ـ[أبو يحيي المصري]ــــــــ[11 - 04 - 09, 02:42 ص]ـ
أخي أبا محمد الجعفري
فكرة رائعة
ولي سؤال ما أفضل طبعات بداية المجتهد؟
عندنا بمصر طبعتان:
1 - التوفيقية بتحقيق مجدي السيد وعليها أحكام الشيخ الألباني علي الحديث
2 - ط. دار السلام بتحقيق د. عبد الله العبادي ومعها تتمات من تخريج الأحاديث والإشارة إلي معتمد المذاهب و تتمة المذاهب التي أغفلها ابن رشد
طبعا القلب أميل إلي طبعة دار السلام لما فيها من تتمات
لكن هل هناك طبعات أخري لأهل العلم أكثر نفعا مما ذكرت؟!
أجيبوني عاجلا بارك الله فيكم لأبدأ معكم هذه المدارسة إن شاء الله تعالي
ـ[أبو محمد الجعفري]ــــــــ[11 - 04 - 09, 04:14 ص]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم
راجع الرابط التالي: http://www.almaktabah.net/vb/showthread.php?t=6029
ونحن ننتظر مشاركتك أخي الحبيب
ـ[أبو محمد الجعفري]ــــــــ[11 - 04 - 09, 02:37 م]ـ
لتلخيص رأي المالكية حسب ما تقدم أحبتي أقول:
1 - الوضوء من غير نية لا يجزئ عند مالك كما نقل ذلك عنه ابن القاسم وابن وهب كما في المدونة
وخالفهما عنه الوليد بن مسلم فنقل عنه الإجزاء كما في الأوسط لإبن المنذر وفي شرح التلقين للمازري ولكن (ما حكاه عن مالك فما رواه أصحاب مالك عنه ابن وهب وابن القاسم أصح) كما قال ابن المنذر وكتاب المازري ليس عندي فليت من يملكه من الإخوة نقل لنا كلامه بلفظه.
2 - أدلتهم:
ا- استدل مالك بالحديث إنما الأعمال بالنية
ب- استدلوا بالآية الكريمة {وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [البينة: 5]
ج- وبقوله صلى الله عليه وسلم: "الطهور شطر الإيمان" والشطر هنا النصف ولا خلاف في وجوبها في الإيمان واذا وجبت في الكل وجبت في الشطر (الحطاب)
د- تمييز العبادات عن العادات ليتميز مالله عما ليس له أو تمييز مراتب العبادات في أنفسها (القرافي في الذخيرة و خليل في التوضيح)
3 - هل النية شرط أم واجب (فرض , ركن)
عدها من فرائض الوضوء كل من ابن الجلاب و القاضي عبد الوهاب وابن رشد وابن شاس وابن الحاجب وخليل والأخضري وابن عاشر وغيرهم فيما نقل الحطاب عن صاحب الطراز أنها شرط كما عزا شرطيتها إلي المذهب ابن رشد الحفيد في كتابه موضوع المدارسة (بداية المجتهد) ,علي أن هذا الخلاف لا يترتب عليه شيء فيما يخص الإجزاء ففي الحالتين (فرض أو شرط) لا يجزئ عندهم.
والذي استقر عليه المذهب أنها إحدي فرائض الوضوء ولا يجزئ من دونها والله أعلم.
ـ[أبو معاذ الأندلسي السلفي]ــــــــ[13 - 04 - 09, 09:46 م]ـ
-المذهب الشافعي
هذه طائفة من أقوال الشافعية في موضوعنا
-قال الشافعي (الأم)
ولا يجزيء الوضوء إلا بنية ويكفيه من النية فيه أن يتوضأ ينوي طهارة من حدث أو طهارة لصلاة فريضة أو نافلة أو لقراءة مصحف أو صلاة على جنازة أو مما أشبه هذا مما لا يفعله إلا طاهر
قال الإمام الحجاوي (الاقناع في حل ألفاظ أبى شجاع)
الاول من الفروض: (النية) لرفع حدث عليه أي رفع حكمه، لان الواقع لا يرتفع وذلك كحرمة الصلاة ولو لماسح الخف لان القصد من الوضوء رفع المانع، فإذا نواه فقد تعرض للمقصود ... والاصل في وجوب النية قوله (ص) كما في الصحيحين: إنما الاعمال بالنيات أي الاعمال المعتد بها شرعا
-قال النووي (روضة الطالبين) في باب الوضوء
له فروض و سنن, فالفروض ستة, الأول النية وهي فرض في طهارات الأحداث.
-قال الغزالي (الوسيط)
و فيه فرائض و سنن, أما الفرائض فستة
الأول النية.
-قال الشيرازي (المهذب)
وأما الطهارة عن الحدث فهو الوضوء والغسل والتيمم فإنه لا يصح شيء منها إلا بالنية لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ولأنها عبادة محضة طريقها الأفعال فلم تصح من غير نية كالصلاة.
قال المحاملي (اللباب في الفقه الشافعي)
والوضوء يشتمل على ستة أشياء: فرْض، ونفْل، وسنة، وأدب، وكراهية، وشرْط.
فأما الفرض، فسبعة أشياء:
النية ...
قال الأنصاري (فتح الوهاب)
(فروضه) ستة: أحدها: (نية رفع حدث) على الناوي أي رفع حكمه كحرمة الصلاة. لان القصد من الوضوء رفع مانع الصلاة ونحوها، فإذانواه فقد تعرض للقصد سواء أنوى رفع جميع أحداثه، أم بعضها وإن نفى بعضها الآخر.
-قال النووي (المجموع شرح المذهب)
¥