تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[تعارض العمومان]

ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[23 - 05 - 07, 09:07 م]ـ

في حالة ما إذا تعارض عمومان ماهي الطرق المسلوكة عند المحققين للترجيح

ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[24 - 05 - 07, 01:26 م]ـ

وفقك الله.

في كثير من كتب الأصول هناك مبحث تعارض العمومين ... و خلاصته - فيما أحسب - أنه إذا تعارض العمومان من كل وجه وانتفى المرجح، وتعذر الجمع = يقدم الأصح سندا ... أو المتأخر تاريخا ... الخ ما ذكروا رحمهم الله ... فانظر تمامه هناك موفقا معانا.

ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[24 - 05 - 07, 05:54 م]ـ

لا حظت فيك أنّك تسلك طريق الإشارة والإختصار في إجاباتك والمطلوب الإفاضة وأعلم أنّك تستطيعها لتعمّ الفائدة وبوركت أخي.

ـ[الديولي]ــــــــ[24 - 05 - 07, 11:18 م]ـ

السلام عليكم

أخي الفاضل،

عند تعارض العامين، يجب البحث عن قرينة خارجية ترجح أحدد العامين على الآخر، قد ذكر إبن حجر في الفتح في باب حج النساء، بعدما ذكر الخلاف في ذهاب المرأة للحج بدون محرم، قال، قال اِبْن دَقِيق الْعِيد: هَذِهِ الْمَسْأَلَة تَتَعَلَّق بِالْعَامَّيْنِ إِذَا تَعَارَضَا، فَإِنَّ قَوْله تَعَالَى (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اِسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) عَامّ فِي الرِّجَال وَالنِّسَاء، فَمُقْتَضَاهُ أَنَّ الِاسْتِطَاعَة عَلَى السَّفَر إِذَا وُجِدَتْ وَجَبَ الْحَجّ عَلَى الْجَمِيع، وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا تُسَافِر الْمَرْأَة إِلَّا مَعَ مَحْرَم " عَامّ فِي كُلّ سَفَر فَيَدْخُل فِيهِ الْحَجّ، فَمَنْ أَخْرَجَهُ عَنْهُ خَصَّ الْحَدِيث بِعُمُومِ الْآيَة، وَمَنْ أَدْخَلَهُ فِيهِ خَصَّ الْآيَة بِعُمُومِ الْحَدِيث فَيَحْتَاج إِلَى التَّرْجِيح مِنْ خَارِج، وَقَدْ رُجِّحَ الْمَذْهَب الثَّانِي بِعُمُومِ قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا تَمْنَعُوا إِمَاء اللَّه مَسَاجِد اللَّه " وَلَيْسَ ذَلِكَ بِجَيِّدٍ لِكَوْنِهِ عَامًّا فِي الْمَسَاجِد فَيَخْرُج عَنْهُ الْمَسْجِد الَّذِي يَحْتَاج إِلَى السَّفَر بِحَدِيثِ النَّهْي. أهـ

وهذه - يا أخي - المسألة خلافية في التعارض بين العامين

فقد نسب إلى داود الظاهري والباقلاني بالتوقف عن العمل بأحد النصين، لأنهما دليلان متعارضان متساويان في العموم والخصوص ولا يمكن فيهما الجمع ولا الترجيح فوجب التوقف عنهما

وذهب آخرون إلى عدم جواز التعارض بينهما مطلقا، لأنه يؤدي إلى تهمة الرسول - صلى الله عليه وسلم - والشبهة في صدقه، لتناقض الكلامين، وهو منفر عن الطاعة، ومثل هذا لا يمكن وروده في الشريعة.

وذهب جمهور العلماء من الأصوليين والمتكلمين والمحدثين إلى جواز وقوع التعارض، ولكن يجب على المجتهد دفع هذا التعارض.

أولا: تقديم النظر في الترجيح ثم التاريخ ثم في الجمع ثم الحكم بسقوطها والرجوع إلى الأدون، وبه قال جمهور الحنفية وبعض المحدثين

ثانيا: مذهب جمهور الأصوليين أولا: الجمع بينهما إن امكن، لأن إعمالهما أولى من إلغائهما أو إلغاء أحدهما

ثانيا: الترجيح بينهما إن وجد لأحدهما ما يقدمه على الآخر، سواء كحان من جهة المتن أو السند أو الراوي

ثالثا:النظر إلى التاريخ، فإن علم تقدم أحدهما ينسخ المتقدم بالمتأخر وإلا بأن كانا متقاربين أو جهل التاريخ يتساقطان ويرجع إلى غيرهما.

وذهب الرازي وصاحب مسلم الثبوت والبيضاوي والإسنوي وغيرهم إلى تقديم النظر في التاريخ ثم الجمع ثم الترجيح ثم عند عدم إمكان واحد منها يذهبون إلى التخيير أو السقوط.

أنظر إلى بسط هذه المسألة وأدلة كل فريق ومناقشتها في الكتاب القيم ((التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية، تأليف عبداللطيف البرزنجي))

ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[25 - 05 - 07, 06:38 م]ـ

بارك الله فيك أخي على هذه الفوائد الطيّبة ولعلّ في كتاب الإحكام لابن دقيق تطبيقات جيّدة معينة في هذا الباب يحسن بالطالب جمعها لكن من ينبري لهذا الشّأن والله أعلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير