاً، فإذا توضأ بماء مغصوب فإن وضوءه لا يصح، ثانيها: أن ينوي الوضوء، فإذا لم ينو لم يصح وضوءه، فالنية عندهم شرط لصحة الوضوء؛

أما الحنفية فقد عرفت أنها عندهم سنة، فليست ركناً، ولا شرطاً؛

وأما المالكية والشافعية فقد قالوا: إنه ركن من أركان الوضوء.

فالحنابلة وحدهم هم الذين جعلوها شرطاً، وستعرف الفرق بين الشرط والركن في "مبحث النية" ,وهو يشير إلي قوله:

ثم إن الفقهاء قد اصطلحوا على الفرض مساو للركن، فركن الشيء وفرضه شيء واحد، وفرقوا بينهما وبين الشرط، بأن الفرض أو الركن ما كان من حقيقة الشيء، والشرط ما توقف عليه وجود الشيء، ولم يكن من حقيقته، مثلاً الصلاة من فرائضها التكبيرة، والركوع، والسجود، الخ، ومن شروط صحتها دخول الوقت، فإذا صلى قبل الوقت فإنه يكون قد أتى بحقيقة الصلاة، ولكنها تكون باطلة في نظر، الشريعة، لأن شرط لها دخول الوقت،

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير