[هل ان شرع من قبلنا ليس شرعا لنا]
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[24 - 06 - 07, 08:32 ص]ـ
هل ان شرع من قبلنا لازم لنا ,ام ان شرع من قبلنا ليس شرعا لنا؟
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[24 - 06 - 07, 02:17 م]ـ
نعم ما لم يخالف شرعنا فإن خالف شرعنا نسخه الشرع و طريقة معرفة شرع من قبلنا إما بالكتاب أو بنص الصادق أو بالتواتر.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[24 - 06 - 07, 03:23 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أحسنت يا أبا الحسن الأثري بارك الله فيك
أخي الكريم حسين إبراهيم وفقني الله وإياك وبعد:
اعلم أن شرع من قبلنا قسمان:
القسم الأول: ما لا تختلف فيه الشرائع وهو التوحيد وأصول الإيمان فهذا يكون فيه شرع من قبلنا شرع لنا باتفاق قال تعالى: {ولقد بعثنا في كل أمةٍ رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت} وقال تعالى: {وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون}
وفي الصحيحين عن أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: " نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد "
القسم الثاني: ما تختلف فيه الشرائع وهذا له ست صور:
الصورة الأولى: ما ثبت في شرع من قبلنا وثبت في شرعنا ما يوافقه فهنا يكون شرع من قبلنا شرع لنا مثل القصاص ورجم الزاني والطهارة ونحوها فهذا يكون شرعاً لنا باتفاق وإن كان هذا في الحقيقة العمدة فيه هو الدليل الوارد في شرعنا لا شرعهم فقط.
الصورة الثانية: ما ثبت أنه شرع لمن قبلنا وثبت في شرعنا خلافه فهنا العبرة بما جاء في شرعنا ولا يؤخذ بشرع من قبلنا باتفاق مثل تحريم كل ذي ظفر على بني إسرائيل وإباحته لنا ويدخل في هذا القسم ما ثبت أنه شرع لمن قبلنا ووافقه شرعنا ثم نسخ في شرعنا كالتوجه إلى بيت المقدس.
الصورة الثالثة: ما يزعمه أصحاب الشرائع السابقة أنه شرع لهم وثبت في شرعنا أنه ليس شرعاً لهم فهو إذا ليس شرعاً لنا باتفاق وهذا مثل عقيدة التثليث عند النصارى وتسويد وجه الزاني الذي زعمه اليهود.
الصورة الرابعة: ما ثبت في شرعنا أنه شرع لنا ولا نعلم هل هو وارد في الشرائع السابقة أولا فهنا العبرة بما ورد في شرعنا باتفاق مثل الوقف.
الصورة الخامسة: ما ينقله أصحاب الشرائع ويزعمون أنه شرع لهم ولم يثبت في شرعنا أنه شرع لهم أو ليس شرعاً لهم فهذا حكمه حكم الإسرائيليات يتوقف فيه لا يصدق ولا يكذب وفي الناحية العملية لا يعمل به وبعض الصوليين يظن هذا هو محل النزاع في شرع من قبلنا بين الأصوليين وهذا خطأ بل محل النزاع هو الصورة السادسة الآتية.
الصورة السادسة: ما ثبت في شرعنا أنه شرع لمن قبلنا ولم يثبت في شرعنا موافقته أو مخالفته أي ان شرعنا أورده وسكت عنه فهذا هو محل النزاع وقد اختلف فيه على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه يكون شرعاً لنا وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية وجمهور الشافعية والحنابلة وهو إحدى الروايتين عن أحمد أومأ إليها في رواية أبي الحارث وحنبل والفضل بن زياد وعبد الصمد والأثرم في مسألة القرعة وقد وردت في موضعين في القرآن في قصة مريم وقصة يونس عليه السلام، وكذا في رواية صالح في مسألة القصاص، واختاره مالك كما في كتاب الديات من الموطأ ونص عليه الشافعي في كتاب الم في كتاب الطعمة والإجارة.
واختار هذا القول القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب وابن قدامة وابن تيمية وابن القيم من الحنابلة والباجي والقرافي وابن الحاجب من المالكية والدبوسي والبزدوي من الحنفية.
القول الثاني: انه ليس شرعاً لنا وهو قول بعض الشافعية كالغزالي والآمدي والشيرازي في كتاب اللمع أما في كتاب التبصرة فقد وافق الجمهور وقال بهذا القول ابن حزم وصححه النووي وهو رواية عن أحمد أومأ إليها في رواية أبي طالب في القصاص وهو قول المعتزلة والأشاعرة.
القول الثالث: التوقف وهو يرجع من الناحية العملية إلى القول الثاني.
واستدل الجمهور بأدلة كثيرة من أقواها:
1 - أن الله عز وجل لما ذكر الأنبياء في سورة الأنعام ختم الآيات بقوله: {أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين}، والهدى هنا عام لأنه مفرد مضاف فيشمل جميع الهدى ما لم يرد خلافه.
¥