إِنَّمَا سَمَّاهَا بِدْعَة بِاعْتِبَارِ صُورَتهَا فَإِنَّ هَذَا الِاجْتِمَاع مُحْدَث بَعْده صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبِاعْتِبَارِ الْحَقِيقَة فَلَيْسَتْ بِبِدْعَةٍ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَمَرَهُمْ بِصَلَاتِهَا فِي بُيُوتهمْ لِعِلَّةٍ هِيَ خَشْيَة الِافْتِرَاض، وَقَدْ زَالَتْ بِوَفَاتِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ([9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1039155#_ftn9))
_ قال الإمام ابن باز رحمه الله:
قال عمر رضي الله عنه في التراويح لما جمع الناس على إمام واحد وقال: (نعمت البدعة هذه) , مع أن التراويح سنة مؤكدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها ورغب فيها , فليست بدعة بل هي سنة ولكن سماها عمر بدعة من حيث اللغة ; لأنها فعلت على غير مثال سابق; لأنهم كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده يصلون أوزاعا في المسجد ليسوا على إمام واحد , هذا يصلي مع اثنين وهذا يصلي مع ثلاثة , «وصلى بهم النبي عليه السلام ثلاث ليال ثم ترك وقال: إني أخشى أن تفرض عليكم صلاة الليل» فتركها خوفا على أمته أن تفرض عليهم , فلما توفي صلى الله عليه وسلم أمن ذلك , ولذا أمر بها عمر رضي الله عنه. ([10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1039155#_ftn10))
_ قال الإمام المحدث الألباني رحمه الله:
قول عمر: " نعمت البدعة هذه " لم يقصد به البدعة بمعناها الشرعي الذي هو إحداث شيء في الدين على غير مثال سابق لما علمت إنه رضي الله عنه لم يحدث شيئا بل أحيا أكثر من سنة نبوية كريمة وإنما قصد البدعة بمعنى من معانيها اللغوية وهو الأمر الحديث الجديد الذي لم يكن معروفا قبيل إيجاده ومما لا شك فيه أن صلاة التراويح جماعة وراء إمام واحد لم يكن معهودا ولا معمولا زمن خلافة أبي بكر وشطرا من خلافة عمر - كما تقدم - فهي بهذا الاعتبار حادثة ولكن بالنظر إلى أنها موافقة لما فعله صلى الله عليه وسلم فهي سنة وليست بدعة وما وصفها بالحسن إلا لذلك وعلى هذا المعنى جرى العلماء المحققون في تفسير قول عمر هذا. ([11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1039155#_ftn11))
قلت: تبين بعد هذه النقولات معنى قول عمر "نعم البدعة"،وقد ذكر بعض أهل العلم تفسيراً أخراً لمعنى "نعم البدعة هذه " ولكنه (أي هذا التفسير الأخر) لا يتعارض مع ما نقلناه ومفاد هذا التفسير أنه قد يكون هناك من أنكر هذا الاجتماع فرد عليه عمر من باب التهكم أي لو كان هذا الفعل الذي له أصل في السنة بدعة فنعم البدعة ولو ثبت أن هناك من أنكر (وهو غير ثابت) فإنه يكون من الذين لم يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم و من الذين لم يسمعوا قوله {لم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم}.
[/ URL]([1]) رواه مالك (1/ 114 برقم 250)، وعبد الرزاق (4/ 259 برقم 7723)، و البخاري (3/ 45برقم2010) وغيرهم.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1039155#_ftnref1)([2]) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (2/ 287).
([3]) أخرجه ابن شبة البصري في تاريخ المدينة المنور (2/ 713، 714) قلت: وإسناده صحيح لغيره.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1039155#_ftnref3)([4]) أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (1/ 69)،وابن سعد في الطبقات (5/ 59)، والفريابي في كتاب الصيام (1/ 128، رقم 172)، * وما بين المعقوفتين زيادة عند ابن سعد والفريابي. وهذا الأثر صحيح لغيره دون قوله (وكان الناس يميلون ..... حتى قوله: فلم يمكث إلا ثلاث ليال)
([5]) اقتضاء الصراط المستقيم (ص95/ 96/97)
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1039155#_ftnref5)([6]) الاعتصام (1/ 195و292).
([7]) جامع العلوم و الحكم (2/ 783).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1039155#_ftnref7)([8]) الفتاوى الحديثية (1/ 200).قال الألباني في قول ابن حجر الهيتمي "فإن المقتضى التام يدخل فيه عدم المانع " قال رحمه الله: يعني أن مفهوم المقتضى التام يتضمن عدم وجود المانع؛مثاله: صلاة التراويح جماعة فإن المقتضى لها كان قائماً ولكن المانع كان موجوداً وهو خشية الافتراض، فلم يكن المقتضى تاماً.حاشية ص45 من كتاب صلاة التراويح للألباني.
([9]) عون المعبود شرح سنن أبي داود (4/ 248).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1039155#_ftnref9)([10]) مجموع فتاوى ابن باز (5/ 179).
[ URL="http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1039155#_ftnref11"]([11]) صلاة التراويح للألباني ص 43.
¥