تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[النكرة في سياق الأثبات هل تفيد العموم أم الأطلاق؟؟]

ـ[محمد السلفي السكندري]ــــــــ[04 - 06 - 07, 08:14 ص]ـ

قال الشيخ عبد الله الفوزان - حفظه الله - في شرح الورقات في أصول الفقه

ص 66

فإن الأسماء من النظرة الأصولية ثلاثة أنواع:

1 - ما يفيد العموم كالأسماء الموصلة والنكرة في سياق النفي.

2 - ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الأثبات

3 - ما يفيد الخصوص كالأعلام.

ثم قال في باب العام في نفس الكتاب ص 103:

وهو يتكلم عن صيغ العموم التي لم يتعرض لها المصنف فقال

1 - لفظ: كل. وهي من أقوى صيغ العموم , لأنها تشمل العاقل وغيره , المذكر والمونث , المفرد و الجمع. ..................

2 - المضاف لمعرفة .................

3 - النكرة في سياق الامتنان .................

4 - النكرة في سياق الأثبات تفيد العموم بدليل قوله تعالى " علمت نفس ما أحضرت " والدليل قوله تعالى " هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت "

فما هذا التعارض من كلام المؤلف؟؟

وما الصحيح في مسألة النكرة في سياق الأثبات هل تفيد العموم أم الأطلاق؟؟

وهل المسألة خلافية بين أهل الأصول؟؟

وهل تفيد الأطلاق في حالات وتفيد العموم في حالات؟؟

وجزاكم الله خيرا كثيرا

ـ[الديولي]ــــــــ[08 - 06 - 07, 08:36 م]ـ

السلام عليكم

النكرة في سياق الإثبات لا تعم إلا بقرينة. من ذلك:

1 - إذا كانت النكرة موصوفة بصفة عامة.

كقوله تعالى: (قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى) فإن هذا الوصف (معروف) عام، فتعم النكرة بعموم الوصف.

2 - إذا كان المقام قرينة على العموم

كقوله تعالى (علمت نفس ما أحضرت) وكقوله (علمت نفس ما قدمت وأخرت)

فليس علم نفس بما أحضرت، أو بما قدمت وأخرت، أمرا خاصا بواحد دون الآخر، في مقام الحساب يوم القيامة

وفي غير هذه المواضع تكون النكرة دالة على فرد مبهم شائع في جنسه، على سبيل البدل لا الأستغراق

ـ[محمد المسلم1]ــــــــ[14 - 06 - 07, 03:26 م]ـ

دلالة قوله تعالى (علمت نفس ما أحضرت) على العموم ليس مستفاداً من ورود النكرة في سياق الإثبات، بل من الإشعار بتناول جنس الأنفس، والله أعلم

ـ[مشعان]ــــــــ[18 - 06 - 07, 07:20 م]ـ

النكرة في سياق الاثبات الأصل أنها تدل على الاطلاق لا العموم، وتدل على العموم بقرينة كالامتنان: كقوله تعالى: (وما بكم من نعمة فمن الله)

ـ[أبوعبدالرحمن العتيبي]ــــــــ[10 - 07 - 07, 03:23 م]ـ

ألانستطيع أن نقول لكل قاعدة شواذ.

ثم إن العموم من عوارض المعاني على قول والمعنى يحدده السياق.

ـ[محمد السلفي السكندري]ــــــــ[10 - 07 - 07, 08:42 م]ـ

ألانستطيع أن نقول لكل قاعدة شواذ.

ثم إن العموم من عوارض المعاني على قول والمعنى يحدده السياق.

هل من توضيح لهذه القاعدة؟

ـ[أبو إلياس الوحسيني]ــــــــ[10 - 07 - 07, 11:24 م]ـ

الحمد لله وبعد

النكرة في سياق الاثبات لا يظهر انها تعم مجردة عن القرائن ... ومثال ذلك قوله تعالى

وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى

فهل يقال جاء كل الرجال ... هذا مجانب للصواب

و لا يستقيم في العقول ان تدل بمجردها على العموم لأن الكلام حينئذ يراد به الواحد و الجميع وهذا متناقض.

أما اذا كانت النكرة اسم جنس ... ودلت قرينة على الجمع .. فقد يقصد بها الجمع و الجمع مظنة العموم.

قال الشيخ خالد السبت في قواعد التفسير ... اذا كان المفرد اسم جنس فإنه يكثر اطلاقه مرادا به الجمع مع تنكيره او تعريفه بالالف و اللام او الاضافة شريطة الايكون هناك عهد.

قال تعالى ... ثم نخرجكم طفلا ..... اي اطفالا

ان المتقين في جنات و نهر ... اي انهار بدليل ورود الانهار في الجنان بالجمع

فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا ..... اي نفوسا

واجعلنا للمتقين إماما .... اي ائمة

قال الشاعر في النساء

نصبن الهوى ثم ارتمين قلوبنا ** بأعين أعداء و هن صديق

أي صديقات.

وكان بنو فزارة شر عم ** وكنت لهم كشر بني الأخينا

أي شر أعمام.

فقلنا أسلموا إنا أخوكم ** وقد سلمت من الاحن الصدور

أي اخوانكم.

فها أنت ترى دلالة اسم الجنس النكرة على العموم ... لكن ليس استقلالا بل بدليل القرائن قبله ... لأنك دوما تجد ان الكلام فيه اشارة للجمع قبل الاتيان باسم الجنس النكرة. والجمع مظنة العموم.

اما النكرة في سياق الأمر فهي تفيد الاطلاق - والله أعلم - بدليل

قوله تعالى

اذبحوا بقرة ..

ولو ذبحوا اي بقرة لكفتهم ... كما في الحديث لكن شددوا في القيود

فشدد الله عليهم.

فلو كانت كلمة بقرة تفيد العموم - استقلالا - لما كفاهم ذبح بقرة

واحدة ... بل يذبحون كل البقر ... وهذا ظاهر ... فلا قرينة تدل على ان المراد

الجمع و بالتالي العموم ... - فيبقى الامر على اصله - على عكس الامثلة السابقة ففيها قرائن تفيد

الجمع .. فأفادت العموم.

خلاصة الكلام ... قد تفيد النكرة العموم لكن بقرينة ... وبدون القرينة فلا.

والنكرة في سياق الامر يظهر انها تفيد الاطلاق اذا لم يرد قيد من الشرع

في مكان آخر .... لأن المطلق يحمل على المقيد كما تعلمون.

لعل الشيخ يقصد بعضا من هذا وفاته التقييد او قيده في مكان آخر او

اسيء فهم كلامه .. والله اعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير