تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حكم الإجماع السكوتي عند الإمام الشافعي رحمه الله]

ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[30 - 07 - 07, 12:42 م]ـ

حكم الإجماع السكوتي عند الشافعي رحمه الله

الحمد لله أما بعد: فهذا جزء من بحثي الكبير:"التوضيح والتصحيح للمنقول عن الشافعي في علم الأصول" أقدمه لقراء هذا الموقع بغية الإفادة والاستفادة وقد تأخرت في تنزيله بعد أن طُلب مني ذلك عسى أن أختصره، فلما طال الوقت رأيت إخراجه على صورته الأصلية غير مختصر إلا هوامش التوثيق فلا أثبتها إلا في المرفق أدناه.

قد تطرق الأصوليون إلى مسألة الإجماع السكوتي الذي صورته أن ينقل القول عن بعض الصحابة مثلا ويعلم انتشاره مع السكوت، هل هو حجة شرعية أم لا؟ وهي مسألة ربما حصرها بعضهم في الصحابة ذكرا لا قصدا، مما جعل بعض المتأخرين كالرازي والآمدي ومن تبعهما يفصلون بين مسألة الإجماع السكوتي التي هي في نظرهم عامة لكل عصر وبين مسألة قول الصحابي الذي علمنا انتشاره التي هي في نظرهم خاصة، ثم أفردوا أيضا مسألة قول الصحابي. نعم قد فصل المتقدمون من الأصوليين كالباقلاني والشيرازي والغزالي بين قول الصحابي الذي انتشر وقوله الذي لم ينتشر فوصفوا الصورة الأولى بالإجماع السكوتي ولقبوا الثانية بقول الصحابي، ونحن نسلك هذا السبيل في ترجمة وبيان هذه المسائل، وقد جعلت المبحث في المطلبين الآتيين:

المطلب الأول: مذاهب الأصوليين والمنقول عن الشافعي

المطلب الثاني: توضيح مذهب الشافعي

ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[30 - 07 - 07, 12:47 م]ـ

المطلب الأول: مذاهب الأصوليين والمنقول عن الشافعي

وأبتدئ أولا بذكر مذاهب الأصوليين قبل حصر المنقول منها عن الإمام الشافعي وفق المنهج الذي اتبعت:

الفرع الأول: مذاهب الأصوليين

اختلف الأصوليون في مسألة الإجماع السكوتي على عدة أقوال هذا بيانها:

الفقرة الأولى: الإجماع السكوتي حجة وإجماع

وهو مذهب أبي حنيفة وجمهور أصحابه واختيار السرخسي منهم، هو مذهب جمهور المالكية واختاره الباجي، ومذهب أحمد وأكثر أصحابه كأبي يعلى وأبي الخطاب وابن عقيل في الواضح وابن تيمية وابن القيم.

وقال الشيرازي إنه المذهب ورحجه الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني وابن السمعاني والزركشي، ونقل غير واحد أن مذهب الشافعية أنه حجة قولا واحدا، وأن مذهب أكثرهم أنه إجماع.

ومنهم من اشترط انقراض العصر: كأبي علي الجبائي وأحمد في رواية ونقله ابن فورك عن أكثر الشافعية وصححه، واختاره ابن القطان والروياني والبندنيجي والرافعي والشيرازي وأبو يعلى.

الفقرة الثانية: الإجماع السكوتي ليس بإجماع ولا هو حجة

حكي عن داود وابنه، وهو اختيار عيسى بن أبان وأبي عبد الله البصري والأشعري والباقلاني والجويني في أول بحثه وأبو جعفر السمناني والغزالي في المستصفى والرازي وابن عقيل في الفنون ونسبه عبد الوهاب إلى أكثر الأصوليين.

الفقرة الثالثة: الإجماع السكوتي حجة وليس بإجماع

وهو أحد الوجهين عند الشافعية ونقل الرافعي أنه المشهور عندهم، واختيار أبي هاشم والصيرفي والكرخي والآمدي وابن الحاجب في المختصر الكبير. قال التلمساني: «فالجمهور على أنه حجة ظاهرة لا إجماع قطعي».

قال ابن السبكي: «وهل المراد بذلك أنه دليل آخر من أدلة الشرع غير الإجماع، أو أنه ليس بإجماع قطعي بل ظني، النظر في ذلك مضطرب، ويؤيد الأول قول الماوردي: والقول الثاني أنه لا يكون إجماعا، قال الشافعي: من نسب لساكت قول فقد كذب عليه، فاقتضى أن الساكت لا ينسب إليه قول لا ظنا ولا قطعا، ويعضد الثاني قول أبي عمرو بن الحاجب في المختصر الكبير وهو حجة وليس بإجماع قطعي».

قال الزركشي: «وليعلم أن المراد بالخلاف هنا وأنه ليس بإجماع أي قطعي، وبذلك صرح ابن برهان عن الصيرفي وكذا ابن الحاجب وإلا فمعلوم أن الإجماع حجة».

الفقرة الرابعة: إن كان في عصر الصحابة كان إجماعا وإلا فلا

اختاره الروياني في البحر والماوردي في موضع من الحاوي.

الفقرة الخامسة: أنه إجماع إن كان فتيا لا حكما من حاكم

وبه قال ابن أبي هريرة.

الفقرة السادسة: أنه إجماع إن كان حكما من حاكم لا إن كان مجرد فتوى

وبه قال أبو إسحاق المروزي.

الفقرة السابعة: إن كان الساكتون أقل كان إجماعا

اختاره أبو بكر الرازي.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير